فن، فرقة كايرو كافيه في مهرجان الأوبرا الصيفي بـ الإسكندرية،جولة فى دنيا الموسيقى المصرية والعالمية جاءت ضمن فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر فرقة كايرو كافيه في مهرجان الأوبرا الصيفي بـ الإسكندرية ، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.

فرقة كايرو كافيه في مهرجان الأوبرا الصيفي بـ...

جولة فى دنيا الموسيقى المصرية والعالمية جاءت ضمن فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالاسكندرية واجرتها فرقة كايرو كافية بقيادة الموزع الموسيقى وعازف البيانو على شرف .

فعلى مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " وبمشاركة المغنيتان امنية بكر وليديا لوتشيانو مع عازف الناى هاشم لطفى قدمت الفرقة باسلوبها الخاص وبرؤية فنية مبتكرة مزجت الموسيقى الشعبية لمدن قناة السويس مع الفلكلور الاسبانى وتمثلت فى مزج اغنيتى آه يا لالالی وبسامي موتشو ، الى جانب عدد من المؤلفات الشرقية والغربية كان منها البنت الشلبية ، قلبي القاسى ، عاشق الروح ، كنت فين ، یا قلبی یا خالی ، ليلة حب ، شغلوني ، الفن أنا لك على طول ، انت عمرى ، سهر الليالى ، ميدلى بليغ حمدى ، سواى ، هذه هى الحياة ومن اغانى الافلام السينمائية خمسة فى ستة.

كما قدم طلاب فصل العود بمركز تنمية المواهب فقرة فنية تضمنت باقة من الالحان التراثية التى نالت الاستحسان كان منها ببين شطين ومية ، ع الحلوة والمرة ، حب ايه ، الفن ، التوبة ، دارت الايام وميدلى لـ سيد درويش .

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

إيحاءات خادشة.. القصة الكاملة في واقعة فتاة كافيه مصر الجديدة

أودعت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار مينا نزيه عدلي وحضور مازن البمبى، ممثل النيابة العامة، حيثيات حكمها في القضية رقم 4010 لسنة 2025 جنح مصر الجديدة بمعاقبة شاب بالسجن سنتين لقيامه بخلع ملابسه أمام فتاة داخل كافيه بالقاهرة.

وقالت المحكمة، إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق، حيث أن النيابة العامة أسندت للمتهم أنه في سابق على المحضر بدائرة قسم مصر الجديدة تعرض للمجني عليها "م .م .ع" في مكان خاص وكان ذلك باتيان أمور وإيحاءات بأن قام بالتجرد من بنطاله على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت عقابه بالمواد ٣٠٦ مكرر /١ من قانون العقوبات وقدمت الأوراق للمحاكمة الجنائية.

وكان الثابت بنص المادة ٣٠٦مكرراً (أ) (١) عقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسـ.ـية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الإتصالات السلكية واللاسلكية .

 وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي الف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة
مجني عليه

وحيث أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالماً أن هذا الدليل له ماخذه الصحيح من أوراق الدعوى وأن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين.

وأنه من المقرر باحكام محكمة النقض فى هذا الصدد _ ان للمحكمة أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات و لو كان ذلك من محاضر جمع الإستدلالات التى يجريها مامورو الضبطية القضائية أو مساعدوهم ما دامت مطروحة للبحث أمامها بالجلسة .

وكان الفقه قد جرى على أن العلة فى اعتبار هذه المحاضر حجة بما ورد فيها انها تحرر لإثبات المخالفات وهى جرائم يسيرة لا تستاهل أن تخضه المحاضر فإذا لم يعترف لها الشارع بهذه الحجية فإن المخالفات التى تثبتها لن يوقع عليها فى الغالب عقاب ، سيما وأن محرريها موظفين مختصون بتحريرها ويتعين أن يكونوا موضع ثقة بالنسبة لما يدون فيها من بيانات .

 وكانت المحكمة قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وبالأدلة التى قام الاتهام عليها ووازنت بيها وبين ادلة النفى ، فاستبان لها بجلاء ان الواقعة قد ثبتت قبل المتهم ثبوتا يقينيا كافيا لعقابه ثبوتاً يقينياً وأيد ذلك ما جاء بأقوال المجني عليها إستدلالا وبالتحقيقات من من قيام المتهم بالتعرض لها بمكان خاص.

 فضلا على الثابت من تحريات المباحث والتي أكدت صحة الواقعة وهو الأمر الذى تتوافر معه أركان الجريمة في حق المتهم وفقا للقواعد القانونية سالفة البيان مما يستلزم معه معاقبة المتهم بالعقوبة المنصوص عليها عملا بنص المادة ٢/٣٠٤ من قانون الاجراءات الجنائية، وحيث أنه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المتهم باعتباره المحكوم عليه عملا بالمادة ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة حضوريا بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ والمصاريف

طباعة شارك مصر الجديدة كافيه مصر الجديدة فتاة كافيه مصر الجديدة خلع ملابسه خلع ملابسه أمام فتاة

مقالات مشابهة

  • عروض إبداعية متنوعة واحتفالات وطنية على مسارح الأوبرا خلال شهر يونيو
  • ضبط مالك «كافيه» بتهمة التعدي على سيدة بالسب والضرب في القاهرة
  • ضبط مالك كافيه لقيامه بالتعدى على سيدة بالضرب وإصابتها بالقاهرة
  • دعم الثقافة والفنون بالإمارات.. منح الرخصة الثانية للإدارة الجماعية للموسيقى
  • إيحاءات خادشة.. القصة الكاملة في واقعة فتاة كافيه مصر الجديدة
  • لماذا وضعت اليونسكو مدينة الإسكندرية المصرية في برنامج الاستعداد للتسونامي؟
  • قرار جمهوري بالموافقة على منحة يابانية لتحديث معدات دار الأوبرا المصرية
  • رئيس الأوبرا يشيد باختيار وزير الثقافة للمايسترو تامر غنيم مديرا للدورة 33 من مهرجان الموسيقى العربية
  • فوز إذاعة سلطنة عُمان بالجائزة الثانية في المسابقة العربية للموسيقى والغناء
  • إذاعة سلطنة عُمان تفوز في المسابقة العربية للموسيقى والغناء