بدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.

مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون حقوق المنسيين رئيس مجلس النواب يحيل عددًا من القوانين إلى اللجان النوعية المختصة

وجاء مشروع القانون بعد موافقة اللجنة عليه كالتالي:

(المادة الأولى)

استثناء من حكم المادة (٣٧) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ السنة ٢٠١٦ يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، وتكون هذه العلاوة بنسبة (۱۰%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/3/2024، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقاً لنص المادة (۳۷) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥.

(المادة الثانية)

يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، واعتبارًا من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (١٥%) من الأجر الأساسي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ١٥٠ جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من ٢٠٢٤/٣/١.

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (۱۰%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتباراً من 1/3/2024 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. 

ولا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥.

(المادة الثالثة)

اعتبارًا من الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ يزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً بفئات مالية مقطوعة بواقع ٥٠٠ جنيه للدرجة المالية السادسة، و ٥٥٠ جنيها للدرجة المالية الخامسة، و ٦٠٠ جنيه للدرجة المالية الرابعة، و٦٥٠ جنيها للدرجة المالية الثالثة، و ٧٠٠ جنيه للدرجة المالية الثانية، و٧٥٠ جنيها للدرجة المالية الأولى، و٨٠٠ جنيه للدرجة المالية مدير عام ، و ٨٥٠ جنيها للدرجة المالية العالية و ٩٠٠ جنيه للدرجة المالية الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

(المادة الرابعة)

يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

(المادة الخامسة)

يكون الحد الأدنى لإجمالي للزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ ۱۰۰۰ جنيه شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، ومبلغ ۱۱۰۰ جنيه شهريا للدرجات المالية من الأولى حتى الثالثة، ومبلغ ۱۲۰۰ جنيه شهريا للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون عن مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يستحق الفرق بينهما ، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويصرف تحت مسمى "علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية ضمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر

المكمل أو الأجر المتغير، بحسب الأحوال.

(المادة السادسة)

يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ ، واعتباراً من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب العلاوات الدورية المستشار الدكتور حنفي جبالي علاوة القطاع العام استحقاق العلاوة الدوریة قانون الخدمة المدنیة جنیه للدرجة المالیة الأولى والثانیة من هذا القانون من هذه المادة موعد استحقاق المشار إلیه هذا التاریخ من الأجر لکل منهم

إقرأ أيضاً:

الرئيس الأسد يصدر قانون إحداث “الشركة العامة للصناعات الغذائية”

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (22) لعام 2024، القاضي بإحداث “الشركة العامة للصناعات الغذائية” لتحل محل كل من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية المحدثة عام 1975 والمؤسسة العامة للسكر، والشركات التابعة لهما.

ويأتي القانون في إطار العمل على إعادة هندسة الأنشطة الصناعية وتوطينها وتحقيق أعلى مستوى من التكامل في سير العملية الإنتاجية عبر ترشيق البنية الإدارية والتقليل من مستويات الإشراف بما يحقق السرعة في اتخاذ القرار ويعزز الإنتاجية الإجمالية وجودتها.

ويهدف القانون إلى رفع كفاءة استثمار الموارد المتاحة لخلق فرص نمو جديدة وفتح المجال للتوسع في المنتجات الغذائية المصنعة وفق أولويات الإنتاج الزراعي، وبما يعزز قدرات الشركة في التدخل إيجاباً بالسوق المحلية، وإمكانية زيادة حصة الصادرات من منتجاتها والتنسيق الكامل بين المعامل.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم (22)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/11/1445 هـ الموافق 21/5/2024م. 

يصدر ما يلي: 

الفصل الأول

التعريفات 

المادة 1-

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:

الوزارة: وزارة الصناعة.
الوزير:وزير الصناعة.
الشركة: الشركة العامة للصناعات الغذائية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الشركة.
المدير العام: مدير عام الشركة.
الفرع:فرع الشركة.

 الفصل الثاني

الإحداث والهدف 

المادة 2 –

تُحدث في الجمهورية العربية السورية شركة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى الشركة العامة للصناعات الغذائية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مقرها مدينة حماة، وترتبط بالوزير.

