تمهيدا لبدء التداول بالبورصة.. الرقابة المالية تصدر معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة ل الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 30 المنظم والمحدد لمعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية لدى الهيئة، كخطوة تستكمل بها الهيئة كافة المتطلبات التنظيمية والتنفيذية الخاصة بسوق الكربون الطوعي، خاصة بعد إصدار قواعد قيد شهادات خفض الانبعاثات بالبورصات المصرية تمهيداً لبدء التداول عليها، وذلك دعماً لمساعي الحكومة المصرية في دفع وتكامل الجهود الرامية لخفض الانبعاثات الكربونية التي ينظر إليها العالم الآن كأساس للتعاون والتجارة.
ماهي سجلات الكربون الطوعية المحلية؟
تعد سجلات الكربون الطوعية أحد المكونات الأساسية واللازمة لعمل سوق الكربون الطوعي والتي يتلخص دورها في تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية التي يتم التأكد من اتباعها منهجيات ومعايير دولية، وذلك تمهيداً لبدء مشروع الخفض ومن ثم إصدار الشهادات بموجب الخفض، وهي بمثابة أنظمة حفظ مركزية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع عمليات نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والناتجة عن تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وفقا للمنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات Standard Programs.
وتعتبر سجلات الكربون الطوعية الدولية المعترف بها من International Carbon Reduction and offset alliance، معتمدة لدى الهيئة دون الحاجة لاستيفاء أى اشتراطات.
أوضح القرار أهم التفاصيل التي يجب توافرها في سجلات الكربون الطوعية المحلية ليتم اعتمادها لدى الهيئة، وكذلك المتطلبات العامة وكافة الشروط الأساسية المطلوبة لاعتماد السجل المحلي.
ماهي متطلبات اعتماد سجلات الكربون الطوعية لدى الهيئة؟
حدد القرار عدد من الاشتراطات لاعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية، منها المتطلبات العامة والتي تتضمن، أن يتم تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية بالسجل وفق لقواعد وإجراءات معتمدة من الجهة منشأة السجل، على أن يتيح السجل تتبع نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية ابتداء من الإصدار ونقل الملكية ثم الالغاء لاستخدامها في الغرض النهائي بهدف تحقيق الحياد الكربوني، وأن يكون لكل مشروع خفض رقم تعريفي موحد خاص به وان يكون لكل شهادة رقم تعريفي موحد خاص بها، على أن يتم اتاحة ونشر جميع المعلومات الأساسية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، بما في ذلك توصيف المشروعات وتقارير المتابعة والتقارير الصادرة عن جهات التحقق والمصادقة والبيانات القانونية، مع التأكيد على وجود ما يفيد بعدم جواز تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات المسجلة لديها بأي سجلات أخرى.
بالإضافة إلى ضرورة إبرام السجل عقد بينه وبين مطور المشروع يحدد حقوق والتزامات كل طرف، وأن يسمح السجل بالربط بينه وبين شركات التسوية والمقاصة المرخص لها من الهيئة إلكترونيًا. بجانب استيفاء كافة ما يتعلق بأعمال التحقق والمصادقة والحوكمة ومتطلبات البنية التحتية والتكنولوجية، وقيام السجل بتقديم كل من الشروط والأحكام وشروط الاستخدام.
حدد القرار كذلك الحد الأدنى من المعلومات الواجب توافرها في سجلات الكربون الطوعية، حيث تلتزم السجلات بالاحتفاظ بالاتي، فيما يتعلق بوصف المشروع، الكود التعريفي الموحد الخاص به والموقع الجغرافي للمشروع والإحداثيات الخاصة به وكذلك اسم مطور المشروع وجهة التحقق والمصادقة ومدة المشروع وملخـص عوائده العامـة والمناخية والمجتمعية والخاصة بالتنوع البيولوجي، فضلا عن معلومات عن شهادات خفض الانبعاثات الكربونية ومنها عدد الشهادات المصدرة وتاريخ إصدارها وتسلسل ملكية الشهادات بالسجل والرصيد الحالي لعدد الشهادات القائمة وتاريخها وعدد الشهادات التي تم إعدامها والبيانات الرئيسية عن مالك الشهادة وخاصة اسمه وجنسيته بجانب حالة الشهادة سواء مصدرة أو معدومة أو منتهية الصلاحية.
