موعد إجازة 25 يناير.. بأجر كامل للقطاعين الخاص والحكومي
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
يحصل الموظفون على ثاني إجازة لهم في العام الحالي 2024، بمناسبة الاحتفال بأعياد الشرطة وذكرى 25 يناير، حيث حدد مجلس الوزراء موعد إجازة 25 يناير، وهي إجازة بأجر كامل للقطاعين الخاص والحكومي.
موعد إجازة 25 ينايرووفقا لقوانين العمل المعمول بها في البلاد، ونص الدستور، وقرار رئيس مجلس الوزراء فإن موعد إجازة 25 يناير، سيكون يوم الخميس المقبل، للعاملين بالقطاعين الخاص والحكومي.
ونصَّت مواد قانون العمل، الصادر برقم 12 لسنة 2003، على أن يحصل العاملون بالقطاع الخاص على هذه الإجازة، وكل الإجازات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وهي إجازات رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.
كذلك نصت مواد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، على حصول العاملين بالجهاز الإداري للدولة على إجازة بمناسبة 25 يناير، بعد صدور قرار بها من رئيس مجلس الوزراء.
أنواع الإجازات الرسميةجدير بالذكر أن مواد قانون العمل للعاملين بالقطاع الخاص، من المواد من 45 إلى 52 حددت أنواع الإجازات الرسمية التي يحصل عليها العاملون بالقطاع الخاص، والأجر المقابل لها.
كما حددت هذه المواد، أنه يحق لصاحب العمل بالقطاع الخاص، أن يستدعي العامل في يوم إجازته الرسمية، لحاجة ومصلحة العمل لوجود العامل في مقر العمل، شرط أن يحصل العامل على مثلي الأجر في هذا اليوم، وإذا وافق يوم إجازته الأسبوعية وحضر للعمل، يحصل على أجر ثلاثة أيام من راتبه الأساسي.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجازة 25 يناير 25 يناير رئیس مجلس الوزراء بالقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
إجازة شهر لأداء فريضة الحج| شروط الحصول عليها طبقا للقانون
تزامنا مع اقتراب موسم الحج، يرغب العديد من الموظفين العاملين بالقطاعات والمؤسسات الخاصة في معرفة إجراءات الحصول على إجازة لمن يرغب في أداء فريضة الحج.
قانون العمل الجديد الذي تم التصديق عليه، حسم موقف الموظفين الراغبين في أداء مناسك الحج.
في هذا الصدد، نصت المادة 53 من القانون على" منح العامل الذى أمضى في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
وللموظف جميع حقوقه في بند الإجازات، فقد منحه الحق في الحصول على إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما في السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
ومن حق العامل أيضا الانقطاع عن عمله لسبب طارئ بمدة محددة لا تتجاوز 6 أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
الإجازة السنوية لموظفي القطاع الخاصللعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، وتحدد مدتها على النحو التالي:
15 يومًا في السنة الأولى.
21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي حال لم يكمل العامل سنة كاملة، تُحسب الإجازة بنسبة مدة خدمته، بشرط أن يكون قد قضى ستة أشهر على الأقل في العمل.
كما يمنح القانون 7 أيام إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة أو بالمناطق النائية، وفقًا لما يحدده الوزير المختص.