مياه المنوفية: تنفيذ أنشطة توعوية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أكد المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية أن المحافظة علي المياه واجب ديني ووطني وأن نشر الوعي المائي بين طلاب المدارس يساعد في ترسيخ مبادىء الحفاظ على مياه الشرب وتعليمهم السلوكيات الصحيحة والمحافظة علي المياه والإستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي .
وأشار، أنه بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومديرية التربيه والتعليم بالمنوفيه ومعهد تكنولوجيا المعلومات تم التنسيق علي عدد منّ الأنشطه التوعوية الخاصه بترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي .
وذكر، تنوعت الأنشطة مابين المشاركة في قوافل تعليم كبار بقري سدود وكفر السكرية وميت عافية وتنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية التفاعليه لطلاب المدارس بالتعاون مع مديريه التربيه والتعليم من ورش حكي وندوات توعيه ومسابقات فنية بمدارس الباجور وبركة السبع وأشمون وقويسنا وكذلك زيارات طلاب المدارس الي محطه مياة شبين الكوم المرشحة ومحطة سرس الليان المرشحة وزياره المعهد العالي للتكنولوجيا لمحطه كفر الخضره بالباجور للتعرف على مراحل تنقية المياه والدور الذي تبذله الشركه في وصول كوب مياه صحي ونظيف الي المواطن المنوفي.
وأضاف، تم تعريف الطلاب بجميع مراحلهم العمرية بمراحل تنقية المياة و بأهم التقنيات الحديثة التي يتم من خلالها توفير المياة بالمنازل والعائد الذي يعود علي الدولة والأسر والفرد من توفير المياة والاستخدام الأمثل لها والحفاظ على شبكات الصرف الصحى بالمنازل والجهود الذي تبذلها الدوله لوصول كوب مياه نظيف لجميع المواطنين.
وذكر، شملت الأنشطة توعية الطلاب بالخط الساخن ١٢٥ والخدمات التي يقدمها وكذلك مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة بقرى ومراكز المنوفية ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتعريفهم بالمشروعات الضخمة التى تقوم بها الدولة فى قطاع مياة الشرب والصرف الصحى وطرق المحافظة عليها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استهلاك المياه الانشطة التوعوية التربية والتعليم بالمنوفية الهيئة العامة لتعليم الكبار شركة مياه الشرب والصرف الصحى
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون، بحضور وزير الإسكان، شريف الشربيني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثانية: يلتزم كل من مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويلتزم مقدمو أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي- المخاطبون بحكم الفقرة السابقة - غير المستوفين لشروط الحصول على رخصة دائمة وفقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون المرافق، بالتقدم إلى جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.
ويكون منح الرخص المؤقتة وفقًا للضوابط والشروط الواردة بالباب الرابع من القانون المرافق.
وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي الحاصلون على رخص مؤقتة من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في المواد30/ فقرة ثانية، 31، 33 من القانون المرافق.
ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة وتنص على: يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤ وتؤول إليه ما له حقوق أخرى، وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
كما وافق النواب على الـمــادة الرابعة وتنص على: مع عدم الإخلال بالتراخيص الممنوحة لإقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية، تتحمل الجهات التي تتولي إشراف وإدارة المناطق والمدن الصناعية بجميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد واعاده التأهيل والتوسعات اللازمة لجميع المنشآت وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والصرف الصناعي المنشأة بتلك المناطق والمدن لضمان استمرارية تشغيل المنظومة بالكفاءة المطلوبة.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به.
وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
ووافق النواب على المادة السادسة من مشروع القانون والتي تنص على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.