المرور: جميع الحافلات الزائد ركابها عن 15 تستوجب رخصة قيادة للحافلة الكبيرة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أوضحت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، عدد ركاب الحافلات الذي يستوجب الحصول على رخصة قيادة للحافلة الكبيرة.
وأضافت الإدارة، عبر منصة أكس، أن جميع الحافلات الخاصة والعامة التي يزيد عدد ركابها عن (15) راكب يلزم رخصة قيادة للحافلة الكبيرة
جاء ذلك ردا على تساؤل ورد إلى الإدارة من أحد المستفيدين، قال فيه، إن لديه "باص" 15 راكبا وآخر 50 راكبا فماهي الرخصة المطلوبة لذلك؟
عليكم السلام، جميع الحافلات الخاصة والعامة التي يزيد عدد ركابها عن (15) راكب يلزم رخصة قيادة للحافلة الكبيرة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المرور
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون نهائيا.. حالات تستوجب الإخلاء الإجباري للوحدات السكنية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ، المقدم من الحكومة.
وتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
وحدد مشروع القانون، عدة حالات تستوجب الإخلاء الإجبارى للوحدة السكنية ، نستعرضها في سياق التقرير الآتي .
طبقا لنص المادة 7 من مشروع القانون الجديد ، فإنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال
قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.