كما تطرق القرار إلى المتطلبات المتعلقة بأعمال التحقق والمصادقة، والتي تضمنت وجود مدير تنفيذي للإشراف على نشاط السجل على أن يتم تعينه بقرار من مجلس إدارة الجهة المنشأة للسجل، أن يتوافر لدى السجل قائمة بأسماء جهات التحقق والمصادقة المعتمدة لديه.
كما شمل القرار المتطلبات المتعلقة بأنظمة المعلومات والبنية التكنولوجية لسجلات الكربون الطوعية، التى تضم ضرورة توفير حاسبات ووسائل تخـزين ذات قـدرات وسـعات مناسبة لمتطلبات الأنظمة التطبيقات وقواعد البيانات، وتبادل المعلومات باستخدام نظم تشغيل وبرمجيات مرخصة وبتصميم يوفر العمل الدائم بدون توقف، كما يوفر السجل شبكات ووسائل اتصال وخطوط ربط، ذات قدرات وسـعات مناسبة لمتطلبات الحاسبات ووسائل التخزين باستخدام بروتوكولات أمـان قويـة وبتصميم يوفر العمل بشكل مستدام.
بالإضافة إلى توفير السجل لوسائل الحماية وتأمين المعلومات ومنها نظام الجدار الناري "Firewall" ونظام منع الاختراق "Prevention Intrusion" والحماية للأجهزة الطرفية "Protection Point End" والتحديث الدورى لنظم التشغيل والبرمجيات.
ويلتزم السجل بعمـل اختبـارات الاختراقات الأمنية لقياس مدى تأمين الشبكات والبيانات مرة سنويًا على الأقل وتسليم نـسخة مـن هـذه الاختبارات للهيئة. ويجب إبلاغ الهيئة لحظـة حدوث اختراقات أمنيـة "Incident Security"، تحدث على مستوى البنية التكنولوجية للمعلومات والأنظمة العاملة عليها، وأن يقوم السجل بتـوفير آليـات ضـبط التوقيت لجميع الأنظمة والأجهزة المثبتة على هذه الأنظمة على توقيت واحـد يكـون ممـاثلاً لتوقيت أنظمة شركات التسوية والمقاصة وأنظمة التداول.
وضع القرار في الاعتبار كافة المتطلبات الخاصة بالفحص الميداني الذي يقوم به السجل بشكل دوري لضمان نزاهة أعمال التحقق والمصادقة للجهات المعترف بها والمعتمدة لدي السجل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية البورصات الانبعاثات الكربونية شهادات خفض الانبعاثات التحقق والمصادقة لدى الهیئة
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الرقابة المالية بشأن تعاملات شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميم رقم ٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن حظر تعامل الشركات العاملة في نشاطي التمويل العقاري والتأجير التمويلي مع جهات تقييم عقاري غير مسجلة ومعتمدة رسمياً بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري لدى الهيئة سواء كانت شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، ويُعتبر ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
ويعد خبير التقييم العقاري، هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بمهام تقييم العقار وتحديد قيمته لكافة أغراض التمويل العقاري.
ونص التعميم أنه يجب الالتزام الكامل بتطبيق المعايير المصرية للتقييم العقاري، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2015 في كافة عمليات التقييم التي يتم الاستعانة بها.
وأكد التعميم أن تقارير التقييم الصادرة عن جهات غير مقيدة بالسجل الرسمي تعد لاغية وغير معتمدة، ولا يجوز الاعتداد بها في أي تعاملات مالية أو تمويلية.
وتُعد مخالفة هذه التعليمات مخالفة صريحة لأحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، مما يُعرض الشركة أو الجهة المخالفة للمساءلة القانونية والرقابية.
يأتي ذلك تأكيداً على الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة في الإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية، واستناداً إلى أحكام المادتين (3) و (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ونتيجة لما رصدته الهيئة من ممارسات مخالفة لدى بعض شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، تمثلت في التعامل مع كيانات وأشخاص غير مقيدين بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري، سواء بصفتهم الطبيعية أو الاعتبارية.