كتب- نشأت علي:
تستعد اللجنة المشتركة من لجان الصناعة و الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية والشئون الصحية والخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، لمناقشة مشروع القـانون المقدم من النائب شحاتة أبو زيد بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وتضمنت التعديلات الجديدة بمشروع، تشديد لعقوبات غش السلع الغذائية وتداول السلع الغذائية المغشوشة.

وجاء تلك العقوبات الجديدة كالتالي:
مادة (26):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية بالعقوبات المبينة قرين كل منها.

مادة (27):
كل من تداول غذاء، أو مادة متصله به، بغير ترخيص تداول من الهيئة القومية، أو بالمخالفة لشروط الترخيص الصادر له، يعاقب بغرامة على النحو التالي:
1- لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه إذا كان المتهم من طائفة الباعة الجائلين.
2- لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف جنيه إذا كان المتهم مشغلاً لوحدة غذاء متنقلة أو قائماً بالعمل عليها، أو قائداً لمركبة نقل يستخدمها في نقل وتسليم الغذاء لغير المستهلك النهائي، أو قائماً بالعمل عليها.
3- لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة وخمسين ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.
4- وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بغلق النشاط الذي لم يصدر له تراخيص، وبوقف النشاط المخالف للترخيص إلى حين تصحيح أوضاعه.

مادة (28):
كل من تداول غذاء، أو مادة متصلة بالغذاء، بالمخالفة للقرارات واللوائح والاشتراطات الفنية الملزمة الصادرة عن الهيئة تطبيقاً لأحكام هذا القانون، أو القرارات واللوائح والاشتراطات الفنية التي سبق أن صدر، تطبيقاً للقوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء، يعاقب بغرامة على النحو الآتي:
1- لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه إذا كان المتهم من طائفة الباعة الجائلين.
2- لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه إذا كان المتهم مشغلاً لوحدة غذاء متنقلة أو قائماً بالعمل عليها، أو قائداً لمركبة نقل يستخدمها في نقل وتسليم الغذاء لغير المستهلك النهائي، أو قائماً بالعمل عليها.
3- لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لا أفرع لها.
4- لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.
وتتعدد الغرامات بتعدد أوجه مخالفة القرارات واللوائح والاشتراطات الملزمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بوقف النشاط المخالف لحين تصحيح الأوضاع.
وكل من أستأنف العمل في أى من الأنشطة المبينة بهذا القانون بالرغم من سبق صدور حكم قضائي أو قرار من الهيئة بوقفه أو غلقه، قبل أن يزول سبب الوقف أو الغلق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة.

مادة (29):
كل من تداول غذاء ضاراً بالصحة، وكان ذلك ناشئاً عن مخالفته لأى من القرارات واللوائح والاشتراط الفنية المنصوص عليها بصدر المادة (28) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة على النحو الآتي:
1- لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه إذا كان المتهم من طائفة الباعة الجائلين.
2- لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه إذا كان المتهم مشغلاً لوحدة غذاء متنقلة، أو قائماً بالعمل عليها، أو قائداً لمركبة نقل يستخدمها في نقل وتسليم الغذاء لغير المستهلك النهائي، أو قائماً بالعمل عليها.
3- لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة وخمسين ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لا أفرع لها.
4- لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.

مادة (30):
كل من تداول الغذاء، بغير حصوله على الشهادة الصحية المنصوص عليها بالبند (6) من المادة (23) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه.

مادة (31):
كل من غش أو شرع في أن يغش الغذاء يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، أو بغرامة على النحو الآتي:
1- لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه إذا كان المتهم من طائفة الباعة الجائلين.
2- لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشرة ألف جنيه إذا كان المتهم مشغلاً لوحدة غذاء متنقلة أو قائماً بالعمل عليها، أو قائداً لمركبة نقل يستخدمها في نقل وتسليم لغذاء المستهلك النهائي، أو قائماً بالعمل عليها.
3- لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لا أفرع لها.
4- لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.

مادة (32):
كل من تداول غذاء مغشوشاً مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، أو بغرامة على النحو الآتي:
1- لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه إذا كان المتهم من طائفة الباعة الجائلين.
2- لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد خمسة عشر ألف جنيه إذا كان المتهم مشغلاً لوحدة غذاء متنقلة أو قائماً بالعمل عليها، أو قائداً لمركبة نقل يستخدمها في نقل وتسليم الغذاء لغير المستهلك النهائي، أو قائماً بالعمل عليها.
3- لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لا أفرع لها.
4- لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.

