كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن المشهور المعتمد من أقوال العلماء سلفًا وخلفًا وعليه عمل المسلمين أنَّ الإسراء والمعراج وقع في ليلة سبعٍ وعشرين من شهر رجبٍ الأصمِّ.

أكدت دار الإفتاء، أن احتفال المسلمين بذكرى الإسراء والمعراج بشتَّى أنواع الطاعات والقربات هو أمرٌ مشروعٌ ومستحب؛ فرحًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمًا لجنابه الشريف، وأما الأقوال التي تحرِّمُ على المسلمين احتفالهم بهذا الحدث العظيم فهي أقوالٌ فاسدةٌ وآراءٌ كاسدةٌ لم يُسبَقْ مبتدِعوها إليها، ولا يجوز الأخذ بها ولا التعويل عليها.

وأِشارت إلى أن المشهور المعتمد من أقوال العلماء أنَّ الإسراء والمعراج وقع في شهر رجبٍ الأصمِّ، وقد حكى الحافظ السيوطي ما يزيد على خمسة عشر قولًا؛ أشهرُها: أنه كان في شهر رجب؛ حيث قال في "الآية الكبرى في شرح قصة الإسرا" (ص: 52-53، ط. دار الحديث): [وأما الشهر الذي كان فيه: فالذي رجَّحه الإمام ابن المنير على قوله في السنة ربيع الآخر، وجزم به الإمام النووي في "شرح مسلم"، وعلى القول الأول في ربيع الأول، وجزم به النووي في فتاويه.

ولفتت إلى أنه مع اختلاف العلماء في تحديد وقت الإسراء إلا أنهم جعلوا تتابع الأمة على الاحتفال بذكراه في السابع والعشرين من رجب شاهدًا على رجحان هذا القول ودليلًا على غلبة الظَّنِّ بصحَّتِه؛ قال العلَّامة الزُّرقاني في "شرح المواهب اللدنية" (2/ 71، ط. دار الكتب العلمية) عند قول صاحب "المواهب" (وقيل: كان ليلة السابع والعشرين من رجب): [وعليه عمل الناس، قال بعضهم: وهو الأقوى؛ فإنَّ المسألة إذا كان فيها خلاف للسلف، ولم يقم دليل على الترجيح، واقترن العمل بأحد القولين أو الأقوال، وتُلُقِّيَ بالقبول: فإن ذلك مما يُغَلِّبُ على الظنِّ كونَه راجحًا؛ ولذا اختاره الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الحنبلي الإمام أوحد زمانه في الحديث والحفظ، الزاهد العابد، صاحب "العمدة" و"الكمال" وغير ذلك] اهـ.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 دار الإفتاء المصرية ذكرى الإسراء والمعراج شهر رجب طوفان الأقصى المزيد الإسراء والمعراج

إقرأ أيضاً:

حكم صلاة المرأة بالنقاب .. الإفتاء ترد

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم صلاة المرأة بالنقاب؟ فهناك طالبة في المرحلة الجامعية ترى بعض زميلاتها المنتقبات يصلين في مصلى السيدات بالجامعة وهن مُسدِلات النقاب على وجوههن، فما حكم ذلك شرعًا؟". 

لترد دار الإفتاء موضحة: أن ستر المرأة جميعَ بدنها عدا وجهها وكفيها -وقدميها كما هو قول جماعة من الفقهاء- من شروط صحة الصلاة، ويكره للفتيات المذكورات صلاتهن ساتراتٍ وجوهَهن لغير حاجة مُعتبرةٍ شرعًا؛ لما ورد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يُصَلِّ أَحَدُكُم وَثَوبُهُ عَلَى أَنفِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَطمُ الشَّيطَانِ» أخرجه الإمام الطَّبَرَانِي.

