صدى البلد:
2025-10-16@13:43:27 GMT

حكم صلاة المرأة بالنقاب .. الإفتاء ترد

تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم صلاة المرأة بالنقاب؟ فهناك طالبة في المرحلة الجامعية ترى بعض زميلاتها المنتقبات يصلين في مصلى السيدات بالجامعة وهن مُسدِلات النقاب على وجوههن، فما حكم ذلك شرعًا؟". 

لترد دار الإفتاء موضحة: أن ستر المرأة جميعَ بدنها عدا وجهها وكفيها -وقدميها كما هو قول جماعة من الفقهاء- من شروط صحة الصلاة، ويكره للفتيات المذكورات صلاتهن ساتراتٍ وجوهَهن لغير حاجة مُعتبرةٍ شرعًا؛ لما ورد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يُصَلِّ أَحَدُكُم وَثَوبُهُ عَلَى أَنفِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَطمُ الشَّيطَانِ» أخرجه الإمام الطَّبَرَانِي.

ستر العورة من شروط صحة الصلاة

من المقرر شرعًا أن سترَ العورةِ شرط من شروط صحة الصلاة، وذلك عملًا بعموم قول الحق تبارك وتعالى: ﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: 31]، إذ الزينة هاهنا محمولة على ستر العورة، فاقتضَى ذلك وجوب الاستتار بالثياب الموارية للعورة عند كل صلاة، كما في "مفاتيح الغيب" للإمام فخر الدين الرازي (14/ 229، ط. دار إحياء التراث العربي)، وما ورد عن السَّيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تُقبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ» أخرجه الأئمة: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وأحمد.

والمقصود بـ"الحائض": من بلغت سن الحيض، كما في "التَّوضيح" للإمام سراج الدين بن المُلَقِّن (4/ 17، ط. دار النوادر).

دعاء ينجيك من حوادث الطرق والمصائب المفاجئة.. ردده يوميا وأنت ذاهب لعملكماذا تقول في دعاء الشكر لله؟.. كلمات من هدي النبي تمنحك البركةعورة المرأة في الصلاة

عورة المرأة في الصلاة جميع جسدها عدا الوجه والكفين على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وزاد الحنفية القدمين. يُنظر: "البحر الرائق" للإمام زين الدين بن نُجيم الحنفي (1/ 284، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"الشرح الكبير" للإمام أبي البركات الدَّردير المالكي (1/ 214، ط. دار الفكر، مع "حاشية الدسوقي")، و"أسنى المطالب" لشيخ الإسلام زكريا الأنصَاري الشافعي (1/ 176، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"مطالب أولي النهى" للإمام الرُّحَيبانِي الحنبلي (1/ 329-330، ط. المكتب الإسلامي).

حكم صلاة المرأة بالنقاب

صلاة المرأة حال كون نقابها مُنسَدِلًا ومرتخيًا على وجهها فيه نأي عن كمال هيئة السجود وتمامها -التي أخبر بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم- لا سيَّما حال القدرة على ذلك -بأن لم يكن هناك عارض من مرض أو سفر أو نحو ذلك-، وهو السجود على سبعة أعضاء عيَّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحصرها في: جبهة رأس السَّاجد وأنفه -وعدَّهما عضوًا واحدًا-، ويديه -وذلك ببطن كفيه-، وركبتيه، وأطراف أصابع قدميه، فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أُمِرتُ أَن أَسجُدَ عَلَى سَبعَةِ أَعظُمٍ: الجَبهَةِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنفِهِ- وَاليَدَينِ، وَالرِّجلَينِ، وَأَطرَافِ القَدَمَينِ، وَلَا نَكفِتَ الثِّيَابَ وَلَا الشَّعرَ» أخرجه الشيخان.

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يُصَلِّ أَحَدُكُم وَثَوبُهُ عَلَى أَنفِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَطمُ الشَّيطَانِ» أخرجه الإمام الطَّبَرَانِي.

كما ورد إجماع علماء الأمة أيضًا -مُعضِّدًا للنهي الوارد في الحديث سالف الذكر- بالنهي عن صلاة المرأة حال انتقابها لغير عذر معتبر شرعًا؛ لما في ذلك من تعذُّر مباشرة موضع السجود بالجبهة والأنف؛ لحيلولة النقاب بينهما وبين محل السجود -الأرض-، بالإضافة إلى ستره وتغطيته الفم.

