ضبط 50 طن ملح طعام مجهولة المصدر في بلبيس بالشرقية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الشرقية، حملة على المخابز البلدية والمصانع والأنشطة التجارية والتموينية في مدينة بلبيس، وتمكنت من ضبط عدد من المخالفات.
تحرير محاضر متنوعةوأوضح محمود درويش، مدير إدارة تموين بلبيس، لـ«الوطن»، شن حملة تموينية في نطاق الإدارة بقيادة فايزة عبد الرحمن وكيل الوزارة، مشيرا إلى ضبط المخالفين وتحرير عدد من المحاضر، منها محضر جنح بلبيس ضد صاحب مصنع ملح بالمنطقة الصناعية، لحيازة سلع مجهولة المصدر، فيما تم التحفظ على 50 طن من ملح الطعام، وكذلك التحفظ على 20 جركن زيت بإجمالي 400 لتر، وتحرر محضر جنح ضد صاحب محطة بنزين وتموين سيارات بطريق «بلبيس- العاشر».
كما حررت الحملة محضرا لصاحب بقالة ناحية قرية السلام بلبيس، لعدم إعلانه عن أسعار السلع المعروضة للبيع أثناء التفتيش، ومحضر لمحطة اخرى لتموين السيارات بأبو سمران والتحفظ على 80 لتر بنزين قبل بيعهم في السوق السوداء، ومحضر لمطعم كشري لحيازة سلع مجهولة المصدر، ومحضر لمحل يبيع سجائر بسعر أزيد من الرسمي والتحفظ على 100 علبة، و10 محاضر آخرى للمخابز البلدية مخالفة منها ناقص الوزن والأدوت غير نظيفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين ضبط المخالفين تموين بلبيس محافظة الشرقية
إقرأ أيضاً:
شروط حددها القانون لحيازة الكلاب .. وغرامة 10 آلاف جنيه للمخالفين
تضمن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب،عدة ضوابط وآليات لحيازة الكلاب ، وأقر عقوبات رادعة لمن يخالف أحكام هذا القانون تصل للحبس والغرامة.
في هذا الصدد،نصت المادة 10 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أن تُنشىء السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه.
وعلى الأخص أسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا للقانون.
و يسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه بالمادة (10) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها .
و يجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم "2"المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.
و حظر القانون حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثانية.
واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة ، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات ، وغير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمـسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد "2 فقرة أولى، 3،4،5،6، 7،9،11، 13،25" من هذا القانون .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثـره أو لـم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.
وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصابة الحيوان الخطر أو الكلب بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية، ونتج عن أي من المخالفات السابقة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.