تحرك برلماني لزيادة بدلات وحوافز العاملين في «المهن الطبية»
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أحالت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم إلى اللجان المختصة مشروع قانون بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة والصادر بقانون رقم 14 لسنة 2014، ويستعرض التقرير التالي المذكرة الإيضاحية لتعديلات مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب و60 نائبًا.
تتضمن التعديلات زيادة نسب فئات البدلات والحوافزللمخاطبين بقانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014،أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية.
تعديلات قانون المهن الطبيةويتضمن التعديل الذي يناقشه مجلس النواب دمج فئة أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه، ويأتي مشروع القانون مكوناً من 3 مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وتضمنت المادة الأولى استبدال المواد (1) 12 فقرة أولى، 14 فقرة أولى، 15 فقرة ثانية، و(17) من القانون رقم 14 لسنة 2014 المشار إليه، بحيث يسري هذا القانون فئة أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، مع تحديد نسب وفئات البدلات والحوافز التي تستحقها هذه الفئة أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية: بما يشمل (حافز المناطق النائية، ومقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت، وبدل مخاطر المهن الطبية) .
كما تضمنت المادة الثانية استبدال الجدولين رقمي 1 و2 المرافقين للقانون رقم 14 لسنة 2014 المشار إليه بإدراج فئة أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن أحكامهما وتحديد نسب وفئات البدلات والحوافز الخاصة بهم.
وتضمنت المادة الثالثة، إلغاء القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات، حيث تم دمج الحكم الوارد بهذا القانون في المادة 1 من المشروع المستبدلة بموجب المادة الأولى منه لتكون (فقرة ثانية) بتلك المادة، بما يتفق مع السياسة التشريعية السليمة بتحقيق مبادئ الحوكمة ووحدة التشريعات.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة الوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة صدر في ضوء التزام الدولة الدستوري بموجب المادة (18) بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي، وقد تضمن القانون المشار إليه تنظيماً لبعض الأوضاع الوظيفية والمالية لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكامه، والذين جرى تحديدهم بموجب المادة (1) من هذا القانون.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أنه في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة كما هو الحال في الجامعات التكنولوجية المنشأة بموجب القانون رقم 72 لسنة 2019، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسيات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تمنى علوم صحية)، الأمر الذي يستدعي تدخلاً تشريعياً بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم ١14 لسنة 2014 المشار إليه، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع، ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب المهن الطبية تکنولوجیا العلوم الصحیة التطبیقیة أعضاء المهن الطبیة المشار إلیه
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 86 متهما في قضية خلية النزهة
قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 86 متهما، في القضية رقم 440 لسنة 2023 حصر أمن دولة المقيدة برقم 7347 لسنة 2025 النزهة ، 1228 لسنة 2025 كلي شرق القاهرة، المعروفة إعلامية بـ خلية النزهة لجلسة 22 فبراير للمرافعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى محمد عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.
قال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 1992 وحدتي 1 فبراير 2025، المتهمون من الأول وحتى السادس والعشرين تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ووجه للمتهمين من السابع والعشرين وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست علي خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.