قال الإمام ابن عبد البَرِّ في "التمهيد" (6/ 364-365، ط. أوقاف المغرب): [وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة.. لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله منها تباشر الأرض به، وأجمعوا على أنها لا تصلي متنقبة] اهـ.

وقال الإمام ابن القَطَّان في "الإقناع" (1/ 121، ط. الفاروق الحديثة): [وأجمعوا أنها لا تصلي منتقبة] اهـ.

على أنَّ هذا النَّهي إنَّما يُحملُ على الكراهة لا التَّحريم على ما تواردت عليه نصوص الفقهاء، حتى عدَّ بعضُهم فعل ذلك دون حاجة من باب الغلو والإفراط.

قال الإمام أبو البركات الدَّردِير في "الشرح الكبير" مع "حاشية الإمام الدُّسُوقِي" (1/ 218): [(و)كره (انتقاب امرأة) أي: تغطية وجهها بالنقاب، وهو ما يصل للعيون في الصلاة؛ لأنه من الغلو] اهـ.

وقال الإمام النَّوَوِي في "روضة الطالبين" (1/ 289، ط. المكتب الإسلامي): [ويكره أن يصلي الرجل مُلَثمًا، والمرأة متنقبة] اهـ.

وقال الإمام البُهُوتِي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 151، ط. عالم الكتب) مبينًا حكم صلاة المرأة بالنقاب: [(وتكره) صلاتها (في نقاب وبُرقع) لأنه يُخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف، ويغطي الفم] اهـ.

وهذه الكراهة ترتفع وتندفع بتوفر الحاجة الداعية لذلك لمن اعتادت لبس النقاب، وقد مثل الفقهاء لهذا الأمر بحضور الرجال الأجانب حال صلاتها وعدم احترازهم عن النظر إليها وعدم أمن الفتنة.

قال الإمام أبو عبد الله المواق في "التاج والإكليل" (2/ 185، ط. دار الكتب العلمية) مُبينًا حكم الانتقاب والتَّلَثُّم في الصلاة نقلًا عن الإمام اللَّخمِي: [يكرهان، وتُسدل على وجهها إن خشيت رؤية رجل] اهـ. فأفاد أن الكراهة تنتفي حينئذ.

وقال الإمام تقي الدين الحِصنِي في "كفاية الأخيار" (ص: 93، ط. دار الخير) مبينًا ما يُستَثنى من كراهة صلاة المرأة منتقبة: [إلا أن تكون في مسجد وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر] اهـ.

وقال الإمام البُهُوتِي في "كشاف القناع" (1/ 268، ط. عالم الكتب): [(ويكره) أن تصلي (في نقاب.. بلا حاجة).. فإن كان لحاجة كحضور أجانب، فلا كراهة] اهـ.

ومن ثَمَّ فليس كل ما تتحرَّج به المرأة المنتقبة حال صلاتها يُعدُّ من قبيل المُسَوِّغ الشرعي المُعتبر الرَّافع للكراهة الناجمة عن الخروج عن الهيئة المشروعة حال الصلاة، وإنما يبقى الحكم على ما كان عليه في الأصل -وهو الكراهة- ما لم ترد تلك الحاجة المتسببة في الضيق والمشقة والحرج على صاحبته.

الخلاصة
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فستر المرأة جميعَ بدنها عدا وجهها وكفيها -وقدميها كما هو قول جماعة من الفقهاء- من شروط صحة الصلاة، ويكره للفتيات المذكورات صلاتهن ساتراتٍ وجوهَهن لغير حاجة مُعتبرةٍ شرعًا.

طباعة شارك حكم صلاة المرأة بالنقاب عورة المرأة في الصلاة ستر العورة من شروط صحة الصلاة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حكم صلاة المرأة بالنقاب عورة المرأة في الصلاة صلى الله علیه وآله وسلم قال اهـ وقال الإمام قال الإمام فی الصلاة عبد الله رضی الله الله عن على أن

إقرأ أيضاً:

هل لمس عورة الطفل ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: هل يُنتَقَضُ الوضوء بتنظيف عورة الطفل الصغير؟.
 

