إزالة بناء بدون ترخيص في الشرقية.. وهذه عقوبة المخالفين
تاريخ النشر: 8th, June 2025 GMT
كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع إدارتي المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية بالمحافظة، برصد أي محاولات للبناء علي الأراضي الزراعية و أملاك الدولة أو إستكمال أعمال بناء دون الحصول على تراخيص قانونية مستغلين أصحابها إجازة عيد الأضحى المبارك ويتم تنفيذ الإزالة فورا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها المخالفين.
ونفذت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير، إزالة لحالة تعدِ بشارع السلام بمنشأة صالح على مساحة ٩ أمتار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.
وناشد محافظ الشرقية المواطنين في حالة رصد أي محاولات للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية الإتصال على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية علي الخط الساخن 114.
وحدد قانون البناء الموحد عقوبة جريمة البناء المخالف ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة البناء المخالف.
عقوبة البناء المخالفونص قانون البناء الموحد، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز 3 أمثال نفس القيمة، كل من قام بإنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها، دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وطبقا لقانون البناء الموحد تطبق نفس العقوبة على الأشخاص الذين يتعمدون مُخالفة الأحكام الصادرة في هذه المادة بنفس العقوبة المقررة.
وينص قانون البناء الموحد على أنه يُعاقب كل من يقوم ببناء مبان دون ترخيص بدفع غرامة مالية لا تنقص قيمتها عن قيمة تكلفة الأعمال المخالفة التي قام ببنائها، أما بالنسبة للأشخاص الذين قاموا ببناء المباني التي سبق إعلانه بوقفها بالطريق الإداري يعاقب بدفع غرامة مالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأراضي الزراعية الإزالة إجازة عيد الأضحى المبارك الإجراءات القانونية منشأة صالح شارع السلام البناء المخالف البناء الموحد
إقرأ أيضاً:
بعد إزالة 45891 مخالفة .. الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عن انتهاء حملات الموجة الــ 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية والتي جري تنفيذها على 3 مراحل، خلال الفترة من 10 مايو 2025 وحتى 25 يوليو 2025، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لإزالة كافة صور التعديات للحفاظ على حقوقها واسترداد حق الشعب، والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية بجميع المحافظات.
جاء ذلك في تقرير تلقته الدكتورة منال عوض من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة برئاسة الدكتور سعيد حلمى .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية بالمحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية نجحت في إزالة عدد ٤٥٨٩١ مخالفة خلال مراحل الموجة الثلاثة حيث تم إزالة عدد ١١٧٤٢ مخالفة للتعدى على أراضى وأملاك الدولة تتضمن عدد ٦٧٧٦ حالة تعدى بالبناء على مساحة ٢.٦ مليون م٢ وعدد ٤٩٦٦ حالة تعدى بالزراعة على مساحة ١٠١٠٣٠ فدان وإزالة عدد ٢٤٥٠٣ مخالفة متغيرات مكانية غير قانونية تتضمن عدد ١٩٤٥٤ متغير مكانى غير قانونى بالبناء بمساحة ١.٨ مليون م٢ و عدد ٥٠٤٩ متغير مكانى غير قانونى بالزراعة بمساحة ١٥٤ فدان ، كما تم إزالة عدد ٩٦٤٦ مخالفة بناء على الأراضى الزراعية الخاصة بمساحة ٣٦٨ فدان.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن قطاع الإدارة الإستراتيجية بالوزارة تابع بصورة يومية عمليات الإشراف على أعمال الإزالات من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة ، وكذا المتابعة اليومية وتذليل كافة الصعاب من خلال وحدة التقنين والتعديات .
وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتصدى بكل حزم لحالات البناء المخالف والتعدى على أراضى الدولة والبناء على الأراضى الزراعية بصفة يومية بالتعاون مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون ، على أن تكون الإزالات في المهد ، لافتة إلى أهمية استغلال الأراضى التي تم استردادها وعدم السماح بعودة التعديات عليها وذلك بالتعاون بين جهات الولاية والمحافظات والأجهزة المعنية .
وأشادت وزيرة التنمية المحلية بالجهود التى قامت بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ، بالتعاون مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون وباقى الجهات المشاركة فى مراحل الموجة الـ26 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة .
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.