ملا حسن يسأل الوزير المالكي عن المستفيدين من برامج دعم التوظيف
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
توجه النائب جميل ملا حسن بسؤال نيابي الى وزير شئون مجلس الوزراء حمد المالكي عن عدد المستفيدين من برامج دعم التوظيف والتطور الوظيفي وتفاصيله.
وفيما يلي نص السؤال:
كم بلغ عدد المستفيدين من برامج دعم التوظيف وبرامج دعم لتطور الوظيفي وبرامج دعم المؤسسات مع تفصيل لكل نوع وكل فئة من البرامج وكم الكلفة لكل نوع وكل فئة على حدة، وكم عدد البحرينيين الذين استمروا في وظائفهم بعد انتهاء فترة دعم التوظيف وكم الذين تم فصلهم او استقالتهم، وكم مجموع الشكاوى التي تلقتها تمكين لكل البرامج وكم لكل نوع ولكل فئة تفصيلاً وما هو الاجراء الذي تم اتخاذه بشأنها، وكم عدد الذين استفادوا من برامج دعم المؤسسات واستمروا بعد انتهاء فترة الدعم وكم منهم اغلق خلال فترة الدعم وما الأسباب وكم منهم اغلق بعد انتهاء الفترة وما الأسباب وما الإجراءات التي يتم اتخاذها ، وكم عدد الذين استفادوا من برامج التدريب لكل نوع وكل فئة وكم كلفتها وكم عدد المؤسسات التدريبية التي تقدم تلك الخدمات وكم كلفتها، وكم منها انتهى التدريب بالتوظيف وكم منها لم يوظف وكم من المستفيدين برامج التطوير تم ترقيتهم بعدها وكم منهم لم يتم ترقيته، وبرجاء ارفاق مؤشرات النتائج للسؤال أعلاه منذ بداية الفصل التشريعي الحالي وحتى الآن؟.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا من برامج دعم دعم التوظیف وکم عدد وکم من
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يضع ضوابط صارمة على التوظيف.. حماية للعمال وردعا للسماسرة
تضمن قانون العمل الجديد عددًا من المواد التي تحدد ضوابط تشغيل المواطنين داخل البلاد وخارجها، وتضع قيودًا صارمة على الجهات التي تمارس عمليات التوظيف، لضمان النزاهة والشفافية، وحماية العمال من الاستغلال.
جهات الإلحاق المصرح لهاووفقًا للمادة (40) من القانون، فإن إلحاق المصريين للعمل، سواء بالداخل أو الخارج، يتم من خلال الوزارة المختصة أو عبر جهات محددة، وهي الوزارات والهيئات العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص في حدود نشاطها، بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة التي تنشأ في شكل شركات مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسؤولية محدودة، بشرط حصولها على ترخيص من الوزارة المختصة.
شروط صارمة لترخيص شركات التوظيفووضعت المادة (41) من القانون عددًا من الشروط الحاسمة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التشغيل، أهمها أن يكون القائمون على الشركة من ذوي السيرة الحسنة، دون سوابق جنائية، وأن يتوفر رأس مال لا يقل عن 250 ألف جنيه للشركات العاملة بالداخل، و500 ألف جنيه للشركات التي تعمل في الداخل والخارج، مع اشتراط ملكية مصرية للأغلبية.
كما ألزمت المادة ذاتها الشركات بتقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه لضمان التزامها القانوني تجاه العاملين، على أن يُجدد الترخيص سنويًا بعد سداد رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، ويجوز للوزير المختص وقف منح التراخيص الجديدة إذا اقتضت المصلحة العامة.
منع تقاضي مبالغ من الباحثين عن العملومن أبرز ما نص عليه القانون، في المادة (43)، حظر تقاضي أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، واقتصر الحق في تحصيل المقابل من صاحب العمل فقط. واستثنى القانون وكالات التشغيل الخاصة، التي يجوز لها تقاضي نسبة لا تتجاوز 1% من أجر العامل في السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية.
ضوابط صارمة ومتابعة دوريةوأكد القانون في مادته (42) أن الوزير المختص سيصدر قرارًا ينظم التزامات شركات التوظيف، وشروط مقارها، والسجلات المطلوبة، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات العمل والرقابة عليها، بما يضمن توفير بيئة شفافة وآمنة للباحثين عن عمل، ويحد من ظاهرة النصب باسم التوظيف.