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: تَنظيفُ عورة الطفل الصغير لا ينقض الوضوء سواء كان هذا الطفل ذكرًا أو أنثى، وسواء قامت الأم بذلك، أو قام به غيرها؛ لأننا لو قلنا بنَقضِ الوضوء عند تنظيف بدن الطفل الصغير من النجاسات، فسيكون في ذلك مشقة على مَن يقوم بذلك؛ والشرع مبناه على رفع المشقة والحرج عن المكلفين.

بيان حدود عورة الطفل
وأشارت الى أن الطفل الصغير يحتاج إلى مَن يقوم بتنظيفه ورعاية شئونه من تغيير ملابسه وإزالة مَا يعْلَق به من قاذورات، وتطهيره ممَّا يخرج منه من فضلات، وعادةً ما تقوم بهذا الأمر الأمُّ أو المُرَبِّية أو الحاضنة، وعند قيام الأمّ أو غيرها بهذا الأمر فغالبًا تقوم بمسِّ عورة الطفل.

ما حكم القيام بإثبات الحضور للزميل الغائب عن العمل؟..الإفتاء تجيبهل يجوز شراء شقة لـ «الاستثمار» عبر التمويل العقاري؟.. الإفتاء تجيبهل تجوز الشراكة في بناء قاعة أفراح؟.. أمين الإفتاء: يجوز بضوابط شرعيةهل يشترط في المؤذن للصلاة الطهارة؟.. دار الإفتاء تجيب

وقبل بيان حكم الوضوء من مسّ عورة الصغير فلا بدَّ من بيان حدودِ عورته.

ومذهب الحَنفيَّةِ أنَّ الطفلَ الصغيرَ الذي سِنُّه ما دون الأربع سنوات لا عورةَ له، فيُبَاح النظر إلى بدنه ومَسُّه، فإذا ما بلغَ عمره أربع سنوات فأكثر فتكون عورته القُبُل والدُّبُر فقط، إلى أن يصل إلى سن عشر سنوات فتكون عورتُه القُبُل وما حوله والدُّبُر وما حوله، وبعد بلوغ العاشرة من عمره تكون عورته من السُّرَّة إلى الركبة، إذا كان ذكرًا، وإن كانت أنثى بالغةً فجسدها كله عورة إلا الوجه والكفين وباطن القدمين؛ قال الإمام ابن عابدين الحنفي في حاشيته "رد المحتار على الدر المختار" (1/ 407-408، ط. دار الفكر): [قوله: (لا عورة للصغير جدًّا) وكذا الصغيرة كما في "السراج"، فيباح النظر والمسُّ كما في "المعراج". قال ح: وفسره شيخنا بابن أربع فما دونها، ولم أدْرِ لِمَن عَزاه. أقول: قد يُؤْخَذُ ممَّا في "جنائز الشرنبلالية" ونصه: وإذا لم يبلغ الصغير والصغيرة حدَّ الشهوة يغسلهما الرجال والنساء، وقدره في الأصل بأن يكون قبل أن يتكلم، (قوله: ثم تَغْلُظ) قيل: المراد أنه يُعتبر الدبر وما حوله من الأليتين، والقُبُل وما حوله، يعني أنه يعتبر في عورته ما غَلُظ من الكبير، ويحتمل أنهما قبل ذلك من المخفف؛ فالنظر إليهما عند عدم الاشتهاء أخف إليهما من النظر بعد، وليحرر ط (قوله: ثم كبالغ) أي: عورته تكون بعد العشرة كعورة البالغين] اهـ.

مذاهب العلماء في نقض الوضوء بمس الفرج
ذهب بعض الأئمة كأبي حنيفة، والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وسفيان الثوري، إلى أن مسَّ الذكر لا ينقض الوضوء مطلقًا سواء أكان ذكرَ الماسِّ أم ذكرَ غيره؛ وذلك لما رُوِي عن طلق رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وَهَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْهُ؟ أَوْ بِضْعَةٌ مِنْهُ؟»، وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه: "وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَبَعْضِ التَّابِعِينَ: أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوُا الوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الكُوفَةِ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَهَذَا الحَدِيثُ أَحَسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا البَابِ. أخرجه الترمذي.

