قضت محكمة جنايات  القاهرة بالسجن المشدد ٧ سنوات لعاطل بتهمة  حيازة البودرة المخدرة  وسلاح ناري بالمرج.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض علي عاطل أثناء مرور دورية امنيه حيث تم الاشتباه به وبالتقرب منه حاول الفرار وبضبطه عثر بحوزته علي البوردة المخدرة وسلاح ناري وارشد عن   ربة منزل  تساعده في الاتجار في المواد المخدرة وتم ضبطها وبتفتيش مسكنهم عثر ٨٠٠ جرام من البوردة المخدرة  ومخدر  فرد خرطوش طلقة من ذات العيار ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المشدد ٧ سنوات القبض على عاطل المواد المخدرة بمديرية أمن القاهرة بالسجن المشدد الإتجار في المواد المخدر الاتجار في المواد المخدرة أجهزة الأمن

إقرأ أيضاً:

حبسها بغرفة الخزين.. إحالة المتهم بتعذيب زوجته صعقا بالكهرباء للجنايات

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلي محكمة الجنايات 

نص أمر الإحالة 

بياناتكم سرية..النيابة تدعو لإرسال أى دليل حول مزاعم التحرش في جامعة خاصةماعنديش دليل.. النيابة تتواصل مع ناشر فيديوهات التحرش داخل جامعة خاصةالنيابة عن التحــ.رش بطالبات جامعة خاصة: لا يوجد بلاغ من عضو تدريس أو طالبةالنائب العام: خريج سابق وراء مزاعم وجود حالات اغتصاب بجامعة خاصةالنيابة العامة: لا بلاغات تحرش وهتك عرض بإحدى الجامعات الخاصة

جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها  بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير ناهزة المنزل فسقطت من علو فحدثت اصابتها المثبته بالتقارير الطبية 
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي  بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية

عقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

طباعة شارك هتك عرض حبس زوجته زوج يحبس زوجته غرفة الخزين حبس زوجته بغرفة الخزين عذب زوجته بالصاعق الكهربائي

مقالات مشابهة

  • حبسها بغرفة الخزين.. إحالة المتهم بتعذيب زوجته صعقا بالكهرباء للجنايات
  • المؤبد لعاطل يتاجر في المواد المخدرة بشبرا الخيمة
  • المشدد لـ 11 متهم.. ترويج مخدرات وسلاح واستعراض قوة وترويع الأهالي بشبرا الخيمة
  • المشدد 13 سنة لعاطل تعدى على طفلة جارته لسرقة قرطها الذهبى بالإسكندرية
  • السجن المشدد لسائق بتهمة حيازة مواد مخدرة بالخصوص
  • المشدد 6 سنوات وغرامة مالية لعامل بتهمة ترويج المخدرات بالقليوبية
  • السجن المشدد لتاجر خردة وسائق لاتهامهما بترويج وتعاطي المخدرات المخدرات
  • إحالة 4 عاطلين بتهمة حيازة وترويج المخدرات بالمرج لمحكمة الجنايات
  • تفاصيل معاقبة عاطل بالمشدد 3 سنوات بتهمة حيازة سلاح في القاهرة
  • السجن المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج