الحبس وغرامة 100 ألف جنيه..عقوبة التدليس فى تقديم خدمات التصنيف الإئتماني
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أقر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عقوبات مشددة لمواجهة جرائم الغش والتدليس في تقديم بيانات الاستعلام عن التصنيف الإئتماني.
في هذا الصدد، نصت المادة رقم 99 على أن يضع مجلس إدارة البنك قواعد الائتمان لعملائه، والإجراءات التى تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة، وإجراءات إتاحة هذا الائتمان، ونظام الرقابة على استخدامه.
وطبقًا للقانون تحدد السياسة الائتمانية لكل بنك سلطات منح الائتمان والموافقة عليه، على أن يعرض على مجلس إدارة البنك بصفة دورية تقارير وافية عن موقف المحفظة الائتمانية للبنك.
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى التى تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزى بالتطبيق لأحكام هذا لقانون.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشًا أو تدليسًا فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتمانى بقصد تيسير الحصول على الائتمان، وذلك فضلًا عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة مالم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناءً على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البنك المركزي جرائم الغش والتدليس التصنيف الائتماني
إقرأ أيضاً:
116 قصاصة هيروين.. تأييد المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجري مخدرات
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار وليد أنور إبراهيم وعضوية المستشارين محمد حسنى بشرى ومحمد ماهر رشاد الرئيسين بمحكمة استئناف المنصورة وبحضور أسامة شديد وكيل النيابة وأمانة سر محمد فاروق، تاجري المخدرات بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر والسلاح النارى المضبوطين وألزمتهما المصاريف الجنائية.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن التحريات السرية التي أجراها النقيب شرطة محمود احمد محمد السيد الكردى معاون مباحث مركز شرطة الزقازيق أكدت حيازة المتهمين وإحرازهما كمية من المواد المخدرة وانهما يتخذا من شخصهما ومسكنها مكان لإخفائها فاستصدر إذن من النيابة العامة بضبطهما وتفتيش شخصهما ومسكنهما ونفاذا لذلك الإذن انتقل رفقة قوة من الشرطة السريين إلى مكان تواجد المتهمين وبالوصل أبصر المتهم الأول «محمود .ح .ع» ممسكا بيده حقيبة والمتهم الثاني «محمد .ر .ع» يظهر من كمر بنطاله مقبض سلاح نارى فأسرع بضبطهما وما يحرزانه.
وأضافت التحقيقات أنه بتفتيش الأول عثر بداخل الحقيبة على 116 قصاصة ورقية يحوى كل منها مسحوق بيج اللون ثبت أنها لجوهر الهيرويين المخدر وكذا عثر على صلاح أبيض «مطواه» وبفحص السلاح المضبوط مع المتهم الثانى تبين أنه فرد خرطوش وبعمل احتياطات الأمن له تبين احتوائه على طلقه وبتفتيش المتهم الثانى عثر معه على علبة سجائر بها 6 صوابع بنيه اللون ثبت أنهم لجوهر الحشيش المخدر و87 قصاصة ورقية يحوى كل منها مسحوق بيج اللون ثبت أنه الجوهر الهيروين المخدر، وكان إحراز المتهمان المخدر المضبوط دون قصد من القصود المحددة قانونا.
وبالطعن على الحكم قضت المحكمة برفض طعن تاجرى المخدرات بالزقازيق على سجنهما وتغريمهما، وأيدت حكم محكمة الجنايات.