قال الإمام بدر الدين العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (1/ 296-297، ط. دار الكتب العلمية): [مسُّ الذكر معابة لا ينقض الوضوء عندنا، وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وعمار بن ياسر، وزيد بن ثابت، وحذيفة بن اليمان، وعمران بن الحصين، وأبي الدرداء، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم عند أهل الكوفة وأبي هريرة رضي الله عنه في رواية عنه، هكذا حكاه أبو عمر بن عبد البر، ومن التابعين الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وهو مذهب سفيان الثوري. وقال الطحاوي: لم يُعلم أحد من أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أفتى بالوضوء منه غير ابن عمر رضي الله عنهما، وقد خالفه في ذلك أكثر أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ] اهـ.

لكن قال الحَنفيَّةُ باستحباب غسل اليد من مسّ الذكر، وفسروا بذلك معنى كلمة الوضوء الواردة في الأحاديث الأخرى؛ قال الإمام الحصكفي الحنفي في "الدر المختار"، ومعه حاشية ابن عابدين "رد المحتار" (1/ 99، ط. إحياء التراث): [(لا) يَنْقُضُهُ –يعني الوضوء- (مَسُّ ذَكَرٍ)، لَكِنْ يَغْسِلَ يَدَهُ نَدْبًا] اهـ.

قال العلامة ابن عابدين: [قَوْلُهُ: (لَكِنْ يَغْسِلُ يَدَهُ نَدْبًا) لِحَدِيثِ: "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ" أَيْ: لِيَغْسِلْ يَدَهُ جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "هَلْ هُوَ إلا بِضْعَةٌ مِنْك"، حِينَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ ذَكَرَهُ بَعْدَمَا يَتَوَضَّأُ، وَفِي رِوَايَةٍ فِي الصَّلاةِ.. وَيَشْهَدُ لَهُ مَا أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كُنْتُ آخِذًا عَلَى أَبِي الْمُصْحَفَ فَاحْتَكَكْت فَأَصَبْت فَرْجِي فَقَالَ: أَصَبْتَ فَرْجَكَ؟ فَقُلْت: نَعَمْ، فَقَالَ: قُمْ فَاغْسِلْ يَدَك. وَقَدْ وَرَدَ تَفْسِيرُ الْوُضُوءِ بِمِثْلِهِ فِي الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ، وَتَمَامُهُ فِي "الْحِلْيَةِ" وَ"الْبَحْرِ". أَقُولُ: وَمُفَادُهُ اسْتِحْبَابُ غَسْلِ الْيَدِ مُطْلَقًا] اهـ.

وحكى الإمام ابن قدامة الحنبلي عن الإمام الزهري والأوزاعي القول بعدم نقضِ الوضوء بمسّ ذكر الصغير؛ فقال في "الشرح الكبير" (1/ 170، ط. الكتاب العربي): [وقال الزهري والأوزاعي: لا ينقض مسُّ ذكر الصغير، لأنه يجوز مسُّه، والنظر إليه، بخلاف الكبير.. وذكره الآمدي رواية عن أحمد] اهـ.

وفي قول عند المَالِكيَّةِ مسُّ ذكر الصبي أو فرج الصبية لا ينقض الوضوء؛ قال الإمام الحطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 299، ط. دار الفكر): [قال في التوضيح على أنَّ بَزيزَةَ حكاه في المذهب فقال إذا مسَّ ذكر غيره من جنسه أو ذكرًا مقطوعًا أو ذكر صبي أو فرج صبية فهل عليه الوضوء أم لا؟ فيه قولان في المذهب] اهـ.

وفي وجه عند الشافعية لا ينتقض الوضوء بمسِّ ذكر الصغير، وفي وجه آخر: لا ينتقض بمسِّ الإنسان لفرج غيره إلا إذا كان المس بشهوة؛ قال الشيخ الشربيني في "حاشيته على الغُرر البهية" (1/ 139، ط. المطبعة الميمنية): [قوله: (صغير) ولو ابن يوم، وفي وجه لا ينقض ذكر الصغير، وفي وجه لا ينقض مسُّ فرج غيره إلا بشهوة] اهـ.

