نائب يطالب بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
طالب النائب أحمد بلال البرلسي بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي ، محذرًا من تطبيقها على الصحفيين الذين يجرون تحقيقات صحفية تكشف مشكلات في مياه الشرب.
وتنص المادة التي يناقشها المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على أن " يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها".
وقال البرلسي "صحفي عمل تحقيق صحفي أقوله إنت نشرت معلومات غير صحيحة؟ أقوله أنت تكدر السلم العام"، وأضاف "أطلب حذف المادة لانها تقيد من حرية الرأي".
وعقب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي "النص مش للحالة التي يقولها النائب، خلونا صرحاء من أنفسنا، قلة قليلة جدًا ممكن تقول كلام غير حقيقي يترتب عليه بلبلة في المجتمع، من صالح المجموع أن يكون النشر في هذه الموضوعات بحرص ومسؤولية".
وأضاف فوزي "تقدير العقوبة وثبوت الجريمة يكون من جهات التحقيق وتحت بصر القاضي الذي يحدد مدى توافر أركان الجريمة"، وتابع "كمية شائعات تطلع في هذا الموضوع دون مسؤولية ولا دليل ولا سند، ومن صالح المجموع مواجهة هذا السلوك بالأدوات الجنائية وتحت رقابة القضاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي الصحفيين مياه الشرب السلم العام مشروع قانون تنظیم میاه الشرب والصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
امتحانات الثانوية العامة في سنة واحدة وتكرار المحاولة بشروط .. مشروع قانون
شهدت الأيام الماضية موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمقدم من الحكومة وذلك بشكل نهائي.
ونص مشروع القانون والذي ينتظر تصديق الرئيس السيسي، على أن يكون امتحان الثانوية العامة في نهاية الصف الثالث فقط، مع السماح بإعادة امتحان الدور الثاني لمادتين بحد أقصى وبنسبة نجاح لا تزيد على 50%.
جاء ذلك وفقا لما جاءت به المادة (28) والتي جاءت ناصة على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة.
وفقا لنص المادة السابق ذكرها يسمح للطالب في نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان في المواد المقررة بها وذلك المدارس الرسمية والخاصة التي تشرف عليها الدولة كما يجوز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج, وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني – بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي – المواد التي يجرى الامتحان فيها والخطط والمناهج الدراسية وتنظيم الامتحانات وضوابط وشروط التقدم لهذا الامتحان وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية بالإضافة إلى المواد العامة الأساسية للقسمين، كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقف القيد وقواعد تنظيم قبول الأعذار.
ولكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثاني بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من (50%) من النهاية الكبرى للمادة.