ننشر حيثيات المحكمة في قضية إدانة متهمين بحيازة الحشيش بالبساتين
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، حيثيات حُكمها على مُتهمين بالسجن المُشدد 3 سنوات لإدانتهما بحيازة الحشيش في البساتين.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وايمن بديع لبيب.
وبحضور الأستاذ إسلام طاحون وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين خالد.ع ومحمد.ع بأنهما في يوم 22 يونيو 2023 بدائرة قسم البساتين أحرزا بقصد الإتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
حيثيات الحكم
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقينها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما أثبته بمحضره وشهد به الرائد معاون مباحث قسم البساتين.
وأكد الضابط الشاهد أنه بتاريخ 22 يونيو 2023 حوالي الساعة الرابعة مساءً وحال مروره الأمني بدائرة قسم الشرطة على رأس قوة من الشرطة تلاحظ له جلوس المتهمين خالد.ع ومحمد.ع بين السيارت المتوقفة وكان المُتهم الأول ممسكاً بحقيبة كرتونية "خاصة بالهدايا".
وكان الثاني مُمسكاً بقطعة كبيرة داكنة اللون لجوهر الحشيش المخدر، فتوجه نحوهما وإذا ظهرت عليهما علامات الخوف والارتباك وعلى الفور تمكن من السيطرة عليهما واستخلاص تلك القطعة المخدرة من يد المتهم.
وبفحص الحقيبة التي كانت بيد المتهم الآخر تبين احتوائها على أربعة عشر قطعة كبيرة لذات الجوهر، وبتفتيشهما عثر معهما على هاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا له بإحرازهما لجوهر الحشي المخدر.
وقالت الحيثيات أن الواقعة استقام الدليل اليقيني على صحتها وثبوتها في حق المتهمين وذلك أخذاَ بشهادة الرائد معاون مباحث قسم البساتين، ووما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن الخمسة عشر قطعة المضبوطة لدى المتهمين هي لجوهر الحشيش المخدر ووزنت جميعها 1515.10 جراماً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أنه في مجال القصد الجنائي فإن المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه من أن إحراز المتهمين للمخدر المضبوط كان بغرض الإتجار ولا في صدد إقرار المتهمين له بهذا القصد.
وذلك أن أوراق الدعوى قد خلت من دليلٍ يقيني مقنع على توافر هذا القصد فلم يُضبط المتهمان أثناء قيامهما بإحدى عمليات البيع والشراء.
كما لم تضبط معهما ثمة آلات أو أدوات تستخدم في بيع تلك المواد المخدرة، فضلاً عن كبر حجم الكمية المضبوطة ليست دليلاً على الإتجار.
كما لم يثبت على أي نحو أن إحراز المتهمين للمخدر المضبوط كان بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي ومن ثم يكون القصد المتيقن مؤاخذتهما به هو مطلق الإحراز المجرد من تلك القصود جميعها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحشيش المخدر القاهرة الجديدة المواد المخدرة المعمل الكيماوي
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية الدارك ويب إلى 11 يناير المقبل
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، تأجيل نظر محاكمة المتهمين بقتل الصغير أحمد والتمثيل بجثته وتصوير مقاطع مرئية للجريمة وبثها عبر منصات إلكترونية بقصد تحقيق أرباح مادية، إلى جلسة 11 يناير المقبل، لعدم حضور المتهم الثاني.
وتعود تفاصيل الواقعة حينما تغيب الصغير أحمد م س الذي يبلغ من العمر 15 عاما، عن أسرته لقرابة 4 أيام، حتى عثرت عليه الأجهزة الأمنية جثة هامدة داخل إحدى الشقق السكنية المُستأجرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وأحالت النيابة العامة المتهمين: طارق أنور عبد المتجلي، 29 عاما، عامل بمقهى، ومقيم شارع الجامع من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، وعلي الدين محمد علي، 15 عاما، طالب، ومقيم بدولة الكويت، في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، إلى محكمة الجنايات.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد م س م، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته عقاقير طبية حزام من الجلد، وتوجه إليه حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفا، واستدرجه غدرا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابا يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثما فوقه قاصدا قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة، فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة أن المتهم أحرز سلاح أبيض وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مشرط - حزام من الجلد" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
واستطرد أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولا من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفا، تحايلًا إلى مسكنه، واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه، وقد وقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.