تعيين الدكتور محمد حسين مديرا لمستشفى حميات الفيوم
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أصدر الدكتور سامح العشماوي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، قرارا بإنهاء تكليف الدكتور احمد اللباد، مدير القوافل الطبية ومدير مستشفى الحميات، وتعيين الدكتور محمد حسين، مديرا للمستشفى، وجاء ذلك حرصا على تفعيل القيادات الشبابية ودمجها بالمناصب التنفيذية.
قرار تعيين مدير مستشفى حميات بالفيوم
وجاء في القرار أنه بناء على ما يقتضيه صالح العمل تقرر الآتي: تكليف الدكتور محمد حسين، من الدرجة الأولى التخصصية من المجموعة النوعية لوظائف الطب البشري للقيام بتيسير أعمال مدير مستشفى الحميات بالفيوم لمده ثلاثة أشهر تحت الأختبار والتقييم بصفة مؤقتة، أو لحين الإنتهاء من إجراءات شغل الوظيفة عن طريق الإعلان طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية أيهما أقرب.
واستكمل القرار بأنه يتم تنفيذ القرار من تاريخه، ويلغى كل ما يخالف ذلك من تعليمات بهذا الشأن وذلك لصالح العمل وانتظامه.
الدكتور سامح فتحي عشماوي وكيلًا لوزارة الصحة بالفيوم
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم وكيل الصحة بالفيوم تعيين الدكتور محمد حسين محمد حسين مديرا لمستشفى الحميات حميات الفيوم
إقرأ أيضاً:
قرار جديد بحظر الإعلان عن الأدوية دون ترخيص
أصدرت وزارة الصحة القرار الوزاري رقم 135 /2025 الذي يحدد شروط وإجراءات الإعلان عن الأدوية أو التعريف بها، ويأتي ضمن جهود الوزارة لتنظيم هذا المجال وحماية الصحة العامة.
وينص القرار على حظر الإعلان أو التعريف بالأدوية من قبل أي جهة غير شركات الأدوية، الوكلاء المحليين، أو مكاتب الاستشارات الصيدلانية، باستثناء المكتب العلمي، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من مركز سلامة الدواء.
ويشترط القرار للحصول على الترخيص أن يكون الدواء مسجلا رسميا، وأن يتوافق محتوى الإعلان مع النشرة الداخلية وملخص خواص الدواء (SmPC)، مع تحديد الفئات المستهدفة من الإعلان.
كما يجب أن يلتزم الإعلان بالنظام العام والآداب العامة، وأن يخلو من أي محتوى قد يضر بالصحة العامة أو يحتوي على معلومات مضللة أو مبالغات أو إساءات لأدوية أخرى، وذلك وفقًا لدليل الإعلان المعتمد من المركز.
ويمنح مركز سلامة الدواء مهلة لا تتجاوز 60 يومًا لدراسة طلب الترخيص والبت فيه، ويُعد عدم الرد خلال هذه الفترة بمثابة رفض للطلب.
وفي حال وجود نقص في المستندات أو البيانات، يتم إخطار مقدم الطلب مع منحه مهلة 30 يومًا لاستكمال النواقص، وإلا يُلغى الطلب. ويجوز للمتقدم تقديم طلب جديد بعد مرور 30 يومًا على قرار الرفض.
وحدد مدة الترخيص 3 أشهر قابلة للتجديد بنفس الشروط، على أن يُقدّم طلب التجديد قبل 20 يومًا على الأقل من انتهاء الترخيص.
ويشترط على المرخص له تضمين رقم الترخيص في الإعلان، والالتزام بصيغة الإعلان المرخص بها، وعدم تعديل الإعلان إلا بموافقة مسبقة من المركز. كما يقتصر الإعلان على الصيادلة ومساعديهم، ومزاولي المهن الطبية، ويتم الإعلان في المجلات العلمية والمؤتمرات واللقاءات المباشرة.
ويتيح القرار تقديم التظلم إلى وزير الصحة خلال 60 يومًا من قرار الرفض، ويجب البت فيه خلال 30 يومًا، ويعد عدم البت خلال هذه المدة رفضًا للتظلم. كما يحق للمركز وقف الترخيص في حال ظهور مخاطر صحية أو عدم فاعلية الدواء.