ما حكم من أكل أو شرب ناسيًا وهو صائم؟
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
ما حكم من أكل أو شرب ناسيًا وهو صائم؟ وهل هناك فرق بين صوم الفرض والنفل؟ سؤال أجابته دار الإفتاء المصرية من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
ما حكم من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم؟
وقالت الإفتاء: المفتى به أن من أكل أو شرب ناسيًا في نهار رمضان أو في صيام التطوع لا يبطل صومه، ولا يجب عليه القضاء ولا الكفارة، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» أخرجه مسلم في صحيحه، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أيضًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَكَلَ الصَّائِمُ نَاسِيًا أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ» أخرجه الدارقطني في سننه.
فهذه الأحاديث الشريفة أدلة على أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا فعليه أن يتمَّ صومه، ولا قضاء عليه، ويومه الذي أتم صيامه صحيح ويجزئه، ولا فرق في ذلك بين صيام النفل والفريضة، وهذا هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة.
وقالت الإفتاء: أذان المغرب علامة وُضعت للدلالة على غروب الشمس، والفطر للصائم يكون بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، فلا يجوز الفطر قبل غروب الشمس حتى ولو أذن المؤذن خطأً للمغرب أو أطلق مدفع الإفطار خطأً قبل غروب الشمس، فقد قال تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيلِ} [البقرة: 187] فالعبرة بغروب الشمس لا بالأذان ولا بمدفع الإفطار، فعن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» أخرجه البخاري في صحيحه.
وإذا لوحظ في رفع الأذان أو إطلاق مدفع الإفطار أو أي وسيلة أخرى مزامنةُ ذلك لوقت الغروب -جاز اتخاذه علامة للإفطار، وإلا فلا يجوز الفطر عندئذ، ويجب التنويه على مراعاة فروق التوقيت بين المناطق المختلفة.
هل وضع قطرة العين تفسد الصيام؟وقالت الإفتاء: اتفق الفقهاء على عدم فساد الصوم بوضع القطرة في العين إذا لم تصل إلى الجوف بأن لم يوجد أثرها في الحلق، واختلفوا إذا وجد أثرها في الحلق: فذهب الحنفية والشافعية إلى عدم الفساد، وذهب المالكية والحنابلة إلى فساد الصوم.
والذي عليه الفتوى هو عدم فساد الصوم أخذًا بقول الحنفية والشافعية رفعًا للحرج. لقوله تعالى: {يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱليُسرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلعُسرَ} [البقرة: 581]. وقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيكُم فِي ٱلدِّينِ مِن حَرَجٖ}. ولقوله صلى الله عليه وسلم: «يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء حكم من أكل أو شرب ناسيا هل الإفطار في رمضان يكون بمدفع الإفطار أم بالأذان صلى الله علیه وسلم
إقرأ أيضاً:
ما حكم طلاق الحائض عند المأذون؟.. أمين الفتوى يُجيب
قال الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن طلاق المرأة وهي حائض من الناحية الشرعية حكمه تكليفيًا حرام ويُعتبر طلاقًا بدعيًا، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه الكريم قوله: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ"، وهذا يعني أن الطلاق يجب أن يُنطق به في حالة الطهر، ولا يجوز في الحيض أو في طهر جامعها فيه.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم علّم أن طلاق الحائض يعد طلاقًا بدعيًا، مشيرًا إلى حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما، الذي طلق امرأته وهي حائض فسأل النبي عن ذلك فأجابه أن عليها مراجعتها ثم الانتظار حتى تطهر.
وأكد أن من الناحية الوضعية القضائية، إذا تم الطلاق رسميًا عند المأذون فهو واقع ويُحسب ضمن الطلقات الشرعية سواء كانت طلاقًا رجعيًا أو بائنًا بينونة صغرى أو كبرى، ويُعتبر وثيقة رسمية تلتزم بها الجهات المختصة.
وأضاف: "لا ينبغي أن يُفهم أن الطلاق في الحيض لا يقع، فالطلاق يقع شرعًا وقانونيًا عند المأذون، لكن من الناحية التكليفية فهو بدعي، لذا يُنصح في حالة الطلاق الشفوي أو غير الرسمي بمراجعة المختصين ودار الإفتاء للتحقق من وقوع الطلاق، والطلاق الرسمي الموثق عند المأذون يُحسب ويُعامل قانونيًا وشرعًا حسب نوعه وعدده".