الأزهر يوضح مبطلات الصيام والأمور التي لا تفطر
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
عقد الجامع الأزهر، اليوم الأربعاء، ثالث حلقات الملتقى الفقهي الذي يعقد طوال شهر رمضان المبارك، وجاء بعنوان "مبطلات الصيام وأمور لا تفطر الصائم".
حاضر في الملتقى الدكتور حسين مجاهد، أستاذ الفقه المقارن المساعد بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، عضو لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر، والدكتور السيد عرفه، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وأداره الدكتور محمد قطب، الباحث بوحدة شؤون الأروقة بالجامع الأزهر.
في بداية الملتقى استهل الأستاذ الدكتور: حسين سيد مجاهد كلمته بالحديث عن أقسام المفطرات، وبين أنها تنقسم إلى قسمين: مفطرات منصوص عليها ومفطرات مسكوت عنها، والمفطرات المنصوص عليها تنقسم إلى قسمين: متفق عليها ومختلف فيها، وغير المنصوص عليها هي الأمور المستحدثة التي ترجع إلى اجتهاد الفقهاء لبيان الحكم فيها، والأمور المنصوص عليها المتفق فيها هي: الأكل والشرب والجماع عامداً في نهار رمضان، وفيها القضاء والكفارة، والأمور المنصوص عليها المختلف فيها مثل القيء.
من جانبه أوضح الدكتور السيد عرفه أن الصوم لا يبطل إلا إذا تحقق في الصائم ثلاثة شروط: العلم والتذكر والقصد، عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، فإذا ارتكب المسلم شيئا من المفطرات دون قصد، أو كان مكرها عليه، أو فعله ناسيا؛ فإنه يتم صومه ولا شيء عليه، فقد قال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه".
وأضاف عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه مع دخول الطعام إلى الجوف يبطل الصوم، فإن خروجه منه عمدا -بالقيء- يبطله أيضا، وقد فرق رسول الله عليه الصلاة والسلام بين من يتقيأ متعمدا وبين من يغلبه القيء ولا يستطيع أن يمسكه، فقد قال عليه السلام "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضِ)" وذرعه: أي غلبه، مبينا أن هناك أعذار مبيحة للفكر كالمرض والسفر.
ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (١٣٠ مقرأة- ٥٢ ملتقى بعد الظهر- ٢٦ ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية ٢٠ ركعة يوميا بالقراءات العشر- ٣٠ درسا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم ٧ احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- ٥٠٠٠ وجبة إفطار يوميا للطلاب الوافدين، لتصل الوجبات لـ ١٥٠ ألف وجبة طوال الشهر الكريم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأزهر مبطلات الصيام رمضان بالجامع الأزهر المنصوص علیها
إقرأ أيضاً:
ضوابط المسح على الخفين بسبب البرد الشديد.. الأزهر يوضح
يُعد المسح على الخفين أو الشراب من الرخص الشرعية التي يكثر السؤال عنها، خاصة مع حاجة كثير من الناس إليها في حياتهم اليومية، وقد أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الضوابط الصحيحة للمسح وطريقة العمل بها خلال الوضوء، مبينًا أهم الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه الرخصة.
ضوابط المسح على الخفين بسبب البرد الشديدوأوضحت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على فيسبوك، أن المسلم إذا رغب في المسح على الخُفَّين أثناء الوضوء فلابد أن يراعي عددا من الشروط والضوابط الشرعية، وهي:
ارتداء الخفين بعد وضوءٍ كامل غُسلت فيه القدمان إلى الكعبين.أن يكون الخفّان طاهرين وخاليين من أي نجاسة.أن يكونا مباحين؛ فلا يصح المسح على خفّ مسروق أو مصنوع من حرير للرجل.أن يسترا محل الفرض، أي يغطيا الكعبين كاملَين؛ فلا يصح المسح على الخفّ القصير.شروط المسح على الخفينومن شروط المسح على الخفين التي بيّنها الأزهر للفتوى:
أن يكونا سميكين بحيث لا يصل الماء من خلالهما إلى بشرة القدم.عدم جواز المسح على الجورب أو الحذاء القصير الذي لا يغطي موضع الوضوء.طريقة المسح تكون بأن يبلّ المسلم يديه بالماء، ثم يمسح بيده اليمنى ظاهر قدمه اليمنى من الأصابع إلى الساق مرة واحدة، ويكرر ذلك بيده اليسرى على القدم اليسرى.للمقيم المسح لمدة يوم وليلة، وتُحسب المدة من أول حدث بعد وضوء غُسلت فيه القدمان.للمسافر المسح ثلاثة أيام بلياليها، وتُحسب المدة من أول حدث إلى التوقيت نفسه في اليوم الرابع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «جَعَلَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً».يبطل المسح بانتهاء مدته أو بحصول جنابة موجِبة للغسل.لا ينتقض الوضوء بنزع الخفين بعد المسح عليهما، لكن لا يجوز إعادة لبسهما والمسح عليهما إلا بعد غسل القدمين مرة أخرى؛ لأن النزع يُبطل المسح فقط ولا يُبطل الوضوء.حكم المسح على الخفين في البرد الشديدوفي سياق آخر، أكدت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن المسح على الخف أو الحذاء الملبوس بدلًا من غسل القدمين في الوضوء هو رخصة شرعية ثابتة في السنة، ولكن لها ضوابط وشروط يجب الالتزام بها حتى تكون صحيحة.
وقالت عضو الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريحات سابقة لها، أن "أول شرط لصحة المسح على الخفين أن يكونا قد لُبسا بعد طهارة كاملة، أي بعد وضوء صحيح غُسلت فيه القدمان".
وأضافت عضو الأزهر للفتوى، أن من الشروط أيضًا أن يكون الخف أو الحذاء مما يمكن متابعة المشي عليه دون أن يتلف بسهولة، وأن يكون مانعًا لوصول الماء إلى القدم عند المسح، وإلا فلا فائدة من المسح عليه، موضحة أن مدة المسح تختلف بحسب الحال، فالمقيم يُسمح له بالمسح يومًا وليلة، أما المسافر فله أن يمسح ثلاثة أيام بلياليها.
وفي سياق متصل، تحدثت عن مبطلات الوضوء، موضحة أنها تشمل كل ما يخرج من السبيلين، مثل البول أو الغائط أو الريح، مؤكدة أن خروج أي شيء من القبل أو الدبر يُبطل الوضوء ويستلزم الإعادة قبل الصلاة.
كما أشارت إلى أن الحائض والنفساء لا يُطلب منهما الوضوء أثناء فترات الحيض أو النفاس، لأن الصلاة غير واجبة عليهما في هذه الحالة، وبالتالي لا أثر شرعي للوضوء حتى ينقطع الدم وتغتسل المرأة، وأن الطهارة لا تكون صحيحة بوجود مانع شرعي مثل الحيض.
وتابعت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى "من مبطلات الوضوء أيضًا زوال العقل، سواء بسبب الإغماء أو السكر أو غيره، فإذا عاد العقل وجب الوضوء من جديد، وكذلك النوم إذا كان نومًا عميقًا غير متمكن، أي لم يكن الشخص في وضع يمكنه فيه التحكم بجسده، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء".
واستطردت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى "فقه الطهارة من أهم أبواب الدين، وهو المدخل لكل عبادة، والوضوء الصحيح هو جسر العبور للصلاة المقبولة، ولذلك يجب على المسلم أن يتعلم شروطه وأحكامه، وأن يحرص على إتقانه والالتزام بآدابه".