البوابة نيوز:
2025-05-17@09:45:51 GMT

طلب إحاطة بشأن انتحار الطالبة نيرة

تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT

تقدم النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، طلب إحاطة عاجل إلى وزير التعليم العالي ورئيس جامعة العريش بشأن انتحار الطالبة نيرة صلاح بكلية الطب البيطري بالجامعة حول ظروف وملابسات الواقعة.

أوضح النائب في طلب الإحاطة أن ملايين المصريين تابعوا عن كثب واقعة الابتزاز الإلكتروني التي تعرضت لها الطالبة نيرة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش في الوقت الذي التزمت فيه الجامعة الصمت الرهيب وغير المبرر والذي تسبب في عدم وضوح الحقائق للرأي العام انطلاقا من مبدأ الشفافية، ولا سيما أن الواقعة خطيرة في شكلها ومضمونها، مؤكدا انه كان يجب على مسئولي الجامعة والكلية التحرك لدرء الخطر من البداية لكنهم التزموا الصمت حتى تفاقمت المشكلة.

وأبدى رئيس لجنة الاتصالات تعجبه من عدم تواصل جامعة العريش ووزارة التعليم العالي مع أسرة الطالبة الراحلة نيرة صلاح أو تقديم التعازي لهم،  مطالبا وزارة التعليم العالي بإصدار بيان لتوعية طلاب الجامعات وعقد ندوات دورية للتوعية بمخاطر الابتزاز الإلكتروني بعد واقعة طالبة العريش.

وأشار إلى أنه جرى تتبع الاكاونتات التي شنت حملة ممنهجة ضد الطالبة نيرة صلاح، ومعظمها مستعارة ويتم تحديدها من قبل الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لتقديمها للنيابة العامة.

وقال رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن لدينا العديد من القوانين بشأن مكافحة الابتزاز الإلكتروني وحماية البيانات الشخصية حيث تتراوح العقوبة بين الحبس مدة لا تقل عن سنة حتى سبع سنوات مع فرض غرامات مالية كبيرة لا تقل عن مائة ألف جنيه.

وتنص المادة 26 من قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية بأنه حال قيام أي شخص بالتهكير على صورة أي فتاة واستغلالها استغلالا سيئا لابتزازها والتشهير بها والنيل من سمعتها قد تصل العقوبة للمؤبد فى قانون الجريمة الإلكترونية.

كما نصت المادة 327 من قانون العقوبات على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين  سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر  وتقوم جريمة التهديد بوجه عام بالحصول على مبلغ من المال بغير حق وأن يكون التهديد هو الوسيلة إليه والقصد الجنائي الذى يتمثل في أن يكون الجاني وهو يقارف فعلته عالماً بأنه يغتصب مالاً حق له فيه، طبقا للطعن رقم 356 لسنة 44، كما يكفى لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 327 مجرد التهديد بإفشاء اي أمر أو نسبة أمور مخدشة بالشرف، ومادام قد صدر من الجاني على المجنى عليه أى فعل بقصد تخويفه أو ترويعه بما يحمله على أن يسلم بغير حق، مبلغا من المال أو أى شيء آخر، وذلك طبقا للطعن رقم 4684 لسنة 58.

كما نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الابتزاز الالكتروني الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رئيس جامعة العريش الطالبة نیرة لا تقل عن مدة لا

إقرأ أيضاً:

الإيجار القديم.. المستأجرون يستغيثون بالبرلمان ويقدمون رؤيتهم

واصل المستأجرون رفضهم لمشروع قانون الإيجار القديم، وسط مطالب عديدة قدموها سواء عن طريق البرلمان أو الحوارات المجتمعية التي يتم عقدها، وذلك لتعديل القانون قبل إصداره قبل نهاية دور الانعقاد، حيث حذر المستأجرين من خروج مشروع القانون بصيغته الحالية.

وطالب بعض المستأجرين من البرلمان العدول عن إصدار مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، و التأني من أجل دراسته بصورة كافية، مع الاكتفاء بالزيادة فقط وفقط ما وصفوه بأن تكون مبنية على معايير موضوعية.

البرلمان غير ملزم بحكم المحكمة الدستورية

خلال المناقشات التي دارت في مجلس النواب مع المستأجرين، أكد المستأجرون أن مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع، وبالتالي فهي غير ملزمة بحكم المحكمة الدستورية العليا بإصدار مشروع قانون جديد للإيجار يلغي قانون الإيجار القديم الحالي.

وحول مصير حكم المحكمة الدستورية حال عدم صدور القانون، أكد المستأجرون أنه سيتم العودة إلى القواعد العامة في هذه الحالة، مع تحديد الأجرة بدون غلو أو شطط.

إنهاء العلاقة الإيجارية 

ونصت المادة (3) على أنّه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.

ونصت المادة (4) على أن تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%)، بينما نصت المادة (5) على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

لا لطرد المستأجرين

وطالب المستأجرون بأن يتم تحديد الأجرة من خلال لجان تحديد الأجرة للإيجار القديم. مؤكدين أن هذا ما سيترتب على عدم إصدار القانون لأن حكم المحكمة الدستورية العليا يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة المتعلقة بعدم ثبات الأجرة.

وأكد المستأجرون البرلمان أنه يجب أن يتم تعديل القانون بما يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية العليا فقط فيما يخص زيادة القيمة الإيجارية بشكل متوازن، دون التوسع في مسألة إنهاء العلاقة الإيجارية.

وتنص المادة (5) من مشروع قانون الإيجار القديم على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك
 

طباعة شارك الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم الإيجارات القديمة الايجار القديم

مقالات مشابهة

  • طلب إحاطة بشأن تضارب التصريحات حول نفوق 30 % من الثروة الداجنة
  • تعديلات قانون التحكيم المصري على طاولة الشيوخ.. غدا
  • تعرف على ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد
  • الشيوخ يناقش تقرير اللجنة المالية بشأن تعديل قانون التحكيم.. الأسبوع المقبل
  • بعد رفض بعض البنود.. ننشر التعديلات المتوقعة على مشروع قانون الإيجار القديم
  • قانون العمل الجديد يمنح العمالة غير المنتظمة مظلة حماية غير مسبوقة.. التفاصيل بالمواد
  • الإيجار القديم.. المستأجرون يستغيثون بالبرلمان ويقدمون رؤيتهم
  • عدن.. النيابة توجه اتهامًا رسميًا للمصور صالح العبيدي بتهمة الإساءة والتشهير بالصحفي عبدالرحمن أنيس بعد شهر من التحقيق
  • تحرك برلماني بشأن تضرر خريجي المعاهد الصحية من قرار جامعة دمنهور بسبب التقييم التراكمي