السجن 7 سنوات لمدير عام سابق بوزارة الصناعة والمعادن
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
3 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة، الأحد، صدور قرار حكم غيابي بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مدير عام سابق في وزارة الصناعة والمعادن
وذكر بيان للنزاهة، أن “المدان (علي شافي أسعد ارزيج) الذي كان يشغل منصب المدير العام للشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع والاستثمارات الصناعية المدمجة، تسبب عمدا بإلحاق الضرر بالمال العام، نتيجة سوء إدارته لأحد المشاريع، مما أدى إلى هدر (304,500,000) مليون دينار”.
وأضاف، أن “المتهم تعمد إساءة إدارة إنجاز أعمال وحدة المعالجة في مشروع تأهيل مجمع النهروان الصناعي، وعدم حسم أعمال الوحدة وتسليمها بشكل نهائي، فضلا عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركة المنفذة للمشروع، لتلكئها في تنفيذ التزاماتها التعاقدية في أعمال وحدة المعالجة، على الرغم من انتهاء مدة العقد، مما تسبب بهدر المبلغ المذكور”.
وتابع، أن “محكمة جنايات الرصافة- الهيئة الثانية بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية والمتمثلة، بأقوال الممثل القانوني للشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع والاستثمارات الصناعية الذي طلب الشكوى بحق المتهم، إضافة إلى التحقيق الإداري الجاري في وزارة الصناعة والمعادن المتضمن مقصرية المتهم وتقرير لجنة التضمين المركزي بتضمين المتهم مبلغ الضرر، وقرينة هروبه، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة”.
وأشار، إلى أن “المحكمة قررت الحكم غيابيا على المدان بالسجن لمدة سبع سنوات وفقا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وإصدار أمر قبض وتفتيش بحقه، وإعطاء الحق للجهة المتضررة باللجوء إلى القضاء، للمطالبة بالتعويض وتأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
جذبها من عنقها.. تفاصيل مثيرة في أقوال والدة طفلة أوسيم| خاص
استمعت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إلى الشهود في واقعة عامل شرع في خطف طفلة بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها في منطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة.
الشاهدة الأولى
وشهدة والدة المجني عليها، بأنها قد نمى إلى علمها من نجلتها الطفلة المجنى عليها حال تواجدها بالطريق العام بحضور المتهم إليها وجذبها عنوة من عنقها لاصطحابها رفقته وبرفضها حسر بنطاله عنه فقامت الطفلة بالصراخ، وعلى إثر ذلك توجهت إليها وأبصرت المتهم يجذب نجلتها من عنقها فاستغاثت بالأهالي وتمكنوا من ضبطه.
وجاء في شهادة مجري التحريات، بأن تحرياته السرية دلته إلى صحة الواقعة على النحو الوارد بشهادة سالفته.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.