حكم تطويل الإمام في الركوع انتظارًا لمن يريد الصلاة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الإمام إن أطال الركوع انتظارًا لمريد صلاةٍ، ولم يتضرَّر الناس من التطويل، أو لم يُطِل لعلمه بتضرر الناس إن أطال فقد أحسن في الحالَيْن، أو لم ينتظر مطلقًا فلا حرج عليه، والأمر في ذلك واسع لاختلاف الفقهاء.
حكم استعمال الغرغرة للصائم.. الإفتاء توضح الإفتاء توضح حكم قص أظافر الميت وحلاقة شعره حضور الجماعات والمسارعة والتبكير إليهاأضافت الإفتاء، أنه ينبغي العلم بأن الشرع الشريف قد حثَّ على حضور الجماعات والمسارعة والتبكير إليها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لو يعلم الناس ما في النداء والصفِّ الأوَّل، ثمَّ لم يجدوا إلَّا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التَّهجير لاستبقوا إليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الركوع الإفتاء دار الإفتاء الفقهاء الشرع الشريف رسول الله
إقرأ أيضاً:
حكم الاشتراك مع الوالد في الأضحية بشاة واحدة.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم اشتراك الولد مع والده في الأضحية بشاة واحدة؟ فهناك رجلٌ يريد أن يشترك مع والده في الأضحية بشاةٍ واحدةٍ، على أن يدفع كلُّ واحدٍ منهما نصفَ الثمن ويكون له نصفُها، فهل تجزئ عنهما تلك الأضحية على هذا النحو؟
وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن ما يرغب فيه الرجل المذكور من الاشتراك مع والده في الأضحية بشاةٍ واحدةٍ، على أن يدفع كلُّ واحدٍ منهما نصفَ ثمن الشاة ويكون له نصفُها -لا يجزئ عنهما كأضحية، لأن الشاة الواحدة لا قسمة فيها، ولا تجزئ إلا عن شخص واحد.
وأوضحت الإفتاء الى انه من المقرر شرعًا أنَّ الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، وهي: الإبل، والبقر، والغنم بنوعيه (المَعْز، والضأن)، وهو ما اتفق عليه جماهير الفقهاء سلفًا وخلفًا.
وبينت أن المراد بالاشتراك الوارد في السؤال هو مشاركة طرفين أو أكثر في دفع ثمن الأضحية، بحيث يكون لكلِّ واحدٍ نصيبٌ معلومٌ بحسب ما دفعه من المال؛ "لأن الاشتراك في الثمن يوجب أن يكون لكلِّ واحدٍ قسطٌ من اللحم"، كما في "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" للإمام القاضي عبد الوهاب (1/ 506، ط. دار ابن حزم).
وذكرت ان الفقهاء اتفقوا على أنَّ مَن ضحَّى بشاةٍ مِن الغنم لم يجُز لغيره أن يشترك معه في دفع قيمتها بغرض الإجزاء عنهما في نُسُكِ الأضحية بحيث يكون لكلٍّ منهما فيها جزءٌ ويكون هذا الجزء أضحية عنه، ولو فَعَلَا ذلك لم تجزئ عنهما ولا يُعدَّان مضحِّيَين في حقيقة الأمر، وإنما لا بد أن يَمْلِك المضحي الواحدُ الشاةَ كلَّها مِلكًا تامًّا، لا قسمةَ فيها ولا اشتراك في أجزائها.
قال الإمام ابن رُشْد الحفيد في "بداية المجتهد" (2/ 196، ط. دار الحديث): [اتفقوا على مَنْعِ الاشتراك في الضأن] اهـ.
واكدت ان من هذا يتبيَّن أنَّ الابن المذكور -سواء كان مستقلًّا بحياته ونفقته الخاصة عن أبيه أو لم يكن كذلك بل لا يزال في بيته وتحت نفقته- لا يجزئه أن يضحي بالاشتراك مع والده في شاةٍ واحدةٍ بحيث يكون لكلِّ واحدٍ منهما جزءٌ منها؛ لأن الشاة لا تتجزأ، وإن أراد أن يضحي فإن عليه أن يستقلَّ لنفسه بشاة.