الأزهر للفتوى: معرفة الإنسان بنوازع نفسه أحد الأسباب المعينة على شهواتها
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الإنسان قد يقع في معصية، ويحاول تركها ولا يستطيع، فيبغِّض الشيطان إليه نفسه، ويُيئِّسُه من رحمة ربه سبحانه وتعالى؛ مما يدفعه إلى مقارفة معاصي أخرى، والتمادي في فعل المحرمات، أو إلى تبني فلسفات مضادة لمفاهيم الدين هروبًا من ألم الضمير.
. الأزهر للفتوى يجيب
أضاف الأزهر للفتوى، أن معرفة الإنسان بنوازع نفسه وملكاتها وطاقاتها أحد الأسباب المعينة على شهواتها ومكائدها وحيلها.
وتابع: ومع أهمية فهم الدين فهمًا صحيحًا، والاعتقاد أن الذنوب وإن عظمت فهي صغيرة إلى جوار رحمة الله سبحانه؛ قال تعالى: {وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 268]، وقال أيضًا: {... وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ} [يوسف: 87]، وقال سيدنا رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيدِهِ، لو لم تُذنِبُوا لذَهَبَ اللهُ بكم، ولَجَاءَ بقومٍ يُذنِبون فيستغفِرون اللهَ، فيغْفِر لهم»، [أخرجه مسلم].
المسلم الحق دائم الصلة بالله تعالىأكد الأزهر للفتوى، أن المُسلم الحق دائم الصلة بربه تعالى، يحمَدُه في السَّراء، ويَدعُوه ويَرجُو رحمته في الضَرَّاء.
وبين أن دعاء المولى عز وجل لكشف الضر وزيادة الخير من تمام اليقين بقدرته عز وجل؛ قال تعالى: {قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ ...} [الفرقان: 77]، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ سيدنا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إنَّ اللَّهَ حيِىٌّ كريمٌ يستحي إذا رفعَ الرَّجلُ إليْهِ يديْهِ أن يردَّهما صفرًا خائبتينِ». [أخرجه الترمذي]
واختتم قائلًا: فالله عز وجل لطيف بعباده وهو بهم رحيم وبحالهم عليم، ومن رحمته سبحانه أن جعل الدعاء سببًا في تغيير المقادير التي يشقى العباد بنزولها إلى أقدار يسعدون ويفرحون بها ، وعِلمه بذلك سبحانه قديم قبل خلق الخَلْق؛ وقد ثبت في الحَديث أن النبي ﷺ قال: «لَا يَرُدُّ القَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ»، [ أخرجه الترمذي].
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأزهر الأزهر للفتوى الشيطان الأزهر للفتوى
إقرأ أيضاً:
أنواع الإحرام .. مركز الأزهر للفتوى يوضح
كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن أنواع الإحرام، وذلك بالتزامن مع إقتراب العشر الأوائل من ذي الحجة وبدأ مناسك الحج .
وبين الأزهر للفتوى من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنواع الإحرام قائلاً؛ إن للإحرام ثلاثة أنواع: الإفراد، والقِران، والتمتع.
فالإفراد: هو أن يحرم الحاج بالحج مفردًا، فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم إن شاءَ سعى للحج أو أخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة ويحلق يوم العيد ولا يجب عليه هدي.
والقِران: هو أن يحرم الحاج بالعمرة والحج معًا، فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم إن شاءَ سعى للحج أو أخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة ويحلق يوم العيد و يجب عليه الهدي.
والتمتع: هو أن يحرم الحاج بالعمرة أولًا - في أشهر الحج -، فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة، وحلق أو قصر وتحلل من إحرامه، فإذا كان يوم التروية ـ الثامن من ذي الحجة ـ أحرم بالحج وحده، وأتى بجميع أفعال الحج ويجب عليه الهدي.
محظورات الإحرام
قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن محظورات الإحرام هي الأشياء التي يحرم على المسلم أو المسلمة فعلها أثناء إحرامه، وإذا فعلها وجب عليه التوبة والكفارة عن بعضها، كل فعل بما يناسبه من الكفارة، وهذه المحرمات منها:
أولًا: يحرم على الرجل لبس المخيط وكل ما نسج محيطًا بالجسم أو ببعض الأعضاء، كالجوارب، ويحرم عليه وضع غطاء على الرأس وتغطية وجهه ولبس حذاء يبلغ الكعبين.
ثانيا: ما يحرم على المرأة: ستر الوجه بستر يلامس البشرة ولبس قفازين، وتلبس سوى ذلك لباسها العادي.
ثالثا: يحرم على الرجال والنساء التطيب وأي شيء فيه طيب، وإزالة الشعر من الرأس ومن أي موضع في الجسم، واستعمال الدهن الملين للشعر والجسم ولو غير مطيب، وتقليم الأظفار، والصيد، والجماع ودواعيه المهيئة له، والرفث «أي: المحادثة بشأنه» وليجتنب المحرمون الفسوق، أي مخالفة أحكام الشريعة وكذلك الجدال بالباطل.
الفدية في الحج
إذا ارتكب المحرم محظورًا من محظورات الإحرام عالمًا متعمدًا مختارًا فإنه يترتب عليه ما يلي:
أ.إذا ارتكب محظورًا من المحظورات التالية: (تقليم الأظافر ولبس المخيط والطيب وتغطية الرأس وحلق الشعر)؛ فإن عليه واحدًا من الأمور الآتية على التخيير:
1.إخراج ثلاثة صاع من الطعام توزع على ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع.
2.صيام ثلاثة أيام.
3.ذبح شاة.
ب. إذا كان المحظور صيدًا؛ فيجب على المحرم ذبح ما يشبهه من الأنعام، فإن لم يكن له شبيه، فيجب أن يتصدق بقيمته على فقراء الحرم، أو الصيام عن كل مدٍّ يومًا، لقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا» المائدة/95.
ج. إذا كان المحظور الذي ارتكبه المحرم جِماعًا قبل التحلل الأول؛ فإن عليه بدنة مع القضاء على الفور، وإذا كان الجماع بعد التحلل الأول فحجهُ صحيح وعليه شاة.
د. ما لا فدية فيه كإجراء عقد النكاح، لكن يأثم بذلك.