حكم تكبيرات الانتقال في الصلاة وقول الله أكبر بعد القيام من الركوع
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
الصلاة.. أوضحت دار الإفتاء المصرية أن تكبيرات الانتقال في الصلاة مشروعةٌ؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ، فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ، وَرَفَعَ، فَإِذَا انْصَرَفَ، قَالَ: "إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ" متفقٌ عليه.
حكم تكبيرات الانتقال في الصلاة:ولا يُخَصُّ من عموم هذا الحديثِ إلا الرفعُ من الركوع، فإنَّ الذكر المطلوب فيه إنما هو قولُ: سمع الله لمن حمده، ويُسمِّيه الفقهاءُ بـ"التسميع".
قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (4/ 98، ط. دار إحياء التراث العربي) تعليقًا على حديث الباب: [فيه إثباتُ التكبير في كلِّ خفض ورفع إلَّا في رفعه من الركوع، فإنه يقول: سمع الله لمن حمده، وهذا مجمعٌ عليه اليوم] اهـ.
مذاهب الفقهاءُ في حكم قول المصلي "سمع الله لمن حمده" عند الرفع من الركوع في الصلاة:
وقد اختلف الفقهاءُ في حكم قول المصلي: سمع الله لمن حمده، حال رفعِهِ من الركوعِ، فذهب الحنفية والمالكية إلى أنَّه سنةٌ في حق الإمام والمنفرد دون المأموم، فإنه لا يسن في حقه قول: "سمع الله لمن حمده"، وإنما المسنون في حقه هو قول: "ربنا لك الحمد".
حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع في الصلاة
قال العلامة الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (1/ 115، ط. المطبعة الكبرى الأميرية): [(واكتفى الإمام بالتسميع والمؤتم والمنفرد بالتحميد) وقال أبو يوسف ومحمد: يجمع الإمام بين الذكرين لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع بينهما؛ ولأنه حرَّض غيره فلا ينسى نفسه، وقال الشافعي رحمه الله: يأتي الإمام والمأموم بالذكرين؛ لأن المؤتم يتابع الإمام فيما يفعل، ولنا ما روى أبو هريرة وأنس بن مالك أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد» رواه البخاري ومسلم، قسم بينهما والقسمة تنافي الشركة] اهـ.
الصلاة:
وقال الشيخ الدَّردِير المالكي في "الشرح الصغير" (1/ 319، ط. دار المعارف) عطفًا على سنن الصلاة: [(و) سادسها: كل لفظ (سَمِعَ الله لمَنْ حَمِدَه لإمامٍ وفَذٍّ حال رفْعِهِ): من الركوع، لا مأموم فلا تُسَنُّ في حقه] اهـ.
وذهب الشافعية إلى أنَّه سنةٌ في حق المصلي إمامًا كان أو منفردًا أو مأمومًا، فيقول كلُّ مصلٍّ عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد.
قال الإمام الرافعي في "فتح العزيز" (3/ 399، ط. دار الفكر): [ويقول عند رفعه: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ويستوي (ح) فيها الإمام والمأموم والمنفرد)] اهـ.
وذهب الحنابلة إلى القول بالوجوب في المشهور، وذلك في حق الإمام والمنفرد دون المأموم، فيقول الإمام والمنفرد" "سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد"، ويقول المأموم: "ربنا ولك الحمد".
قال الشيخ البُهُوتي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 218، ط. عالم الكتب) عطفًا على واجبات الصلاة: [(و) الثاني (تسميعٌ) أي: قول "سمع الله لمن حمده" (لإمامٍ ومنفردٍ) دون مأموم.. (و) الثالث (تحميد) أي: قول "ربنا ولك الحمد" لإمام ومأموم ومنفرد] اهـ. ويُنظر في شهرة هذه الرواية: "المغني" للإمام ابن قدامة (1/ 362، ط. مكتبة القاهرة).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصلاة إتقان الصلاة أثناء الصلاة أحكام الصلاة أداءء الصلاة فی الصلاة من الرکوع
إقرأ أيضاً:
فضل صلاة الجماعة وأقل عدد تنعقد به
صلاة الجماعة.. أوضحت دار الإفتاء المصرية أن صلاة الفرض في جماعة شعيرةٌ من أعظم شعائر الإسلام، أَمَرَ بها ورغَّب في أدائها بمضاعفة المثوبة عليها وتعظيم أجرها عن صلاة المنفرد.
