كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن قطع وضعف المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاقها بمحافظات القاهرة والجيزة وسوهاج للقيام بأعمال الصيانة.

المناطق المتأثرة بقطع المياه بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عبر منشور على الصفحة الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، انقطاع المياه عن مناطق «مركز ومدينة أبو النمرس، ترسا، نزلة الأشطر، منيل شيحة» لمدة 10 ساعات، بدءاً من الساعة الـ10 مساء اليوم الجمعة وحتى الـ8 صباح غد السبت.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب

وأشارت الشركة إلى أن سبب انقطاع المياه هو أعمال ربط خط المياه الجديد قطر 900 ميليمتر مع الخط القائم داخل محطة طموه المرشحة بمنطقة أبو النمرس، لافتة إلى أنها ستقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بـالخط الساخن على رقم 125.

مدة قطع المياه في مناطق القاهرة

وأعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن «شارع الخليج المصرى ومتفرعاته، منطقة حدائق القبة بالكامل» وضعف المياه عن منطقة «مساكن الأحلام، منطقة الأشراف» بالزاوية الحمراء، اعتبارا من الساعة الـ9 صباح غد السبت وحتى الـ5 مساء من نفس اليوم لمدة 8 ساعات، لافتة إلى أن سبب الانقطاع هو تنفيذ أعمال اللحام بخط المياه قطر 1000ميليمتر بشارع الخليج المصري.

وطالبت الشركة في البيان المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

سبب ضعف المياه في مناطق سوهاج

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج إلى ضعف المياه بالأدوار العليا بمركز ومدينة جرجا اعتبار من غد السبت في تمام الساعة الـ1 صباحا وحتى الـ11 مساءً من يوم الثلاثاء المقبل، لافتة إلى أن سبب الضعف هو تنفيذ أعمال غسيل المروقات بمحطة مياه جرجا الجديدة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مياه الشرب الصرف الصحي قطع المياه انقطاع المياه ضعف المياه مياه القاهرة میاه الشرب المیاه فی

إقرأ أيضاً:

ما عقوبة نشر معلومات كاذبة بقانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى؟

نصت المادة 73 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، غرامة مالية على كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.


وأقر مجلس النواب، عدد من المحظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، حيث تنص المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:


1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.

2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.

3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.

4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.

5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.

6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.

7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

‌أ. إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.

‌ب. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.

‌ج. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.

‌د. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.

‌ه. دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.

‌و. حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.

مقالات مشابهة

  • حملات توعية لترشيد استخدام مياه الشرب والتخلص الآمن من مخلفات الأضاحى
  • سيول الإسكندرية.. إنقاذ 34 شخصًا عالقًا بسياراتهم في المناطق المتضررة
  • فرق الاستجابة للسيول تنقذ 34 شخصًا عالقًا في المناطق المتضررة بالإسكندرية
  • انقطاع مياه الشرب عن منطقة الصداقة بأسوان لتنفييذ أعمال إحلال وتجديد
  • غرق بالكامل.. نزح المياه من نفق سيدي بشر في الإسكندرية
  • أزمة شمال البصرة.. وزير النفط لشفق نيوز: مستمرون بنقل مياه الشرب
  • رصد أزيد من 300 مليون درهم لإعادة تأهيل المناطق المتضررة جراء الفيضانات في ورزازات 
  • فرنسا تحظر التدخين في الأماكن العامة لحماية الأطفال
  • تخصيص 333 مليون درهم لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من فيضانات ورزازات
  • ما عقوبة نشر معلومات كاذبة بقانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى؟