وضع قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبات لجريمة سرقة الآثار وتهريبها إلى الخارج.

عقوبة التنقيب عن الآثار 

واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة  2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.

وألزم الدستور بحماية الآثار، حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تُلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على: يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو أتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو  أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، وافق نهائيا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.

وجاءت التعديلات على النحو الآتي :


يستبدل نص الفقرة  الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه بالآتي:

تعيين شـكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.

المادة الثانية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأكد  النائب أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أمام الجلسة العامة اليوم، خلال عرض  تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون جوازات السفر،  أن تعديل القانون يهدف لتحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير أمان أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر.

وقال إن تعديل رسم الحصول على جواز السفر جاء في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.

وأحال المستشار أحمد سعد الدين، رئيس الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس الأحد، عددًا من القوانين للجان النوعية.

وأحال “سعد الدين" قانونين مقدمين من الحكومة، وهما:

1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية).
2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
(يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).

كما أحال مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس:

1) مشروع قـانون مقدم من النائبة مرفت آلكسان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 (تعديل تعريف الوزير المختص ليصبح وزير المالية بدلاً من الوزير المختص بالشئون المالية).
(يحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية).
2) مشروع قـانون مقدم من النائب محمد السيد سليمان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
3) مشروع قـانون مقدم من النائبة غادة علي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال.
(يحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية).

4) مشروع قـانون مقدم من النائبة سهام بشاي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العمل.
(يحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية).
5) مشروع قـانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
(يحال إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الصحية، والخطة والموازنة).
6) مشروع قـانون مقدم من النائبة منى عمر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد.
(يحال إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).
7) مشروع قـانون مقدم من النائب أشرف حاتم و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
(يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).

8) مشروع قـانون مقدم من النائب خالد بدوي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون إنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.
(يحال إلى لجنة مشتركة من لجان الشباب والرياضة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاثار سرقة الآثار قانون حماية الآثار التنقيب أعمال الحفر الأثري الشئون الدستوریة والتشریعیة إلى لجنة مشترکة من لجنة بتعدیل بعض أحکام قانون قانون حمایة الآثار القانون رقم لجنة الشئون سرقة الآثار نائب ا

إقرأ أيضاً:

السبت.. الحكم بدعوى عدم دستورية إلزام صاحب العمل بسداد قيمة المعاش للتأمينات

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة السبت المقبل، للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية، الفقرة الأخيرة من المادة 150 من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2003.

وحملت الدعوى رقم 77 لسنة 34 دستورية، للمطالبة بعدم الفقرة الأخيرة من المادة 150 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2003.

تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة المختصة وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.

وإذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك فى التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.

ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر.

واستثناءً من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الحكم في دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص.. غدًا
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط تراخيص شركات السياحة.. غدًا
  • السبت.. الحكم بدعوى عدم دستورية إلزام صاحب العمل بسداد قيمة المعاش للتأمينات
  • مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي في هذه الحالة طبقا للقانون
  • السجن عقوبة تزوير سندات صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها بالقانون
  • الحبس سنة وغرامة 200 جنيه عقوبة التعامل ببطاقتي رقم قومي بالقانون
  • لجنة الصحة بمجلس النواب توافق على مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة
  • لجنة المالية النيابية تبحث مشروع الميزانية العامة الموحدة لعام 2025
  • دراسة 5 سنوات تليها سنة تدريبية.. تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيادلة
  • إسقاط الجنسية عن سيدة من مواليد إسرائيل.. وهذه حالات سحبها بالقانون