ضوابط الشرع في التعدد ومتى يكون حراما؟.. أمين الفتوى يوضح
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
تحدّث الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال ورده من أحد المشاهدين يُدعى محمود، الذي قال إنه متزوج ويملك منزلًا ولديه أبناء، لكنه يرغب في الزواج مرة أخرى، متسائلًا: «هل التعدد يُعدّ حرامًا؟».
وخلال لقاء تلفزيوني ، أوضح الشيخ أن الشرع وضع ضوابط واضحة لمسألة الزواج بأكثر من زوجة، مؤكدًا أن الأصل في الحياة الزوجية هو الاكتفاء بزوجة واحدة طالما أن البيت مستقر والعلاقة سليمة.
وبيّن أن التعدد قد يكون مباحًا في ظروف محددة، بينما يتحول إلى أمر محرم إذا كان الرجل غير قادر على تحقيق العدل، وهو الركن الأساسي الذي يقوم عليه جواز التعدد. واستشهد بقول النبي ﷺ: «من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل»، موضحًا أن المقصود بالعدل هو المساواة في النفقة والمعاملة، أما ميل القلب فليس داخلاً في نطاق التكليف.
كما أشار إلى أن الآية الواردة في سورة النساء: «وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة»، جاءت لتوجيه المسلمين نحو عدم الظلم وتحقيق العدالة، خاصة في ظل ظروف معينة كانت تتعلق برعاية اليتامى.
وأكد الشيخ أن الالتزام بهذه القواعد يحفظ استقرار الأسرة ويمنع الظلم، ويُرسّخ المودة والرحمة بين أفرادها.
البشعة حرام شرعا
أكدت دار الإفتاء المصرية أن ما يُعرف بـ«البِشْعَة» – وهي دعوى معرفة البراءة أو الإدانة عبر إلزام المتَّهَم بِلَعْق إناءٍ نُحاسي مُحمّى بالنار حتى الاحمرار – لا أصل لها في الشريعة الإسلامية بحالٍ من الأحوال، وأن التعامل بها محرَّم شرعًا؛ لما تنطوي عليه من إيذاء وتعذيب وإضرار بالإنسان، ولما تشتمل عليه من تخمينات باطلة لا تقوم على أي طريق معتبر لإثبات الحقوق أو نفي التهم، موضحة أن الشريعة الإسلامية رسمت طرقًا واضحة وعادلة لإثبات الحقوق ودفع التُّهَم، تقوم على البَيِّنات الشرعية المعتبرة، وفي مقدمتها ما وَرَد في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّنةُ على مَنِ ادَّعى، واليَمِينُ على مَن أَنْكَرَ» ، وهي قواعد راسخة تَحفظ للناس حقوقهم، وتُقيم ميزان العدل بعيدًا عن الأساليب التي تُعرِّض الإنسان للضرر أو المهانة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعدد حكم التعدد دار الإفتاء الإفتاء أمين الفتوى
إقرأ أيضاً:
هل ذهب الزينة غير المستعمل عليه زكاة؟ الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال من إحدى السيدات تستفسر فيه عن حكم الزكاة في ذهبها الذي كانت تتزين به قديمًا، لكنها اليوم لا تستعمله بسبب التقدم في السن، مؤكدة أن هذا الذهب بلغ النصاب، وتتساءل: هل تجب فيه الزكاة رغم عدم استخدامه؟
وفي رد تفصيلي، أكد عدد من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن ذهب المرأة المخصص للتزين الشخصي لا تجب فيه الزكاة، سواء تم استخدامه فعليًا أو لم يعد يُستعمل، طالما أنه ليس معدًا للتجارة أو الادخار.
وأوضح الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن المعتمد في الفتوى أن الذهب الذي جرت العادة على لبسه للزينة لا زكاة فيه مطلقًا، حتى وإن توقفت المرأة عن ارتدائه لأي سبب، مثل التقدم في العمر أو عدم الحاجة للزينة، ما دام قد اشتري أصلاً بقصد التحلي، لا بقصد الادخار أو الاستثمار.
وبيّن العجمي خلال ظهوره في فيديو نشرته دار الإفتاء على قناتها الرسمية، أن هذا الرأي هو ما استقر عليه العمل في الدار، وأن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى المعنى نفسه، معتبرين أن حُلي المرأة المباح والمخصص للاستعمال لا يدخل في الأموال التي يجب فيها إخراج الزكاة.
كما أكد الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن مذهب الشافعية هو الأرجح في هذه المسألة، إذ يرون أنه لا زكاة في الحُلي الذي تقتنيه المرأة بغرض الزينة فقط، لافتًا إلى أن الذهب إذا كان معدًا للادخار، أو اشتري بنية حفظ المال، فإن حكمه يختلف ويصبح مالًا ناميًا تجب فيه الزكاة بنسبة 2.5% إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.
وأضاف عبد السميع أن تحديد النية أمر جوهري في الحكم؛ فالمرأة التي تشتري ذهبًا فقط للزينة لا تُطالب بزكاته، بينما المرأة التي تشتري الذهب ليكون وعاءً ادخاريًا يجب عليها إخراج زكاته مثل أي مال مدخر، مبينًا أن النصاب الشرعي للذهب هو 85 جرامًا، وعند بلوغه تتحدد الزكاة المفروضة.
وفي السياق نفسه، أوضح الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى، أن السبب الشرعي لعدم فرض الزكاة على ذهب الزينة هو أن الزكاة لا تجب إلا على الأموال القابلة للنماء والزيادة، بينما الحلي المستخدم في التزين لا يُعد مالًا ناميًا.
وأضاف أن الجمع بين نية التحلي والادخار في آن واحد لا يغيّر الحكم، لأن وجود نية الزينة يبطل معنى النماء، فلا تجب فيه الزكاة أيضًا.
وبذلك تؤكد دار الإفتاء المصرية أن ذهب المرأة الذي جرى شراؤه للتزين، سواء استُخدم أو بقي محفوظًا دون استعمال، لا تجب فيه الزكاة ما دام لم يُقصد به الادخار أو الاستثمار، وهذا هو القول الراجح والمعتمد في الفتوى.