هل هناك أدلة نبوية تؤكد إجازة زيارة أولياء الله الصالحين؟
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
عرضت دار الإفتاء المصرية أدلة زيارة روضات آل البيت والأولياء، وأكدت أنها مشروعة بالكتاب والسنة وعمل الأمة، ومن بين هذه الأدلة قوله تعالى: "قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا" [الكهف: 21]، فجعلت الآية بناء المسجد على قبور الصالحين التماسًا لبركتهم وآثار عبادتهم أمرًا مشروعًا، لم ينكره الله عز وجل عليهم.
ومن أدلة السنة، أوردت الإفتاء "قصة زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لروضة أمه السيدة آمنة بنت وهب عليها السلام"، وقالت إن الإمام أحمد ومسلم في "صحيحه" وأبو داود وابن ماجه أوردوا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زار قبرَ أمه، فبَكَى وأبكى مَن حولَه، وقال لأصحابه أن الله تعالى أذن له في زيارتها، ثم قال: "فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ".
وختمت الإفتاء فتواها بوصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته بآل بيته، بحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، الذي قال فيه: "قَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا بِمَاءٍ يُدْعَى خُمًّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَحَمِدَ الله، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَوَعَظَ وَذَكَّرَ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ! أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ: أَوَّلُهُمَا كِتَابُ الله، فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ، فَخُذُوا بِكِتَابِ الله وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، وَأَهْلُ بَيْتِي؛ أُذَكِّرُكُمُ الله فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ الله فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ الله فِي أَهْلِ بَيْتِي".
رواه مسلم. وقالت إن الصحابة فهموا ذلك وكانوا يراعوا قرابة رسول الله، ومن ذلك قول سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي"، وكذلك قوله: "ارْقُبُوا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وآله وسلم فِي أَهْلِ بَيْتِهِ". رواهما الإمام البخاري في صحيحه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الافتاء المصرية صلى الله علیه وآله وسلم
إقرأ أيضاً:
ما هي الغيبة المحرمة شرعا؟.. دار الإفتاء توضح الحقائق
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الغيبة: هي ذكر المرء بِمَا فيه مما يَكْرَهُ في دينه أو دنياه أو أهله أو غير ذلك مما يتعلق به؛ سواء كان ذلك باللفظ أو بالإشارة أو الرَّمْز، أما ذِكْرُه بما ليس فيه فيكون بهتانًا.
وأضافت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: ما هي الغيبة المحرمة شرعا؟ أن الأصل أن الغيبة مُحَرَّمة بالقرآن والسُّنَّة والإجماع، أما القرآن: فقوله تعالى: ﴿وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾ [الحجرات: 12].
وأما السُّنَّة: فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَمَّا عرج بي ربي مررت بقومٍ لهم أظفارٌ من نحاسٍ، يخمشون وجوههم وصدورهم. فقلت: مَن هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم النَّاس، ويقعون في أعراضهم» أخرجه أبو داود في "السنن"، والإمام أحمد في "المسند".
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ أكل لحم أخيه في الدنيا، قُرِّبَ إليه يوم القيامة، فيُقَالُ له: كُلْهُ حيًّا كما أكلته ميتًا؛ فيأكله، ويكْلَحُ ويصيحُ» رواه الإمام الطبراني في "المعجم الأوسط".
وقد نقل الإمام النووي الإجماع على تحريم الغيبة؛ فقال في "الأذكار" (ص: 336، ط. دار الفكر) عند تعرضه لحكم الغيبة والنميمة: [هما محرمتان بإجماع المسلمين] اهـ.