المادة 3 –

‌أ- تحل الشركة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون محل كل من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية المحدثة بموجب المرسوم رقم /1849/ لعام 1975، والمرسوم رقم /1848/ لعام 1975، والشركات التابعة لها وهي: (الشركة الحديثة للكونسروة والصناعات الزراعية – الشركة الصناعية السورية للزيوت النباتية في حلب – شركة زيوت حماة – شركة الشرق للمنتجات الغذائية بحلب – شركة تجفيف البصل والخضار – الشركة العربية السورية لتصنيع العنب – شركة حمص لتصنيع العنب – الشركة العربية السورية للألبان ومشتقاتها – شركة ألبان حمص – الشركة السورية لصنع البسكويت والشوكولاتة غراوي – الشركة العامة لتعبئة المياه – شركة بردى لصناعة البيرة – شركة اليرموك لإنتاج المعكرونة والشعيرية)، والمؤسسة العامة للسكر المحدثة بموجب أحكام المرسوم رقم /1446/ لعام 1975 والشركات والمعامل التابعة لها وهي: (شركة سكر تل سلحب – شركة سكر دير الزور – شركة سكر الثورة (مسكنة) – شركة سكر حمص – شركة سكر الغاب – شركة سكر الرقة – معمل الخميرة بدمشق – معمل الخميرة بحلب – معمل الخميرة الوطنية) في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.‌ب- يحل اسم الشركة العامة للصناعات الغذائية محل اسم كل من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر أينما وردا في القوانين النافذة.

المادة 4 –

يهدف إحداث الشركة إلى تحقيق ما يأتي:

‌أ- المساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الغذائية وتعزيز مقومات الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.‌ب- تعزيز الحصة السوقية للشركة من خلال تحسين الإنتاج والإنتاجية كماً ونوعاً وزيادة تنافسية منتجات الشركة من حيث الجودة والأسعار.‌ج- تحسين الأداء في إدارة الإنتاج، وإعادة هندسة الأنشطة وتوطينها بما يعزز الإنتاجية.‌د- خلق فرص تنمية جديدة في الصناعات الغذائية المختلفة.‌ه- السعي لاستثمار الإنتاج الزراعي والحيواني المتوفر محلياً من خلال إدخاله بعمليات التصنيع الزراعية الغذائية بما يساهم في زيادة القيمة المضافة.

 الفصل الثالث

اختصاصات ومهام الشركة

 المادة 5 –

تتولى الشركة الاختصاصات والمهام الآتية:

‌أ- إعداد الخطة الإستراتيجية للصناعات الغذائية التي تنتجها الشركة بمختلف أنواعها.‌ب- إنشاء وتطوير الصناعات الغذائية بما فيها صناعة السكر ومشتقاته.‌ج- تأمين المواد الأولية اللازمة للإنتاج من المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية.‌د- السعي للاستثمار الأمثل في صناعة تعبئة المياه والاستفادة من الموارد المائية المتوفرة لهذا الغرض بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية.‌ه- شراء المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية من المزارعين المحليين وفق الصيغ التي تلبي احتياجات الشركة وتضمن ديمومة توفير مدخلات الإنتاج.‌و- إعداد الخطط التسويقية للصناعات الغذائية للشركة بمختلف أنواعها وتتبع تنفيذها.‌ز- وضع أنظمة تشغيل تلائم متطلبات الصناعات الزراعية الغذائية بالمراحل كافة من شراء وتخزين وتوزيع وبيع بما يحقق المرونة ويزيد الفاعلية.‌ح- فتح مكاتب تسويقية للشركة داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها.‌ط- تطوير سلسلة العمليات الإنتاجية وزيادة القيم المضافة، بما ينسجم مع الخطة الإستراتيجية.‌ي- عقد الاتفاقيات والعقود الخارجية في سبيل تحقيق مهامها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

 الفصل الرابع

إدارة الشركة

 المادة 6 –

‌أ- يتولى إدارة الشركة:1- مجلس الإدارة.2- مدير عام.‌ب- يتألف مجلس الإدارة من تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس على النحو الآتي:
خبير في مجال عمل الشركةرئيساً
مدير عام الشركةعضواً ونائباً
أحد معاوني مدير عام الشركةعضواً
أحد المديرين في الشركةعضواً
ممثل عن الوزارة بمرتبة مدير على الأقلعضواً
خبير في مجال عمل الشركةعضواً
ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بمرتبة مدير  على الأقلعضواً
ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال من ذوي الاختصاصعضواً
ممثل عن الاتحاد العام للفلاحينعضواً
‌ج- يشكل مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.‌د- يحق لرئيس مجلس الإدارة دعوة من يراه مناسباً لحضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت.‌ه- لا تعد اجتماعات مجلس الإدارة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس، وفي حال غيابه يحل محله نائبه.‌و- تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

