مع إيقاف التنفيذ.. الحبس سنة ليحيى حسين عبدالهادي بتهمة نشر أخبار كاذبة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
عاقبت محكمة جنح مدينة نصر، يحيى حسين عبدالهادي بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة نشر أخبار كاذبة.
قال أمر الإحالة إن المتهم أذاع عمداً بالداخل والخارج إشاعات وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن نشر مقالات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس"فيس بوك" تضمنت إشاعات وبيانات كاذبة نسب فيها زوراً لمؤسسات الدولة وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماعي إذاعة أخبار كاذبة إذاعة أخبار الأوضاع الداخلية الحبس سنة المصلحة العامة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار النقل الأخير.. الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة رشق القطارات بالحجارة
تعتبر ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة، أحد أبرز الظواهر التي تسبب أضراراً مادية وبشرية خطيرة، كونها تقع تحت بند التعديات على القطارات، والتي يتم إصلاحها من ميزانية الهيئة، وتؤدي إلى تعطيل الرحلات.
وخلال جولة الفريق مهندس كامل الوزير ، بمحطة مصر اليوم، شاهد الوزير آثار تعرض قطار رقم 1011 للرشق بالحجارة.
ووجه بتكثيف حملات التوعية المجتمعية حول خطورة هذه الظاهرة، التي تهدد حياة الركاب وسائقي القطارات.
و أوضح الوزير أن هيئة السكك الحديدية ستواصل عقد ندوات توعية في مختلف محافظات الجمهورية، بمشاركة قيادات محلية ورجال دين ومسؤولي التعليم، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني، بهدف توعية الأطفال وأسرهم بمخاطر مثل هذه الأفعال، وضرورة الحفاظ على هذا المرفق الحيوي الذي يخدم الملايين يومياً.
ودعا الوزير كافة فئات المجتمع إلى المشاركة الفعالة في مواجهة هذه الظواهر السلبية للحفاظ على سلامة منظومة النقل القومي.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبات رمي القطارات بالحجارة طبقا للقانون
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018،، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
و فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وحظر القانون الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.