مادة (33):
كل من أجرى تغييراً في أى من تاريخي الإنتاج أو انتهاء الصلاحية للغذاء، أو تداول غذاء منتهياً تاريخ صلاحيته، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، أو بغرامة على النحو الآتي:
1- لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه إذا كان المتهم من طائفة الباعة الجائلين.
2- لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه إذا كان المتهم مشغلاً لوحدة غذاء متنقلة أو قائماً بالعمل عليها، أو قائداً لمركبة نقل يستخدمها في نقل وتسليم الغذاء لغير المستهلك النهائي، أو قائماً بالعمل عليها.
3- لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لا أفرع لها.
4- لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.

مادة (34):
كل قائم بالإدارة الفعلية لمنشأة لا أفرع لها غش المستهلك بأن وضع على غلاف الغذاء أو المواد المتصلة به، أو العبوة التي تحتوي على أى منهما، أية عبارات أو رسومات أو صور أو علامات من أى نوع توحي بما هو مخالف للحقيقة، أو أعلن عن الغذاء أو المواد المتصلة به بأية وسيلة من رسائل الإعلان المرئي أو المقروء أو المسموع أو الإلكتروني، وتضمن الإعلان ما يخالف الحقيقة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
فإذا وقعت الجريمة من القائم بالإدارة الفعلية لمنشأة لها فرع أو أكثر، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، أو الغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

مادة (35):
كل من تداول غذاء فاسداً مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة على النحو الآتي:
1- لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ألاف جنيه إذا كان المتهم من طائفة الباعة الجائلين.
2- لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه إذا كان المتهم مشغولاً لوحدة غذاء متنقلة أو قائماً بالعمل عليها، أو قائداً لمركبة نقل يستخدمها في نقل وتسليم الغذاء لغير المستهلك النهائي، أو قائماً بالعمل عليها.
3- لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لا أفرع لها.
4- لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.

مادة (36):
كل من تداول غذاء تالفاً وتعمد إخفاء هذا عن المستهلك يعاقب بغرامة على النحو الآتي:
1- لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه إذا كان المتهم من طائفة الباعة الجائلين.
2- لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف جنيه إذا كان المتهم مشغلاً لوحدة غذاء متنقلة، أو قائماً بالعمل عليها، أو قائداً لمركبة نقل يستخدمها في نقل وتسليم الغذاء لغير المستهلك النهائي، أو قائماً بالعمل عليها.
3- لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لا أفرع لها.
4- لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.

مادة (37):
كل من تداول غذاء أو مواد متصلة به من مصدر مجهول، أو قام بتداوله في عبوات غير مدون عليها إسم المنتج، أو وزنه، أو حجمه، أو عدد وحداته، أو إسم المصنع، أو بلد المنشأ، يعاقب بغرامة على النحو الآتي:
1- لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه إذا كان المتهم من طائفة الباعة الجائلين.
2- لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه إذا كان المتهم مشغلاً لوحدة غذاء متنقلة أو قائماً بالعمل عليها، أو قائداً لمركبة نقل يستخدمها في نقل وتسليم الغذاء لغير المستهلك النهائي، أو قائماً بالعمل عليها.
3- لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لا أفرع لها.
4- لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.

مادة (38):
كل مصنع أو منتج أو مستورد للغذاء، أو أية مادة متصله به، تصرف في شئ من تصنيعه أو إنتاجه أو إستيراده، حال سبق صدور قرار بالتحفظ عليه أو بضبطه من الهيئة لحين انتهاء الفحوصات المعملية يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

مادة (39):
كل من قدم للهيئة معلومات أو بيانات كاذبة أو مواد أو عينات مخالفة للواقع عند التقدم بطلب الحصول على ترخيص تداول الغذاء، أو المواد المتصلة به، يعاقب بغرامة على النحو الآتي:
1- لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه إذا كان المتهم من طائفة الباعة الجائلين.
2- لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه إذا كان المتهم مشغلاً لوحدة غذاء متنقلة، أو قائماً بالعمل عليها، أو مالكاً لمركبة نقل يستخدمها في نقل وتسليم الغذاء لغير المستهلك النهائي، أو مشغلاً لها.
3- لا تقل عن خمسة عشرة ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لا أفرع لها.
4- لا تقل عن خمسين ألف جنيهاً ولا تزيد على مائتي ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.

مادة (40):
كل من قدم معلومات أو بيانات كاذبة أو مواد أو عينات مخالفة للواقع لأحد الموظفين التابعين للهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حال ممارسته لعمله، يعاقب بغرامة على النحو الآتي:
1- لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه إذا كان المتهم من طائفة الباعة الجائلين.
2- لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه إذا كان المتهم مشغلاً لوحدة غذاء متنقلة أو قائماً بالعمل عليها، أو مالكاً لمركبة نقل مستخدمة في نقل وتسليم الغذء لغير المستهلك النهائي، أو قائداً أو مشغلاً لها، أو قائماً بالعمل عليها.
3- لا تقل عن ثلاثين ألف جنيهاً ولا تزيد على مائتي ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لا أفرع لها.
4- لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.