المادة 7 –

يتولى مجلس الإدارة الإشراف على الشركة ورسم السياسة التي تسير عليها لتحقيق الهدف الذي أحدثت من أجله، بما ينسجم مع السياسة العامة للدولة وخططها العامة وأحكام هذا القانون، ويتمتع بالصلاحيات المحددة في القوانين والأنظمة النافذة، ويتولى إضافة إلى المهام والاختصاصات الواردة في القانون رقم /2/ لعام 2005 وتعديلاته الآتي:

‌أ- وضع رؤية الشركة ورسالتها والخطة الإستراتيجية لها.‌ب- اقتراح تعديل رأس مال الشركة، ويتم إقرار الزيادة أو النقصان بقرار من المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي.‌ج- إقرار الخطط والموازنة السنوية.‌د- إقرار عقود الأعمال والتوريدات والخدمات التي تقوم بها الشركة.‌ه- اقتراح إحداث فروع للشركة في إطار خططها المقررة وفقاً لمتطلبات عملها، داخل وخارج أراضي الجمهورية العربية السورية.‌و- إقرار القوائم المالية والميزانية الختامية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للشركة وتقويم أدائها.‌ز- دراسة التقارير ربع السنوية والسنوية وغيرها التي يتقدم بها المدير العام حول تنفيذ الخطة والمركز المالي واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.‌ح- المصادقة على العقود الداخلية والخارجية التي تزيد قيمتها عن صلاحيات المدير العام.‌ط- الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية التي تخدم مصلحة الشركة وفق القوانين والأنظمة النافذة.‌ي- دراسة كل ما يرى الوزير أو أي من أعضاء مجلس الإدارة عرضه من القضايا التي تتعلق بنشاط الشركة.

المادة 8 –

لمجلس الإدارة أن يستعين في ممارسة صلاحياته بمن يراه مناسباً من الخبراء والاختصاصيين، والتعاقد مع الخبراء والمستشارين والمكاتب الاستشارية المحلية والعربية والأجنبية حسب الحاجة الفعلية ولغرض محدد ولمدة محدودة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 9 –

يسمي المدير العام أحد العاملين في الشركة أميناً للسر، ويتولى إعداد جداول أعمال جلسات مجلس الإدارة وتدوين محاضر هذه الجلسات وإعداد القرارات ومتابعة تنفيذها، وأي مهام أخرى يكلفه بها رئيس مجلس الإدارة.

المادة 10 –

‌أ- يتولى الإدارة التنفيذية للشركة مدير عام يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.‌ب- يُسمى معاونو المدير العام والمديرون في الشركة بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المدير العام مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 11 –

يكون المدير العام مسؤولاً أمام مجلس الإدارة وأمام الوزير عن حسن سير العمل في الشركة، ويمثل الشركة أمام القضاء والغير، ويكون عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف فيها، ويتولى على وجه الخصوص المهام الآتية:

‌أ- متابعة تنفيذ القرارات والخطط المعتمدة من مجلس الإدارة.‌ب- اقتراح الاتفاقيات والعقود المنصوص عليها في المادة /7/ من هذا القانون.‌ج- الإشراف على أعمال الشركة وفروعها ومتابعتها، وإعداد التقارير الربعية والسنوية لمجلس الإدارة عن أداء الشركة وفروعها.‌د- العمل على تطوير أساليب العمل في الشركة، ورفع كفاءة الأداء.  

الفصل الخامس

فروع الشركة

المادة 12 –

يكون للشركة فروع تشمل معامل الإنتاج ووحدات تعبئة المياه، وتتوزع وفق الآتي:

‌أ- فرع المنطقة الجنوبية يغطي أنشطة الشركة في محافظات (دمشق – ريف دمشق – درعا – السويداء – القنيطرة).‌ب- – فرع المنطقة الوسطى يغطي أنشطة الشركة في محافظتي (حمص – حماة).‌ج- فرع المنطقة الساحلية يغطي أنشطة الشركة في محافظتي (اللاذقية – طرطوس).‌د- فرع المنطقة الشمالية يغطي أنشطة الشركة في محافظتي (حلب – إدلب).‌ه- فرع المنطقة الشرقية يغطي أنشطة الشركة في محافظات (الرقة – دير الزور – الحسكة).

المادة 13 –

تحدث بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة فروع ومعامل وفق الحاجة ومتطلبات العمل، وتحدد أسماؤها ومهامها وصلاحياتها والفرع الذي تتبع له، ومقراتها.

