أعلنت محكمة العدل الدولية، الأربعاء، أنها ستصدر قرارها بشأن طلبات اتخاذ تدابير مؤقتة في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، الجمعة المقبل.

وأوضحت المحكمة، في بيان، أنها ستعلن ظهر الجمعة، القرار المتعلق بطلبات التدابير المؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة انتهاك الأخيرة لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع التعذيب والمعاقبة عليه لعام 1948 خلال هجماتها على غزة.

وأشار البيان، إلى أن قرار التدابير ستتلوه رئيسة المحكمة جوان إي دونوهيو، في جلسة استماع علنية.

وذكر أن جنوب أفريقيا رفعت دعوى ضد إسرائيل في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بتهمة انتهاكها التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وطالبت باتخاذ تدابير مؤقتة من أجل "منع المزيد من الضرر الجسيم غير القابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".

اقرأ أيضاً

جنوب أفريقيا تتوقع صدور حكم محكمة العدل الدولية الجمعة

وتعليقا على هذا الإعلان، عبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن أمله في أن "تلتزم محكمة العدل الدولية بمعايير القانون الدولي بشأن قضية الإبادة الجماعية في غزة".

وفي وقت سابق، ذكر موقع "نيوز24" الإخباري في جنوب أفريقيا، نقلا عن مصدرين مطلعين، أن بريتوريا تتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارا بعد غد الجمعة بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الحرب في قطاع غزة.

كما قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن هناك "أنباء" تفيد بنشر المحكمة قرارها بشأن دعوى جنوب أفريقيا الجمعة.

وتطلب جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار 9 قرارات مؤقتة، من بينها أن تحكم على إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة فورًا، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تعزز أي عملية عسكرية في غزة من قبل أي مجموعة تحت سيطرتها.

كما تطالب جنوب أفريقيا باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، والامتناع عن أي عمل يقع ضمن نطاق المادة 2 من اتفاقية الإبادة الجماعية، وضمان عودة النازحين إلى منازلهم وحصولهم على المساعدة الإنسانية، بما في ذلك غذاء وماء ووقود ومواد طبية ونظافة كافية، ومأوى وألبسة.

اقرأ أيضاً

إندونيسيا تنضم لجنوب أفريقيا وترفع دعوى ضد إسرائيل في العدل الدولية

وأيضا اتخاذ الخطوات اللازمة لمعاقبة المتورطين في أعمال الإبادة الجماعية، والحفاظ على أدلة الإبادة الجماعية وعدم منع الموظفين الدوليين وغيرهم من المسؤولين من الوصول إلى غزة لهذا الغرض، وتقديم تقارير منتظمة إلى المحكمة بشأن تنفيذ التدابير المذكورة، والامتناع عن التصرفات التي من شأنها تعقيد القضية أو إطالة أمدها.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية الإبادة الجماعية جنوب افريقيا محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا ضد إسرائیل

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة المتهمة بقضية الدارك ويب لـ11 يناير المقبل.. ما السبب؟

بدأ اليوم فصل جديد من محاكمة المتهمين بقتل الصغير أحمد والتمثيل بجثته وتصوير مقاطع مرئية للجريمة وبثها عبر منصات إلكترونية بقصد تحقيق أرباح، والمعروفة اعلامية بقضية "الدارك ويب "، حيث اجلت المحكمة الجلسة اليوم.

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، تأجيل نظر محاكمة المتهمين بقتل الصغير أحمد والتمثيل بجثته وتصوير مقاطع مرئية للجريمة وبثها عبر منصات إلكترونية بقصد تحقيق أرباح مادية، إلى جلسة 11 يناير المقبل، لعدم حضور المتهم الثاني.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة حينما تغيب الصغير أحمد م س الذي يبلغ من العمر 15 عاما، عن أسرته لقرابة 4 أيام، حتى عثرت عليه الأجهزة الأمنية جثة هامدة داخل إحدى الشقق السكنية المُستأجرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

قرار الإحالة

وأحالت النيابة العامة المتهمين: طارق أنور عبد المتجلي، 29 عاما، عامل بمقهى، ومقيم شارع الجامع من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، وعلي الدين محمد علي، 15 عاما، طالب، ومقيم بدولة الكويت، في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، إلى محكمة الجنايات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد م س م، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته عقاقير طبية حزام من الجلد، وتوجه إليه حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفا، واستدرجه غدرا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابا يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثما فوقه قاصدا قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة، فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة أن المتهم أحرز سلاح أبيض وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مشرط - حزام من الجلد" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

واستطرد أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولا من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفا، تحايلًا إلى مسكنه، واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه، وقد وقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

طباعة شارك الدارك ويب القليوبية قضية الدارك ويب

مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة المتهمة بقضية الدارك ويب لـ11 يناير المقبل.. ما السبب؟
  • الخارجية الإيرانية تدين تورط شركات أمريكية في الإبادة الجماعية بغزة
  • إسرائيل تعلن تجميد ضربة مزمعة في جنوب لبنان
  • هيئة دولية: الامطار تفاقم الإبادة الجماعية المستمرة وتكشف انهيار النظام الإنساني الدولي
  • ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
  • بشأن الأونروا.. فلسطين ترحب بالإجماع الدولي على فتوى "العدل الدولية"
  • معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
  • تأجيل النظر بقضية المسامرة الرمضانية ضد الغنوشي إلى يناير المقبل
  • عضو بمجلس الشيوخ الأمريكي: الإمارات أكبر ممول لحملة الإبادة الجماعية في السودان
  • صدور كتاب جديد يوثّق الإبادة الجماعية للكورد الفيليين ومعاناتهم لأكثر من قرن