فضل صلاة الجماعة:ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» متفق عليه، وفي روايةٍ: «بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» أخرجها الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخُدْرِي رضي الله عنه.
صلاة الجماعة
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
أقل ما تنعقد به الجماعة:
وأضافت أن أقل ما تنعقد به الجماعة اثنان -واحدٌ سِوَى الإمام-، وذلك بإجماع المسلمين، كما في "شرح الإمام النَّوَوِي على صحيح الإمام مسلم" (5/ 175، ط. دار إحياء التراث العربي)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة (2/ 131، ط. مكتبة القاهرة).
أداء صلاة الجماعة:
وفي روايةٍ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» أخرجها الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخُدْرِي رضي الله عنه.
فدَلَّ ذلك "على تضعيف ثواب المصلِّي في جماعةٍ على ثواب المصلِّي وَحدَه"، كما قال الإمام أبو الحَسَن ابن بَطَّال في "شرحه على صحيح الإمام البخاري" (2/ 272، ط. مكتبة الرشد).
حكم ترك صلاة الجماعة لعذر
وأكدت دار الإفتاء أن صلاة الجماعة ليست من فروض الأعيان عند جماهير علماء الأمة سلفًا وخلفًا خلافًا للحنابلة، وقد اختلف النافون لفرضيتها على الأعيان: هل هي سُنّة أم فرض كفاية.
حكم صلاة الجماعة:
ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في قول إلى أن صلاة الجماعة سُنة، وذهب بعض العلماء -كالطحاوي والكرخي من الحنفية، وابنِ رُشَيدٍ وابن بِشْرٍ من المالكية- إلى أنها فرضٌ على الكفاية.
قال الحافظ ابن عبد البر المالكي في "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" (18/ 333-334، ط. وزارة الأوقاف المغربية): [قد أوجبها جماعةٌ من أهل العلم فرضًا على الكفاية، وهو قولٌ حسنٌ صحيح؛ لإجماعهم على أنه لا يجوز أن يُجْتَمَع على تعطيل المساجد كلّها من الجماعات، فإذا قامت الجماعة في المسجد، فصلاة المنفرد في بيته جائزة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً»، ففي هذا الحديث: جوازُ صلاة المنفرد، والخبرُ بأن صلاة الجماعة أفضل، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُهُمُ الْغَائِطَ فَلْيَبْدَأْ بِهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ»، وقال: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَالْعَشَاءُ فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ»، وقال: «أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ فِي الْمَطَرِ»، وهذه الآثار كلها تدل على أن الجماعة ليست بفريضة، وإنما هي فضيلة] اهـ.
صلاة الجماعة
وقال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (2/ 297، ط. دار الكتب العلمية): [أما الجماعة لسائر الصلوات المفروضات، فلا يختلف مذهب الشافعي وسائر أصحابه أنها ليست فرضًا على الأعيان، واختلف أصحابنا: هل هي فرض على الكفاية أم سنة؟ فذهب أبو العباس بن سريج وجماعة من أصحابنا إلى أنها فرض على الكفاية، وذهب أبو علي بن أبي هريرة، وسائر أصحابنا إلى أنها سنة] اهـ.
وقال الإمام الشيرازي في "التنبيه" (ص: 37، ط. عالم الكتب): [والجماعة سنة في الصلوات الخمس] اهـ.
ويقول الإمام سراج الدين بن الملقن في "التذكرة في الفقه الشافعي" (ص: 35، ط. دار الكتب العلمية): [الجماعة سنة في المكتوبات] اهـ.