وضع مشروع قانون العمل، رقم 12 لسنة 2003، عددًا من المحظورات الواجب تجنبها على العامل تجاه العمل وصاحب العمل، بما يضمن تحقيق التوازن والعدالة بين الطرفين، وذلك طبقًا للمادة (57) من القانون، والتي نصت على أن يحظر على العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:

 


6 محظورات على العامل

 

1- الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة أو مستند خاص بالعمل.

 


2- العمل للغير سواء بأجر أو دون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن الغير أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل.

 

3- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده، أو الاشتراك فى نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكا أو عاملا.

 

4- الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطا مماثلا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسرى هذا الحظر على الاقتراض من المصارف.

 

5- قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير رضاء صاحب العمل.

 

6- جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل، مع مراعاة ما تقضى به أحكام القوانين المنظمة للنقابات العمالية.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مشروع قانون العمل قانون العمل العاملين في القطاع الخاص صاحب العمل

إقرأ أيضاً:

إلزامية.. شهادة جديدة للعمال لمزاولة المهن.. تفاصيل

 قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. 

يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.

المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة

ينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:

وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.

ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.

شهادة المهارة وترخيص المزاولة

يلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.

ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب البرلمان النواب

مقالات مشابهة

  • رقم خرافي.. المهيري: 84 مليون شخص يعملون في اقتصادات المنصات
  • بالفيديو.. مختص يوضح كيفية حساب العمل الإضافي في الأعياد والمناسبات
  • إلزامية.. شهادة جديدة للعمال لمزاولة المهن.. تفاصيل
  • صاحب شقة في فيصل يلاحق سودانية متزوجة ويطلب منها الزواج! «رفضت الزواج منه فقتلها» .. صور + فيديو
  • المغرب يحتضن المكتب الإقليمي لمنظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
  • العمل: غرامة لا تقل عن 800 دينار على صاحب العمل الذي يُضبط لديه عامل سوري لا يحمل تصريحًا
  • رسميًا| 5 أيام إجازة عيد الأضحى لـ موظفي القطاع الخاص.. وهؤلاء محرومون بالقانون
  • وزير العمل: إجازة القطاع الخاص من الخميس إلى الإثنين بمناسبة عيد الأضحى
  • بأمر القانون .. للموظف حق الحصول على إجازة لأداء مناسك الحج
  • سياسات التشغيل.. شروط جديدة يقرها القانون للقطاع الخاص