وفقًا للقانون.. تعرف على شروط الجمع بين معاشين للأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
قال محمد فراج المحامي، إن الدولة المصرية عمدت خلال السنوات الماضية على توجيه الدعم اللازم للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال وضع عدة برامج حماية اجتماعية ودمجهم داخل المجتمع ومنحهم كافة حقوقهم إضافة إلى سن عدت تشريعات قانونية كان لها أثر إيجابي في دعم حياتهم المعيشية وفي هذا الإطار منحهم الحق في الجمع بين أكثر من معاش.
وأوضح "فراج"، لمصراوي أن القانون أعطى الأشخاص ذوي الإعاقة في الجمع بين أكثر من معاش مشيرا إلى أن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نص على أنه يحق للأشخاص ذوي الإعاقة فى الجمع بين أكثر من معاش، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي حددها هذا القانون، حيث تنص المادة 25 منه، على أنه إذا توافرت في المستحق من ذوي الإعاقة شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقا لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فيتم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة له بدون حدود وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتى:
- المعاش المستحق عن نفسه.
- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
- المعاش المستحق عن الوالدين.
- المعاش المستحق عن الأولاد.
- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
ويراعى عند الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة ما يأتى:
(أ) يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الأزواج بين المعاش المستحق عن نفسه وبين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة بدون حدود، ويجمع بين تلك المعاشات وأي معاش آخر وفقا للأولويات الواردة عالية بدون حدود.
(ب) يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الأولاد بين المعاشات المستحقة عن والديهم بدون حدود، ويجمع بين تلك المعاشات وأي معاش آخر وفقا للأولويات الواردة عالية بدون حدود.
- كما يراعى أن يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة بين المعاشات المستحقة له وبين دخله من العمل أو المهنة بدون حدود، وتتحمل الخزانة العامة بالفروق المستحقة في المعاشات الناتجة عن تطبيق أحكام هذه المادة.
اقرأ أيضا:
التضخم وغلاء الأسعار.. أبرز ملفات الحوار الاقتصادي في أولى جلساته اليوم
رفع الجلسة العامة للبرلمان لـ ٩ مارس
بعد تراجعها 3 آلاف جنيه.. هل ستواصل أسعار الأعلاف انخفاضها؟
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي رمضان 2024 طوفان الأقصى الحرب في السودان ذوي الإعاقة طوفان الأقصى المزيد الأشخاص ذوی الإعاقة المعاشات المستحقة بین المعاش المستحق من الجمع بین بدون حدود من معاش
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات سحب الجنسية المصرية طبقا للقانون
حدد قانون الجنسية المصرية حالات سحب الجنسية المصرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات سحب الجنسية المصرية.
حالات سحب الجنسية المصرية في القانونونصت المادة (15) من قانون الجنسية المصرية على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
ويجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:
-إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ١٠.
-إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
-إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
-إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.