السجن المشدد 10 سنوات لسائق وزوجته اختطفا معلمة وجرداها من ملابسها بأسيوط.. فيديو
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط ، اليوم السبت ، حضوريا لسائق وغيابيا لزوجته بالسجن المشدد 10 سنوات لقيامهما باختطاف معلمة واستدراجها إلى مسكنهم وتجريدها من ملابسها وتصويرها عارية وسرقت متعلقاتها .
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة وعضوية المستشار روميل شحاتة الرئيس بالمحكمة و المستشار ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة وأمانة سر عادل أبو الريش و زكريا حافظ .
تعود وقائع القضية رقم 2962 لسنة 2023 جنايات ثان أسيوط إلى تلقي قسم الشرطة بلاغا من " عفاف . ع . م " 57 عاما معلمة بإحدى مدارس حي شرق أسيوط بقيام سائق وزوجته باختطافها واستدراجها إلى منزلهما وتجريدها من ملابسها وتصويرها عارية وسرقت هاتفها المحمول و100 ألف جنيه وفيزا المرتب الخاص بها .
وتوصلت تحريات الرائد فادي سليمان شحاتة معاون مباحث قسم شرطة ثان أسيوط إلى قيام المتهمان " عمرو . ع . ع " 35 عاما سائق وزوجته " كريمة . م . أ " 33 عاما بخطف المجني عليها عن طريق التحايل واستدراجها داخل مركبة " توك توك " إلى مسكنهما بقرية الواسطى بمركز الفتح وقاما بسرقتها تحت تهديد السلاح وإجبارها على خلع بعض ملابسها وتصويرها بهاتف محمول.
وأشارت التحريات إلى وجود خلافات بين نجل المجني عليها والمتهم الأول مما دفع المتهمين إلى ارتكاب الواقعة لابتزاز نجل المجني عليها مقابل الحصول على مبالغ مالية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط جنايات أسيوط السجن المشدد 10 سنوات مباحث قسم ثان اسيوط
إقرأ أيضاً:
حبسها بغرفة الخزين.. إحالة المتهم بتعذيب زوجته صعقا بالكهرباء للجنايات
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلي محكمة الجنايات
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير ناهزة المنزل فسقطت من علو فحدثت اصابتها المثبته بالتقارير الطبية
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.