مدى انتقاض الوضوء بمسّ حلقة الدبر
أما مسُّ حلقة الدبر فقد نصَّ الحَنفيَّةُ والمَالِكيَّةُ والإمام الشافعي في القديم على عدم نقض الوضوء بمسِّها.

قال الإمام ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (1/ 45، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(قوله: ومسُّ ذكر) بالرفع عطف على المنفي، أي: لا ينقضُ الوضوءَ مسُّ الذكر وكذا مسُّ الدبر] اهـ.

وقال الإمام خليل المالكي في "مختصره" (ص: 22، ط. دار الحديث): [(لا بمسِّ دُبُر أو أنثيين أو فرج صغيرة أو قيءٍ أو أكل جزور أو ذبح أو حجامة أو قهقهة بصلاة)] اهـ.

وقال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (1/ 147، ط. دار الكتب العلمية): [(وكذا في الجديد حلقة دبره) أي: الآدمي؛ لأنه فرج، وقياسًا على القُبُل بجامع النقض بالخارج منهما، والقديم لا نقض بمسِّها] اهـ.

حكم لمس عورة الطفل وأثره على الوضوء
على ذلك: فإنَّ تَنظيفَ عورة الطفل الصغير لا ينقض الوضوء سواء كان هذا الطفل ذكرًا أو أنثى، وذلك أخذًا بقول الحَنفيَّةِ ومن وافقهم على عدم نقض الوضوء من مسِّ العورة مطلقًا، وأخذًا بما نُقِل عن المَالِكيَّةِ في قولٍ عندهم، والشَّافِعيَّة في وجه، وما نُقل عن الإمام أحمد في رواية، والإمامين الزهري والأوزاعي.

وممَّا يُرَجِّح هذا القول أيضًا العمل بالقاعدة الفقهية المُقَرَّرة من أنَّ "المشقة تجلب التيسير"، فلو قلنا بنَقضِ الوضوء عند تنظيف بدن الطفل الصغير من النجاسات، فسوف يكون في ذلك مشقة على الأمهات؛ والشرع مبناه على رفع المشقة والحرج.

قال الإمام زين الدين بن نجيم الحنفي في "الأشباه والنظائر" (ص: 64، ط. دار الكتب العلمية-بيروت): [الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ: "الْمَشَقَّةُ تَجْلبُ التَّيْسِيرَ"، وَالْأَصْلُ فِيهَا قَوْله تَعَالَى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ﴾، وقَوْله تَعَالَى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖ﴾ [الحج: 78]، وَفِي حَدِيث: «أَحَبُّ الدِّينِ إلَى اللهِ تَعَالَى الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ»] اهـ.


وأكدت بناءً على ما سبق: انَّ تنظيف عورة الطفل الصغير لا ينقض الوضوء، سواء تولت الأم ذلك، أو تولاه غيرها.

طباعة شارك عورة الطفل الطفل حدود عورة الطفل مس الفرج الوضوء نقض الوضوء الدبر لمس عورة الطفل وآثره على الوضوء

مقالات مشابهة

  • هل لمس عورة الطفل ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تجيب
  • فتاوى وأحكام..هل الكلام على الآخرين ينقض الوضوء؟..هل شراء شقة عبر البنك يعد ربا بسبب الفائدة؟..هل يجب تغطية المرأة قدميها في الصلاة؟
  • جزاء صلاة الضحى "الأوابين" بالشرع الشريف
  • هل يجب تغطية المرأة قدميها في الصلاة؟.. الإفتاء ترد
  • أدركت الإمام وهو يرفع من الركوع فهل تحسب لى ركعة مع الجماعة؟.. أمين الفتوى يوضح
  • هل تصح صلاة المرأة ببنطلون واسع؟.. الإفتاء ترد
  • هل تجوز الصلاة بصوت إمام في الراديو؟.. الإفتاء توضح حكم الشرع
  • فتاوى تشغل الأذهان.. ما حكم ولادة المرأة عند طبيب رجل؟.. وهل السجود بعد التسليم من الصلاة بدعة؟.. وكيف تحسب المطلقة عدتها عند انقطاع الحيض؟
  • دار الإفتاء: صلاة المرأة بالنقاب مكروهة شرعًا إلا لعذر