الحكومة تصادق على نقل عقارات ومرافق مكتب الكهرماء إلى الجماعات المحلية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تداول مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، وصادق على مشروعي مرسومين متعلقين بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، قدمهما عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.23.1033 بتطبيق المادة 2 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.
ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تطبيق مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 83.
مشروع مرسوم رقم 2.23.1035 بتطبيق المادة 14 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.
ويأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 83.21 السالف الذكر، التي تنص على نقل العقارات والمنقولات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمخصصة لمرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى الجماعات في حال إبرام هذه الأخيرة لعقد التدبير مع الشركة الجهوية متعددة الخدمات.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد الكيفيات العملية لجرد ونقل هذه العقارات والمنقولات، وتحديد كيفيات تعويض المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عنها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
خليك واعى.. احذر الذبح بالشارع في العيد يعرضك للحبس ومصادرة الأضحية
تعتبر الاضحية من أهم مظاهر عيد الأضحى المبارك، فهى فرحة للكبير والصغير وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فلا تفسد تلك المشاعر الجميلة والشعائر الروحية بمخالفة التعليمات وذبح الاضحية في الشارع.
وتحذر الجهات المختصة من ذبح الأضحية فى الشوارع، وارتكاب المخالفات التي تتسبب في تلوث البيئة، فرض القانون أحكامه لمواجهة المخالفات المتعلقة بالذبح، سواء صدرت من مواطنين أو جزارين، وتصل العقوبات وفقا للقانون إلى الحبس والغرامة ومصادرة الأضحية فضلا عن غلق المحال في حالة المخالفة.
وحدد قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 عقوبات رادعة لمن يذبح في الشوارع؛ حيث نصت المادة 136 من القانون على أنه: لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو مجازر؛ ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر.
وقضت المادة 143 مكررًا من هذا القانون، بأن يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال المنصوص عليها بالمادة السابقة يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة، وذلك لمدة 3 شهور في المرة الأولى وتغلق نهائيًا في حالة العودة.