وضع مشروع قانون العمل، رقم 12 لسنة 2003، عددًا من المحظورات الواجب تجنبها على العامل تجاه العمل وصاحب العمل، بما يضمن تحقيق التوازن والعدالة بين الطرفين، وذلك طبقًا للمادة (57) من القانون، والتي نصت على أن يحظر على العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:

 


6 محظورات على العامل

 

1- الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة أو مستند خاص بالعمل.

 


2- العمل للغير سواء بأجر أو دون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن الغير أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل.

 

3- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده، أو الاشتراك فى نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكا أو عاملا.

 

4- الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطا مماثلا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسرى هذا الحظر على الاقتراض من المصارف.

 

5- قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير رضاء صاحب العمل.

 

6- جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل، مع مراعاة ما تقضى به أحكام القوانين المنظمة للنقابات العمالية.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مشروع قانون العمل قانون العمل العاملين في القطاع الخاص صاحب العمل

إقرأ أيضاً:

7 ضوابط تلتزم بها الشركات التي تباشر نشاط التأمين وفقًا للقانون الموحد.. تعرف عليها

 

 

 

وضع مشروع قانون التأمين الموحد، الذي وافق عليه مجلس النواب، عددًا من الضوابط التي تلتزم بها الشركات التى تباشر نشاط التأمين أو إعادة التأمين، وفق القواعد والضوابط والمعايير التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، والتى يجب أن تتضمن على الأخص ما يلى:

 

1- الضوابط الواجب توافرها فى نظم عمل الرقابة الداخلية والائتمان وإدارة المخاطر.

 

2-معايير الملاءة المالية.

 

3- ضوابط ومعايير حساب الاضمحلال والمخصصات للعمليات المشكوك فى تحصيلها.

 

4- الضوابط والإمكانيات الواجب توافرها فى نظم معلومات وشبكة اتصالات الشركة ووسائل حمايتها وتأمينها.

 

5- ضوابط فتح ونقل وغلق فروع الشركة.

 

6- ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة.

 

7- التقارير الدورية والإحصاءات التي يجب أن تقدمها الشركة للهيئة وتوقيتاتها.

 


وتلتزم الشركة بوضع لائحة داخلية تتضمن نظام العمل بالشركة، وآليات إدارة المخاطر والملاءمة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء، مع إخطار الهيئة بصورة من اللائحة خلال أسبوع من تاريخ إصدارها.

 

كما تلتزم الشركة بتغيير أحكام لائحتها الداخلية بما يتفق مع أي تعديل في القانون أو القواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، وبإخطار الهيئة بذلك خلال أسبوع من تاريخ نفاذ التعديل.

 

 

مقالات مشابهة

  • ليبيا تعتمد نظام الكفيل الخاص.. تفاصيل وإجراءات تقنين العمالة الأجنبية
  • وفقًا للقانون.. 8 حالات تؤدي لفصل الموظف من عمله
  • وزارة العمل: من 15 إلى 20 يونيو إجازة القطاع الخاص بمناسبة عيد الأضحى
  • رسميا.. 6 أيام إجازة للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة عيد الأضحى
  • من أجل راحة العاملين في القطاع الخاص.. السعودية تحظر العمل تحت أشعة الشمس
  • للعاملين في القطاع الخاص.. كيف تحصل على 3 أضعاف راتبك؟
  • 600 ألف جنيه.. تعويض موظف دعاية بشركة أدوية لفصله تعسفيا
  • دعم القطاع الخاص بوابة لتوفير فرص العمل
  • 7 ضوابط تلتزم بها الشركات التي تباشر نشاط التأمين وفقًا للقانون الموحد.. تعرف عليها
  • وزير المالية: القطاع الخاص شريك أصيل فى إنجاح منظومة «التأمين الصحى الشامل»