«الضريبة الجمارك» تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتها عن يناير وفبراير
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهرَي يناير وفبراير الماضيَيْن، وذلك في الخامس عشر من شهر مارس الجاري كحدٍ أقصى.
وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة بتقديم إقراراتها من خلال الموقع الإلكتروني zatca.gov.sa ، تجنبًا لغرامة التأخر عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.
ودعت "الزكاة والضريبة والجمارك" المنشآت من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة السلع الانتقائية، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة (@Zatca_Care ) X أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).
وتُعَد ضريبة السلع الانتقائية واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، التي تُفرَض على السلع ذات الآثار السلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحلَّاة، والتبغ ومشتقاته.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: السلع الانتقائیة
إقرأ أيضاً:
ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونة:'ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أن مَن بلغ مالُهُ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان فاضلًا عن حاجته الأصلية وخارجا عن الدين؛ فقد وجبت فيه الزكاة، وبما أنَّ المال قد تم دفعه مقدمًا، فقد خرج عن حوزته لشيءٍ من ضروريات الحياة، وهو: الحاجة إلى السكن، وبالتالي: فلا زكاة على المال المسؤول عنه.
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا حرج في إعطاء زكاة المال لفقير معدم لا يستطيع دفع إيجار شقته، لأنه قد اجتمع فيه سببان من أسباب استحقاق الأخذ من الزكاة وهما الفقر والدين، قال – تعالى"إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قُلُوبُهُمْ وَفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم".
وأضافت لجنة الفتوى: قال ابن مفلح الحنبلي - رحمه الله، وَيَجْوز دفع زكاته إلى غريمه، ليفضي بها دينه، سواءً دفعها إليه ابتداءً أو استوفى حقه، ثم تدفع إليه؛ ليقضي به دين المقرض، وهذا بشرط ألا يكون إعطاء الزكاة حيلة لاسترداد الدين؛ لأن الزكاة حق الله تعالى فلا يجوز صرفها إلى نفعه كما يجوز للسائل أن يبرئ المستأجر من دينه، ويحتسب هذا من زكاة المال، وهو أحد الوجهين عن الشافعية.