محافظ المنوفية يحيل 100 من العاملين بمستشفيات السادات والخطاطبة للتحقيق
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إحالة (100) من العاملين بمستشفيات السادات والخطاطبة للتحقيق بالإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام المحافظة، وذلك لتغيبهم وتركهم العمل دون إذن رسمي وتقصيرهم في أداء مهام واجبهم الوظيفي.
جاء ذلك وفقًا ًللتقرير الذى تلقاه محافظ المنوفية من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات بشأن المرور الميداني المفاجئ للتفتيش والمتابعة على المستشفيات والوحدات الصحية والجهات الخدمية بنطاق المحافظة تنفيذًا لتوجيهات المحافظ للتأكد من انتظام منظومة العمل وتحقيق الانضباط للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
هذا وتضمن التقرير المرور على مستشفى السادات المركزي وتبين من خلال الاطلاع على سجلات الحضور والانصراف (61) حالة غياب دون إذن (9) حالات ترك عمل، بالإضافة إلى المرور على مستشفى الخطاطبة وتبين غياب (30 ) حالة دون إذن رسمي
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على الاستمرار في شن الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة لكافة القطاعات الخدمية ولا سيما القطاع الصحي كونه أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة، مشددًا على إتباع مبدأ الثواب والعقاب للارتقاء بمنظومة العمل وتقديم خدمات أفضل تنال رضا المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدينة السادات ديوان عام المحافظة رئيس الوحدة المحلية كافة القطاعات المستشفيات والوحدات الصحية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المحظورات والضوابط التي يجب على العمال الالتزام بها داخل بيئة العمل، وذلك بهدف تعزيز النزاهة المهنية وحماية مصالح المنشآت ومنع أي ممارسات قد تُخل بسير العمل أو تُعرّض أسراره للخطر. وتأتي هذه القواعد ضمن المادة (136) التي رسمت إطارًا قانونيًا ملزمًا للعامل أثناء مزاولة مهامه.
ووفقًا للمادة، يُحظر على العامل القيام بعدد من الأفعال التي قد تمس أمان العمل أو تضعف الثقة بين العامل وصاحب العمل، من أبرزها:
الاحتفاظ بأي أوراق أو مستندات أو بيانات إلكترونية تخص العمل، سواء بنفسه أو بتمكين الغير من الوصول إليها.
العمل لدى جهة أخرى بأجر أو دون أجر إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بأدائه أو كشف أسرار المنشأة.
ممارسة أو المشاركة في نشاط منافس لصاحب العمل خلال فترة سريان علاقة العمل.
الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو من جهات تمارس نشاطًا مماثلًا، باستثناء المؤسسات المالية المرخصة.
طلب أو قبول الهدايا والعمولات والمكافآت دون موافقة صاحب العمل.
جمع التبرعات أو تنظيم الاجتماعات أو توزيع منشورات داخل موقع العمل دون تصريح كتابي، مع الالتزام بضوابط التنظيم النقابي.
وتأتي هذه المحظورات لضمان انضباط بيئة العمل ومنع تضارب المصالح أو أي تجاوزات قد تؤثر على سمعة المنشأة أو أسرارها التجارية.
المجلس القومي للأجور وتشكيلاته
وبحسب المادة (101) نص القانون على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية عدد من الوزراء ومسؤولي الهيئات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، لضمان توازن الرؤى في مناقشة سياسات الأجور.
وللمجلس الاستعانة بخبراء ومتخصصين لدعم الدراسة واتخاذ القرار، دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.
ضوابط صرف الأجور وفق قانون العمل
ونظّم القانون آليات تسليم الأجور بشكل يضمن حقوق العامل ويمنع أي تأخير أو احتجاز غير قانوني، حيث أكدت المادة (108) على:
صرف أجر العامل مرة شهريًا على الأقل لمن يتقاضون أجرًا شهريًا.
صرف دفعات أسبوعية للعاملين بالإنتاج أو العمولة إذا تجاوزت مدة العمل أسبوعين.
صرف أجر باقي العمال مرة أسبوعيًا ما لم يُتفق على غير ذلك.
استحقاق العامل لكامل أجره وجميع مستحقاته خلال سبعة أيام من انتهاء علاقة العمل.
وشدد القانون على ضرورة ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، مع حظر احتجاز الأجر أو اقتطاعه دون سند قانوني.