وافق مجلس النواب الأسبوع الجاري نهائيًا، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.

 

أهداف وتفاصيل مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب:

ويأتي مشروع القانون - كاستحقاق دستوري، وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.


ويستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

كما أخضع مشروع القانون جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكرى.

ومنح مشروع القانون ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون

 

 

ويأتي نصه كالاتي:

(المادة الأولى)

مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.



(المادة الثانية) 

 

يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونًا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

(المادة الثالثة)

يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

(المادة الرابعة)

تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري

 

(المادة الخامسة)

يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.



(المادة السادسة)

يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.



(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: لجنة الدفاع والأمن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الممتلكات العامة المرافق العامة لجنة الدفاع والأمن القومي

إقرأ أيضاً:

إجراءات جديدة للمتهمين بالإخلال بالنظم العامة خلال جلسة المحاكمة| تعرف عليها

فرض قانون الإجراءات الجنائية ، عدة إجراءات واجب اتباعها داخل قاعات المحاكم، لاسيما فيما يتعلق بالمتهمين الذين يصدر عنهم أي سلوك يخل بالنظم العام أثناء جلسات المحاكمة.

وتستهدف هذه الإجراءات حماية هيبة المحكمة، وتأمين سير المحاكمة دون تعطيل، وضمان احترام حقوق جميع الأطراف بما يحقق العدالة الناجزة.

ضوابط مشددة بحقوق المحتجزين في قانون الإجراءات الجنائية 2025| تفاصيلموعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتفاصيل الصلح بقضايا الإعدامالتطبيق يبدأ أكتوبر .. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد حالات التصالح وضوابط التسوية|تفاصيلضوابط صارمة للحبس الاحتياطي.. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد مدده وشروطه بدقة

وطبقا لنص المادة 243 من القانون، فإن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة .
إذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.
وإذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.

لا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.

طباعة شارك قانون الإجراءات الجنائية المحاكم المحاكمة الجلسة المتهمين

مقالات مشابهة

  • غرامات وحبس للمخالفين.. القانون يطارد المدخنين في هذه الأماكن
  • ما هي عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص؟.. القانون يجيب
  • قانون حماية المستهلك يُلزم الموردين بالإفصاح الكامل عن بيانات السلع| تفاصيل
  • إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار مكلفي خدمة العلم الاثنين / تفاصيل
  • إجراءات جديدة للمتهمين بالإخلال بالنظم العامة خلال جلسة المحاكمة| تعرف عليها
  • 11 سيدة ورجلا | تفاصيل حبس عصابة التسول بالقاهرة والجيزة
  • تفاصيل الموافقة المستنيرة بقانون المسئولية الطبية (فيديو)
  • تفاصيل الموافقة المستنيرة في قانون المسئولية الطبية.. ضمانة أساسية لحقوق المريض
  • بعد ضبط تشكيل عصابي.. الحبس 4 سنوات لجرائم غسل الأموال
  • هل يجوز الطعن على حكم الخلع؟.. القانون يجيب