برلماني يكشف تفاصيل التعديل في قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أكد النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية في منتهى الأهمية، ويعتبر هو الدستور الثاني لمصر، ووجب تعديله بالكامل لأنه متواجد منذ عام 1950، والحكومة تقدمت بتعديل بداخله فيما يتعلق بالاستئناف في الأحكام الجنائية وليس النقض فقط، أي تكون الأحكام الجنائية على مرحلتين.
قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف «أبو العلا»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع من خلال قناة «سي بي سي»، أن الحكومة استجابت لطلبات النواب فيما يتعلق بالقانون إذ أن الحكومة اقترحت أن يتم البدء للتنفيذ لهذا القانون في أكتوبر 2024 في العام القضائي الجديد، ولكن النواب طلبوا أن يتم تنفيذه فور إقراره.
وتابع أنه تقدم بتعديل في حق النيابة العامة الطعن على البراءة في الأحكام الغيابية بشكل تلقائي في «استئناف الجنايات»، وأنه اقترح أن يكون عدم الطعن حال وجود إدانة وذلك لعدم وجود تضارب.
ولفت إلى أن الحكومة كان لها عدد من التعديلات التي ترغب في إقرارها في القانون، منها حق التقاضي مرتين على الجنايات بالمحكمة الاقتصادية، إذ أن الحكومة ترفض هذا الأمر لأن المحكمة الاقتصادية لها قانون خاص بها، ومازال هناك مناقشات بمجلس النواب غدا حول هذا الأمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النيابة العامة قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب النواب أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري يؤجل دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
ونظرت المحكمة، الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها الدكتور هاني سامح المحامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة 17 من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم Lex Mitior، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان Pro homine، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ فراغ قانوني بالغ الخطورة، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.