ستر العورة من شروط صحة الصلاة

من المقرر شرعًا أن سترَ العورةِ شرط من شروط صحة الصلاة، وذلك عملًا بعموم قول الحق تبارك وتعالى: ﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: 31]، إذ الزينة هاهنا محمولة على ستر العورة، فاقتضَى ذلك وجوب الاستتار بالثياب الموارية للعورة عند كل صلاة، كما في "مفاتيح الغيب" للإمام فخر الدين الرازي (14/ 229، ط. دار إحياء التراث العربي)، وما ورد عن السَّيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تُقبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ» أخرجه الأئمة: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وأحمد.

والمقصود بـ"الحائض": من بلغت سن الحيض، كما في "التَّوضيح" للإمام سراج الدين بن المُلَقِّن (4/ 17، ط. دار النوادر).

دعاء ينجيك من حوادث الطرق والمصائب المفاجئة.. ردده يوميا وأنت ذاهب لعملكماذا تقول في دعاء الشكر لله؟.. كلمات من هدي النبي تمنحك البركةعورة المرأة في الصلاة

عورة المرأة في الصلاة جميع جسدها عدا الوجه والكفين على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وزاد الحنفية القدمين. يُنظر: "البحر الرائق" للإمام زين الدين بن نُجيم الحنفي (1/ 284، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"الشرح الكبير" للإمام أبي البركات الدَّردير المالكي (1/ 214، ط. دار الفكر، مع "حاشية الدسوقي")، و"أسنى المطالب" لشيخ الإسلام زكريا الأنصَاري الشافعي (1/ 176، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"مطالب أولي النهى" للإمام الرُّحَيبانِي الحنبلي (1/ 329-330، ط. المكتب الإسلامي).

حكم صلاة المرأة بالنقاب

صلاة المرأة حال كون نقابها مُنسَدِلًا ومرتخيًا على وجهها فيه نأي عن كمال هيئة السجود وتمامها -التي أخبر بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم- لا سيَّما حال القدرة على ذلك -بأن لم يكن هناك عارض من مرض أو سفر أو نحو ذلك-، وهو السجود على سبعة أعضاء عيَّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحصرها في: جبهة رأس السَّاجد وأنفه -وعدَّهما عضوًا واحدًا-، ويديه -وذلك ببطن كفيه-، وركبتيه، وأطراف أصابع قدميه، فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أُمِرتُ أَن أَسجُدَ عَلَى سَبعَةِ أَعظُمٍ: الجَبهَةِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنفِهِ- وَاليَدَينِ، وَالرِّجلَينِ، وَأَطرَافِ القَدَمَينِ، وَلَا نَكفِتَ الثِّيَابَ وَلَا الشَّعرَ» أخرجه الشيخان.

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يُصَلِّ أَحَدُكُم وَثَوبُهُ عَلَى أَنفِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَطمُ الشَّيطَانِ» أخرجه الإمام الطَّبَرَانِي.

كما ورد إجماع علماء الأمة أيضًا -مُعضِّدًا للنهي الوارد في الحديث سالف الذكر- بالنهي عن صلاة المرأة حال انتقابها لغير عذر معتبر شرعًا؛ لما في ذلك من تعذُّر مباشرة موضع السجود بالجبهة والأنف؛ لحيلولة النقاب بينهما وبين محل السجود -الأرض-، بالإضافة إلى ستره وتغطيته الفم.

قال الإمام ابن عبد البَرِّ في "التمهيد" (6/ 364-365، ط. أوقاف المغرب): [وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة.. لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله منها تباشر الأرض به، وأجمعوا على أنها لا تصلي متنقبة] اهـ.

وقال الإمام ابن القَطَّان في "الإقناع" (1/ 121، ط. الفاروق الحديثة): [وأجمعوا أنها لا تصلي منتقبة] اهـ.

على أنَّ هذا النَّهي إنَّما يُحملُ على الكراهة لا التَّحريم على ما تواردت عليه نصوص الفقهاء، حتى عدَّ بعضُهم فعل ذلك دون حاجة من باب الغلو والإفراط.