مادة (41):
كل منتج أو مصنع غذاء من الأغذية الخاصة قدم للهيئة معلومات أو بيانات كاذبة أو مواد أو عينات مخالفة للواقع عند التقدم بطلب تسجيل هذه الأغذية يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: رمضان 2024 حلمي بكر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان السلع المغشوشة سلامة الغذاء طوفان الأقصى المزيد جنیه ولا تزید على ألف المنصوص علیها هذا القانون ملایین جنیه أو مواد

إقرأ أيضاً:

يقترب من 4 ملايين جنيه.. «المشروع X» يواصل الصدارة في إيرادات الأفلام بهذا الرقم

فيلم المشروع x.. ما زال فيلم «المشروع x» من بطولة الفنان كريم عبد العزيز يحافظ على الصدارة في إيرادات الأفلام منذ انطلاقته بدور العرض السينمائية حتى وقتنا الحالي، حيث حقق في شباك التذاكر ما يعادل أكثر من 3 ملايين و 909 ألف جنيها.

فيلم المشروع X لـ كريم عبد العزيز أحداث فيلم «المشروع X»

وتدور أحداث الفيلم حول عالم المصريات يوسف الجمال الذي يخوض بصحبة فريقه رحلة موت مليئة بالتحديات والصعوبات، من مصر للڤاتيكان لأمريكا اللاتينية للبحر المفتوح، حتى يثبت نظرية غريبة!! ألا وهي ما سر بناء الهرم الأكبر؟ هل كان مقبرة؟.

فيلم المشروع X

ويشارك كريم عبد العزيز في بطولة فيلم «المشروع X»، عدد من الفنانين أبرزهم: ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، عصام السقا، ومن أبرز ضيوف الشرف: هنا الزاهد وماجد الكدواني، والعمل من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

آخر أعمال كريم عبد العزيز

وكان مسلسل الحشاشين، هو آخر أعمال كريم عبد العزيز، وحقق العمل نجاحًا جماهيريًا وفنيًا كبيرًا، خلال فترة عرض ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

فيلم المشروع X

ودارت أحداث مسلسل الحشاشين، في اطار درامي تاريخي، حول حسن الصباح، زعيم الحشاشين ويجسد شخصيته كريم عبد العزيز، الذي ينضم إلى المذهب الإسماعيلي منذ أن كان عمره 17 عامًا، ويسافر إلى مصر ويظل بها ثلاث سنوات، ويتنقل بين القاهرة والإسكندرية، ويحدث خلاف بينه وبين أمير الجيوش بدر الدين، الذي يقوم بسجنه ثم طرده على ظهر سفينة كانت في طريقها إلى شمال إفريقيا، وهى في طريقها تغرق وينجو منها الصباح، ويسافر إلى أصفهان في إيران، واختار لنفسه مكانًا حصينًا حتى يكون بعيدا عن أعين أعدائه، واختار أن يعيش في قلعه يطلق عليها «قلعة الموت»، حيث ترتفع عن سطح الأرض بحوالي 6000 قدم، والطريق إليها منحدر وصعب الوصول له.

اقرأ أيضاًقائمة أفلام عيد الأضحى 2025.. «ريستارت» يتصدر التريند و«المشروع X» يخطف الأنظار

يقترب من 25 مليون جنيه.. «المشروع X» يواصل الصدارة في أسبوعه الأول بالسينمات

بعد أيام من طرحه.. «المشروع X» لـ كريم عبد العزيز يتصدر إيرادات الأفلام برقم قياسي

مقالات مشابهة

  • سلامة الغذاء : ميناء الإسكندرية يتصدر المركز الأول في الرسائل الغذائية
  • وزير الصحة: نطمئن على مدى جاهزية المطاعم في الساحل الشمالي واتباع اشتراطات سلامة الغذاء
  • “سلامة الغذاء” تؤكد أهمية حملة توعية ذبح الأضاحي: لحماية الصحة العامة والبيئة
  • تنتهي المهلة في 31 يوليو 2025: غرامة كبيرة تنتظر من لم يُجدد رخصة القيادة في تركيا
  • سلامة الغذاء تشارك في انطلاق الحملة القومية لتصحيح ممارسات ذبح الأضاحي
  • سلامة الغذاء تشارك في الحملة القومية لتصحيح ممارسات ذبح الأضاحي
  • يقترب من 4 ملايين جنيه.. «المشروع X» يواصل الصدارة في إيرادات الأفلام بهذا الرقم
  • 20 ألف ريال غرامة الأبرز.. 3 عقوبات تنتظر المتسللين لـ الحج
  • فيلم ريستارت يتخطى 3 ملايين جنيه بأول يوم عرض بالسينمات
  • الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تزوير البريد الإلكتروني