أدرجت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، وزير الداخلية السوداني السابق أحمد محمد هارون في برنامجها لمكافآت الإرشاد عن المشتبه بارتكابهم جرائم حرب، الذي يقدم مكافآت تصل إلى خمسة ملايين دولار.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن هارون الذي كان وزيرا إبان حكم عمر البشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنه ارتكبها في دارفور بين 2003 و2004.

وبعد عدة أيام من اندلاع حرب 15 أبريل بين الجيش السوداني والدعم السريع، أعلن المساعد السابق للرئيس السوداني المعزول عمر البشير، والمحتجز في سجن كوبر القومي في الخرطوم أحمد هارون، خروجه من السجن برفقة عدد من رموز النظام السابق.

 وقال أحمد هارون إن "الحفاظ على كيان الوطن مقدم على أي مشروع حزبي أو سياسي"، داعيا السودانيين إلى مساندة القوات المسلحة، كما طالب منتسبي قوات الدعم السريع لـ"الانخراط مع إخوتهم في الجيش".

وهارون هو واحد أربعة مسؤولين في نظام البشير أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر توقيف بحقهم، بينهم البشير نفسه ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، وعلي كوشيب، ووجهت لهم المحكمة تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في إقليم دارفور ما بين عامي 2003 و2007.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الجيش السوداني والدعم السريع أحمد هارون أحمد هارون عقوبات أميركية عقوبات أميركية جديدة الجيش السوداني والدعم السريع أحمد هارون أخبار السودان

إقرأ أيضاً:

اعرف سبب إخلاء سبيل نجل اللاعب السابق أحمد حسام ميدو وإحالته لمحكمة الطفل

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بإخلاء سبيل طفل يبلغ من العمر 14 عامًا، وفتاة قاصر ونجل لاعب الزمالك السابق أحمد حسام "ميدو"، وتسليمهم لذويهم، بعد القبض عليهم لعدم حيازتهم رخصة قيادة أو تسيير، وقيام الأول بقيادة سيارة ماركة مرسيدس أعلى الدائرى بالقاهرة، بمنطقة النزهة، كما تم التحفظ على السيارة.

 

وقررت جهات التحقيق، إحالة الأطفال الثلاثة إلى نيابة الطفل التى باشرت التحقيق، فيما تم حجز السيارة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية، وقررت تسليم القُصَّر إلى ذويهم.

 

واستندت القرار لقانون الطفل فى الفصل الثالث فى المادة رقم 50 أنه لا يجوز منح الطفل ترخيصًا بقيادة أى مركبة آلية، وأن المادة 101 مـن هـذا القـانون، أكدت على أن يعاقـب بـالحبس مـدة لا تزيـد علـى ثلاثـة أشـهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيـد علـى مائـة جنيـه أو بأحـدى هـاتين العقـوبتين كـل طفـل قـاد مركبة آلية بغير ترخيص، ومع عدم الإخلال بإحكام قانون المرور يعاقب بذات العقوبة كل من أجر للطفل أو مكنـة علـى أى نحـو مـن قيادة مركبة إلية، ويجوز للمحكمة إيقاف ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثـة أشـهر، وإيقـاف رخصـة المكان المخصص للتأجير لنفس المدة، وفى حالة العود يجب الحكم بإلغاء رخصة المكـان أو غلقـه أن لـم يكن مرخصًا به.


والمادة ( 51 ) أكدت أنه لا يجوز قيادة دراجات الركوب فى الطريق العام لمن تقل سنه عن ثمانى سـنوات ميلاديـة ويكـون متـولى أمر الطفل مسئولًا عما ينجم عن ذلك من أضرار. مادة ( 52 ) لا يجوز لمؤجرى دراجات الركوب وعمالهم تأجيرها لمن تقل سنه عن ثمانى سنوات، وألا كانوا مسـئولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه. 


وفى الباب الثامن من قانون الطفل والخاص بالمعاملة الجنائية للطفل وفقا للمادة 94 من القانون، أكدت أنه تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الـذى لـم يجـاوز ا ثنتـى عشـرة سـنة ميلاديـة كاملـة وقـت ارتكـاب الجريمة، ومع ذلك إذا كان الطفل قد جاوزت سنه السابعة ولم تجاوز الثانية عشرة سنة ميلادية كاملة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة،تتولى محكمة الطفل، دون غيرها، الاختصاص بالنظر فى أمره، ويكون لهـا أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها فى البنود 1، 2، 7، 8 من المادة 101 من هذا القانون، ويجوز الطعن بالاستئناف فى الحكم الصادر بالإيداع تطبيقا للبنـدين 7، 8 وذلـك إمـام الـدائرة الاسـتئنافية، المختصة بنظر الطعون فى قضايا الأطفال، وفقا للمادة 132 من هذا القانون.

 

ووفقًا للمادة (119) من القانون التى ذكرت أنه لا يحبس احتياطيـا الطفـل الـذى لـم يبلـغ خمـس عشـرة سـنة، ويجـوز للنيابـة العامة إيداعـه احـدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمـه عنـد كـل طلـب إذا كا نـت ظـروف الـدعوى تسـتدعى الـتحفظ عليه، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسـبوع مـا لـم تـأمر المحكمـة بمـدها لقواعـد الحـبس الاحتيـاطى المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية.


ويجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه فى الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحـد والديـه أو مـن لـه الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب، ويعاقب علـى الإخـلاء بهـذا الواجـب بغرامـة لا تجـاوز مائة جنيه.


والمادة (120) والخاصة بتشكيل محاكم الأحداث، نصت على أنه تشكل فى مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محـاكم للأحـداث فى غير ذلك فى الأماكن، وتحدد دوائر اختصاصها فى قرار إنشائها، ووتتولى أعمال النيابة العامة تلك المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل.




مشاركة

مقالات مشابهة

  • البرلمان العربي يوجه الشكر للرئيس السيسي والشعب المصرى على دعمهم لغزة
  • البيت الأبيض يوصي بإنهاء تمويل تحقيقات جرائم الحرب
  • اعرف سبب إخلاء سبيل نجل اللاعب السابق أحمد حسام ميدو وإحالته لمحكمة الطفل
  • تعلن محكمة شمال الحديدة الابتدائية بأن على المدعى عليه معتز أحمد محمد الحضور إلى المحكمة
  • ستيف بانون: حكومة نتنياهو كذبت على ترامب وتُهدد دعم إسرائيل في واشنطن
  • تعلن المحكمة التجارية الابتدائية بالأمانة عن بيع سيارة بالمزاد العلني تابعة للمنفذ ضده عبد الحليم أحمد المهدي
  • تعلن محكمة الجوبة الابتدائية م/ مارب أن على المدعى عليه/ نجيب علي أحمد سعيد الحضور الى المحكمة
  • تعلن محكمة جبلة الابتدائية أن على المدعى عليه (الغائب) عبده أحمد مثنى قاسم الحضور إلى المحكمة
  • تعلن محكمة شمال الحديدة الابتدائية بأن على المدعى عليه / معتزة أحمد محمد علي احمد الحضور الى المحكمة
  • لاعب كونغولي.. أحمد حسن يكشف عن صفقة ناريه علي رادار الزمالك