 الفصل السادس

رأس مال الشركة

 المادة 14 –

‌أ- يحدد رأس مال الشركة وفروعها بمبلغ قدره (2,000,000,000,000) ل.س ألفا مليار ليرة سورية فقط لا غير.‌ب- تتكون عناصر رأس مال الشركة مما يأتي:1- صافي قيمة الأصول التي تؤول إليها من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها والمؤسسة العامة للسكر والشركات والمعامل التابعة لها، وقيمة الاستثمارات الخاصة بها.2- أنصبة الدولة في رؤوس أموالها.3- الاعتمادات التي تخصصها الدولة لها.‌ج- تتكون موارد الشركة من:1- صافي أرباحها.2- الاحتياطيات وأقساط استهلاكات الموجودات الثابتة.3- القروض والتسهيلات الائتمانية.4- ما تخصصه الدولة من الاعتمادات.5- الموارد الناجمة عن مختلف أوجه نشاطها.6- مبيعات الأصول الثابتة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

   المادة 15 –

‌أ- تعد الميزانيات الختامية لكل من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها والمؤسسة العامة للسكر والشركات والمعامل التابعة لها، الموقوفة بتاريخ 31/12/2023 أساساً للقيد الافتتاحي للشركة.‌ب- يعد مجموع الاعتمادات الجارية والاستثمارية لعام 2024 غير المصروفة والعائدة لكل من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها، والمؤسسة العامة للسكر والشركات والمعامل التابعة لها اعتمادات للشركة، وتصدر بقرار من وزير المالية.

المادة 16 –

تشكل بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية لجنة مالية مختصة تضم ممثلين عن الوزارة ووزارة المالية، والجهاز المركزي للرقابة المالية وممثلين عن المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر، لإعداد الميزانية الافتتاحية للشركة.

المادة 17 –

تستخدم الشركة إيراداتها وفق الآتي:

‌أ- تمويل خططها، وتغطية نفقاتها وما تستلزمه طبيعة المهام الموكلة إليها.‌ب- توريد الفائض من إيراداتها إلى صندوق الدين العام.

المادة 18 –

يجوز للشركة استثمار أملاكها الثابتة والمنقولة بما يحقق الريع الاقتصادي لها، وبما يتفق وأهدافها بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة 19 –

تمسك حسابات الشركة استناداً للمرسوم رقم /489/ لعام 2007، والمرسوم رقم /490/  لعام 2007.

المادة 20 –

السنة المالية للشركة هي السنة المالية للدولة، ويجوز بقرار من وزير المالية تحديد موعد آخر لبدء ونهاية السنة المالية للشركة وفقاً لما تستدعيه طبيعة فعالياتها.

المادة 21 –

تستفيد الشركة من الإعفاءات الآتية:

‌أ- تقديم الضمانات والكفالات بأنواعها لأي جهة عامة كانت، وذلك بالنسبة للمناقصات التي تشترك بها أو العقود التي تجريها أو التعهدات التي تنفذها.‌ب- تقديم الكفالات والتأمينات القضائية التي يوجب القانون تقديمها أو إسلافها.

الفصل السابع

أحكام عامة

المادة 22 –

يستمر العمل بالأنظمة النافذة لدى كل من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر لحين إلغائها أو تعديلها أو إصدار أنظمة جديدة بديلة عنها، لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.   

المادة 23 –

ينعقد مجلس الإدارة برئاسة الوزير حصراً عند إقرار القوائم المالية والميزانية الختامية والموازنة والمناقلات والخطة.

المادة 24 –

يعد العاملون الدائمون في المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها والمؤسسة العامة للسكر والشركات والمعامل التابعة لها منقولين حكماً إلى الشركة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون، ويحتفظون بأجورهم ورواتبهم وقدمهم المؤهل للترفيع وجميع حقوقهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، أما العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون والمندبون، فيستمرون في عملهم إلى حين انتهاء عقود استخدامهم أو صكوكهم ما لم تجدد أو تمدد أصولاً.

المادة 25 –

يصدر الهيكل الوظيفي للشركة متضمناً الملاك العددي بمرسوم.

المادة 26 –

في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون، تُطبق أحكام القانون رقم /2/ لعام 2005 وتعديلاته.

المادة 27 –

يُلغى العمل بالمرسوم رقم /1849/ لعام 1975، والمرسوم رقم /1848/ لعام 1975، والمرسوم رقم /1446/ لعام 1975، ويلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.

المادة 28 –

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. 

