الأمن العام: التنقل بالسلاح المرخص لخارج المملكة يعرّض مرتكبه لمساءلة قانونية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أكد الأمن العام، اليوم الثلاثاء، أن التنقل بالسلاح المرخص إلى خارج المملكة مخالفة تعرّض مرتكبه للمساءلة القانونية.
وأضاف، عبر حسابه بمنصة «إكس»، أن التراخيص التي تصدر بحمل واقتناء الأسلحة والذخائر سارية داخل أراضي المملكة فقط، وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لها.
ووفق نظام الأسلحة والذخائر، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تثبت حيازته لسلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص.
التنقل بالسلاح المرخص إلى خارج المملكة مخالفة تعرّض مرتكبه للمساءلة القانونية. pic.twitter.com/12GyVYg5VD
— الأمن العام (@security_gov) January 16, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأمن العام
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط 7 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها (7) أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة