زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق للضرر بعد شهرين زواج وتتهمه بالتشهير بها
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته بالتشهير بسمعتها واتهامها بتهم كيدية للانتقام منها وذلك بسبب رفضها بيع مصوغاتها، لتؤكد:" دمر زوجي حياتي وشهر بسمعتي بعد شهرين من الزواج واستولي علي منقولاتي وقام ببيعها بعد أن هجرت مسكن الزوجية". وأشارت الزوجة بدعواها:" خشيت علي حياتي من عنفه وتهديده لي وتشويه سمعتي ومحاولته ابتزازي، وهربت من مسكن الزوجية بعد أن كاد أن يتخلص مني بسبب رفضي منحه مصوغاتي، ومحاولته إجباري بالقوة علي العيش برفقته رغم عصبيته الجنونية، واستغلاله حساباته علي مواقع التواصل الاجتماعي بالتشهير بي".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة نفقة متعة طلاق للضرر مؤخر الصداق أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط قبول دعوى الطلاق للهجر وإجراءات رفعها؟
تُعدّ قضايا الطلاق للهجر من القضايا الشائعة في قانون الأحوال الشخصية، حيث ينص قانون الأحوال الشخصية على أحكام محددة لهذا النوع من الطلاق، وتشتمل على مجموعة من الشروط التي يجب توفرها لقبول دعوى الطلاق للهجر وإجراءات رفعها.
قالت "شيماء أحمد" محامية في قانون الأحوال الشخصية، إن يوجد اختلاف بين دعوي الطلاق للغيب والطلاق للهجر، فالدعوي الأولى يتم رفعها بسبب سفر الزوج خارج البلاد لمدة أكثر من سنة، والدعوي الثانية لزوج مقيم داخل البلاد لكنه في مكان وزوجته في مكان آخر ويهجرها منذ أكثر من 6 شهور.
ووضحت شيماء، أن دعوي طلاق الهجر تختلف عن طلاق الضرر، فشروطه هجر الزوج لزوجته لا بد أن تزيد مدته عن 6 أشهر، ويتم إثبات الطلاق بسبب الهجر بواسطة شهود وهذا أهم فرق بينه وبين الطلاق للضرر، ولا يشترط في الطلاق للهجر اعتداء الزوج بالضرب، أو عدم إنفاقه على زوجته حتى لو كان الزوج لا يضرب الزوجة وينفق عليها، ويتميز عن الضرر بأن الزوجة ستظل محتفظة بكافة حقوقها من نفقة المتعة والعدة والمؤخر.
وأشارت أن الطلاق بسبب الهجر يختلف عن باقي أسباب الطلاق، وإنه يقتصر فقط علي ذكر الزوجة أو الشهود بأن الزوج يهجرها حتى يتم الطلاق.
إجراءات رفع دعوي طلاق للهجر
وأكدت أن الزوجة تلجأ إلى محكمة الأسرة، وتقدم المستندات وثيقه الزواج والبطاقة الشخصية، في حالة وجود أولاد تقدم شهادات الميلاد وتذهب للمكتب التسويه الخاص بالمحكمة الأسرة لرفع دعواتها.
حيث نص قانون الأحوال الشخصية، وفقًا للمادة رقم (25) لسنة 1929 أحوال شخصية، أن هجر الرجل لزوجته يعتبر من الأضرار الموجبة للتفريق، إذا لم ترض الزوجة بغياب زوجها أكثر من 6 أشهر رفعت أمرها إلى القاضى ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضى بما يراه من الطلاق أو الفسخ.