دمشق في 5-12- 1445 هجري الموافق لـ 11-6- 2024 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

الرئيس الأسد 2024-06-11Remسابق أوزبكستان: تسرب مياه من سد كهرومائي ودعوات للسكان بالبقاء في منازلهم انظر ايضاً الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بصرف منحة بمبلغ 300 ألف ليرة للعاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين

دمشق-سانا أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (17) لعام 2024 القاضي بصرف …

آخر الأخبار 2024-06-11الرئيس الأسد يصدر قانون إحداث “الشركة العامة للصناعات الغذائية” 2024-06-11أوزبكستان: تسرب مياه من سد كهرومائي ودعوات للسكان بالبقاء في منازلهم 2024-06-11المقاومة اللبنانية تستهدف موقعين لقوات العدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة 2024-06-11إصابة واعتقال فلسطينيين في الضفة الغربية 2024-06-11منظمة التعاون الإسلامي ترحب بقرار مجلس الأمن الداعي لوقف فوري لإطلاق النار في غزة 2024-06-11تحطم طائرة ومصرع طاقمها في جمهورية أوسيتيا الروسية 2024-06-11الدفاع الروسية: بدء المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية غير الإستراتيجية 2024-06-11عملية طوفان الأقصى تدخل يوماً جديداً.. أبرز التطورات 2024-06-11تراجع أسعار النفط عالمياً 2024-06-11عطلة عيد الأضحى من الـ 16 ولغاية الـ 20 من حزيران الجاري

مراسيم وقوانين الرئيس الأسد يصدر قانون إحداث “الشركة العامة للصناعات الغذائية” 2024-06-11 الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بصرف منحة بمبلغ 300 ألف ليرة للعاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين 2024-06-10 الرئيس الأسد يصدر مرسومين بإسناد وظيفة معاون وزير المالية إلى رياض عبد الرؤوف ومنذر ونوس 2024-06-10الأحداث على حقيقتها الجيش يقضي على عدد من الإرهابيين ويدمر طائرات مسيرة في عدة مناطق 2024-06-09 ارتقاء عدد من الشهداء جراء عدوان إسرائيلي استهدف نقاطاً بمحيط حلب 2024-06-03صور من سورية منوعات استطلاع: الذكاء الاصطناعي سيقضي على وظائف في 4 مجالات قبل عام 2030 2024-06-09 مصرع رائد الفضاء ملتقط صورة “شروق الأرض” من القمر بحادث تحطم طائرة 2024-06-08فرص عمل السورية للاتصالات تعلن عن مسابقة توظيف بفرعها باللاذقية 2024-05-12 السورية للاتصالات تعلن عن مسابقة لشغل عدد من الوظائف في الإدارة المركزية 2024-04-24الصحافة قمع الأصوات المعارضة للمجازر الإسرائيلية في غزة يتواصل في الجامعات الأمريكية 2024-06-10 موقع أمريكي: حرب الإبادة الإسرائيلية تتواصل في غزة وتلاحق الفلسطينيين داخل المعتقلات 2024-06-10حدث في مثل هذا اليوم 2024-06-1111 حزيران 1932 – محمد علي العابد يتسلم الرئاسة في سورية 2024-06-1010 حزيران 2000- وفاة القائد المؤسس حافظ الأسد 2024-06-099 حزيران 1967- الرئيس المصري جمال عبد الناصر يتنحى عن رئاسة الجمهورية بعد عدوان الخامس من حزيران 2024-06-088 حزيران 1919 – تأسيس مجمع اللغة العربية بدمشق 2024-06-077 حزيران 1981- طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف المفاعل النووي العراقي وتدمره 2024-06-066 حزيران 1982 – قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على الأراضي اللبنانية وتتوغل داخلها لتصل إلى العاصمة بيروت
مواقع صديقة أسعار العملات رسائل سانا هيئة التحرير اتصل بنا للإعلان على موقعنا
Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf © Copyright 2024, All Rights Reserved

مقالات مشابهة

  • وزارة العمل: من 15 إلى 20 يونيو إجازة القطاع الخاص بمناسبة عيد الأضحى
  • وزارة العمل تعلن إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص
  • الرئيس الأسد يصدر قانون إحداث “الشركة العامة للصناعات الغذائية”
  • قانون الأحوال الشخصية في مصر "تفاصيل"
  • قوانين الطلاق وحضانة الطفل في القانون المصري
  • بعد تبكيرها.. هذه الجهات تصرف مرتبات شهر يونيو 2024 اليوم
  • لطلاب الثانوية العامة| احذر هذه الأفعال أثناء الامتحان تعرضك للحبس والغرامة.. تعرف عليها
  • احذر عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة في قانون المحال العامة.. تعرف عليها
  • مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة دراسة تحديات الشباب والذكاء الاصطناعي
  • مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة ملف الشباب والذكاء الاصطناعي