بالفيديو.. أمين الفتوى: عدم سداد ديون الوالدين من أعظم العقوق
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تسديد ديون والدين بعد وفاتهم يعتبر من الواجب الشرعى، لافتا من أعظم أنواع العقوق عدم سداد ديون الوالدين.
أخبار متعلقة
هل طاعة الابن لأمه بتطليق زوجته من بر الوالدين ؟ أمين الفتوى يرد
أحمد عمر هاشم: بر الوالدين إحدى الوصايا العشر في القرآن
الأسبوع الثقافي بمساجد 6 محافظات يواصل فعالياته حول "بر الوالدين"
كيفية بر الوالدين ومدى طاعتهما في اختيار الزوجة؟.
«الإنتاج الحربي» تنظم ندوتين للعاملين عن «بر الوالدين»
«ثقافة المنيا» تحتفى بقدوم شهر رمضان بورشة فنية ومحاضرة عن بر الوالدين
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «المفروض إن كل واحد منا عاوز إن أبوه أو أمه يدخل الجنة، فلازم عشان يدخل الجنة نسدد ديونه، وده من أهم بر الوالدين»، مستشهدا بالحديث النبوي الشريف: «دخل رجلٌ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هل بقي على من شيء لوالدي أبرهما به بعد وفاتهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما من بعدهما».
واستكمل: «انفاذ العهد بعدهما يعنى لازم أول حاجة تعملها عدم التقصير في سداد دين أبوك أو أمك أو أخيك حتى تكون سبب في نجاته وعدم تعرضه لعقاب الله سبحانه وتعالى».
https://www.youtube.com/watch?v=WJgfmAAdMGk
بر الوالدين " بر الوالدين واحترام المعلم" سداد ديون الوالدين عدم سداد ديون الوالدين من أعظم العقوقالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء؟ أمين الفتوى يوضح
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز شرعًا إعطاء زكاة المال للأبناء أو البنات إذا كانت النفقة عليهم واجبة على الأب أو الأم، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، لأن الأصل أن الزكاة لا تُخرج من الأصول إلى الفروع ولا العكس.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح تليفزيوني، أن الزكاة لها مصارف محددة بينها القرآن الكريم في قوله تعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين..."، مشيرًا إلى أنه ما دام الولد أو البنت داخل دائرة النفقة الواجبة فلا يجوز إعطاؤه من مال الزكاة.
وأكد أن الحكم لا يختلف بين الذكور والإناث، فالجميع في ذلك سواء، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "النساء شقائق الرجال"، وبالتالى في حال كان الابن أو البنت متزوجًا ويعاني من ضيق ذات اليد، فيمكن للوالد أو الوالدة أن يعطي الزكاة لزوج البنت أو زوجة الابن إن كانوا فقراء ومستحقين، ومن خلالهم يُنفق المال على الأسرة.
أما بالنسبة لأحفاد الرجل أو المرأة (أبناء البنت أو أبناء الابن)، فإن الحكم يختلف بحسب الالتزام بالنفقة عليهم، فإن كان الجد أو الجدة ملزمين بالإنفاق عليهم، فلا يجوز إعطاؤهم الزكاة، أما إن لم تكن النفقة واجبة عليهم، فيجوز إعطاؤهم من الزكاة.