تمكنت الوحدة المحلية لحي ثالث بمدينة  الإسماعيلية صباح اليوم الاثنين، بوقف ثلاث حالات تعدٍّ بالبناء المخالف، اثنين منها عبارة عن شدة خشبية بدور خامس علوي، بمنطقة أرض موظفي الحكومة، وتم فك الشدات الخشبية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف بدور سادس علوي بدون ترخيص بمنطقة ٢٤ أكتوبر، وتم التحفظ على معدات البناء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية، بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء.

وكان اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية اعلن أمس إتمام  تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة ٢٢ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من ٢٧ يناير حتى ١٦ فبراير ٢٠٢٤، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الاسماعيليه التعديات إزالات البناء المخالف محافظ الإسماعيلية الوحدة المحلية

إقرأ أيضاً:

«النواب» يحدد حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية

شهد مجلس النواب الموافقة على ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة 523 من المشروع على أن يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:

1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبا عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2- إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجب وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض".


ووافق المجلس على نص المادة (٥٢٤) يرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة ٥٢٣ من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مقالات مشابهة

  • إزالة بناء بدون ترخيص في الشرقية.. وهذه عقوبة المخالفين
  • محافظ أسيوط: لا تهاون مع مخالفات البناء خلال عيد الأضحى وقرارات فورية لإزالة التعديات
  • إزالة فورية لـ9 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بالمحلة الكبرى في إطار الموجة 26
  • ننشر التقرير الطبي لمسؤول حماية الأراضي المعتدى عليه أثناء تنفيذ إزالة تعديات في سوهاج
  • وزير الزراعة يطمئن على مسئول الأراضي بسوهاج اعتُدي عليه في حملة إزالة
  • بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
  • الاعتداء على مسؤول حماية الأراضي بسوهاج أثناء تنفيذ إزالة تعديات في العيد
  • «النواب» يحدد حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
  • « الزراعة»: إزالة 17 حالة تعدي على الأراضي ببعض المحافظات
  • نقابة الصحفيين بالبصرة تدين حادثة درجال وتؤكد: اتخذنا الإجراءات القانونية