قال الإمام أبو البركات الدَّردِير في "الشرح الكبير" مع "حاشية الإمام الدُّسُوقِي" (1/ 218): [(و)كره (انتقاب امرأة) أي: تغطية وجهها بالنقاب، وهو ما يصل للعيون في الصلاة؛ لأنه من الغلو] اهـ.

وقال الإمام النَّوَوِي في "روضة الطالبين" (1/ 289، ط. المكتب الإسلامي): [ويكره أن يصلي الرجل مُلَثمًا، والمرأة متنقبة] اهـ.

وقال الإمام البُهُوتِي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 151، ط. عالم الكتب) مبينًا حكم صلاة المرأة بالنقاب: [(وتكره) صلاتها (في نقاب وبُرقع) لأنه يُخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف، ويغطي الفم] اهـ.

وهذه الكراهة ترتفع وتندفع بتوفر الحاجة الداعية لذلك لمن اعتادت لبس النقاب، وقد مثل الفقهاء لهذا الأمر بحضور الرجال الأجانب حال صلاتها وعدم احترازهم عن النظر إليها وعدم أمن الفتنة.

قال الإمام أبو عبد الله المواق في "التاج والإكليل" (2/ 185، ط. دار الكتب العلمية) مُبينًا حكم الانتقاب والتَّلَثُّم في الصلاة نقلًا عن الإمام اللَّخمِي: [يكرهان، وتُسدل على وجهها إن خشيت رؤية رجل] اهـ. فأفاد أن الكراهة تنتفي حينئذ.

وقال الإمام تقي الدين الحِصنِي في "كفاية الأخيار" (ص: 93، ط. دار الخير) مبينًا ما يُستَثنى من كراهة صلاة المرأة منتقبة: [إلا أن تكون في مسجد وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر] اهـ.

وقال الإمام البُهُوتِي في "كشاف القناع" (1/ 268، ط. عالم الكتب): [(ويكره) أن تصلي (في نقاب.. بلا حاجة).. فإن كان لحاجة كحضور أجانب، فلا كراهة] اهـ.

ومن ثَمَّ فليس كل ما تتحرَّج به المرأة المنتقبة حال صلاتها يُعدُّ من قبيل المُسَوِّغ الشرعي المُعتبر الرَّافع للكراهة الناجمة عن الخروج عن الهيئة المشروعة حال الصلاة، وإنما يبقى الحكم على ما كان عليه في الأصل -وهو الكراهة- ما لم ترد تلك الحاجة المتسببة في الضيق والمشقة والحرج على صاحبته.

الخلاصة
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فستر المرأة جميعَ بدنها عدا وجهها وكفيها -وقدميها كما هو قول جماعة من الفقهاء- من شروط صحة الصلاة، ويكره للفتيات المذكورات صلاتهن ساتراتٍ وجوهَهن لغير حاجة مُعتبرةٍ شرعًا.

طباعة شارك حكم صلاة المرأة بالنقاب عورة المرأة في الصلاة ستر العورة من شروط صحة الصلاة

مقالات مشابهة

  • حكم صلاة المرأة بالنقاب .. الإفتاء ترد
  • في أي شهر هجري وقعت رحلة الإسراء والمعراج؟
  • المصريون يبدأون احتفالاهم بذكرى استقرار رأس الإمام الحسين
  • هل شراء شقة عبر البنك يعد ربا بسبب الفائدة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
  • بالأحمر.. هنا الزاهد تخطف الأنظار (صورة)
  • ياسمين علي تحسم الجدل حول طلاقها أو زواجها من الفنان محمد العمروسي
  • المهن التمثيلية تحسم الجدل بشأن أغنية "من كان يا مكان" لتامر حسني
  • هيئة الطاقة تحسم الجدل حول رفع تعرفة شحن المركبات الكهربائية
  • دار الإفتاء تحسم الجدل حول الزواج من أم زوجة الأب: جائز شرعًا بشروط
  • تجمع العلماء المسلمين: ما تشهده غزة خطوة على طريق تحرير فلسطين