ولاية هندية تلغي قانونا ينظم الزواج بين المسلمين
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
نيودلهي - الوكالات
ألغت ولاية آسام شرقي الهند، أمس السبت، قانون الزواج والطلاق الإسلامي لعام 1935 المنظم لحالات الزواج والطلاق بين المسلمين.
وذكر المتحدث باسم حكومة آسام (جايانتا مالا بارواه) أن مجلس وزراء الولاية قرر، الجمعة، إلغاء قانون الزواج والطلاق الإسلامي المشرّع في 1935.
وقال بارواه إن القانون الذي ينظم الزواج والطلاق بين المسلمين أُلغي في نطاق الجهود المبذولة لدعم مكافحة زواج القاصرات، وأضاف أن هذا الإجراء يُعَد خطوة نحو تطبيق القانون المدني الموحد في الولاية.
بدوره، ذكر رئيس وزراء ولاية آسام (هيمانتا بيسوا سارما) أن أحد أسباب إلغاء القانون يتمثل في عدم الالتزام بتسجيل حالات الزواج والطلاق.
وقال عبد الرشيد ماندال، أحد قادة حزب المؤتمر الوطني المعارض، إن المسلمين حُرموا من قانون الزواج والطلاق الإسلامي لعام 1935، وأضاف أن الحكومة تحاول استقطاب الناخبين الهندوس قبيل الانتخابات المقررة في مايو المقبل.
وأشار ماندال إلى أن مزاعم سماح القانون بزواج الأطفال غير صحيحة، مؤكدًا أن القانون كان الآلية الوحيدة لتسجيل زواج المسلمين في الولاية، وأن القانون يتوافق مع الدستور. وأردف “هذا قانون الأحوال الشخصية للمسلمين الذي لا يمكن إلغاؤه”.
يُذكر أن نسبة مسلمي الهند تبلغ نحو 18% (200 مليون نسمة) من إجمالي تعداد سكانها الذي تخطي 1.4 مليار نسمة. ويعاني المسلمون في الهند سياسات عنصرية وتمييزية سلبية، واضطهادًا بصور مختلفة تقوم بها الحكومة المركزية في نيودلهي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الزواج والطلاق
إقرأ أيضاً:
تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون
حدد قانون العمل الجديد، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
تشغيل العمال عن طريق متعهدويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.