بعد إقرار قانون يحد من صلاحيات المحكمة العليا.. اعتقالات وإضرابات بإسرائيل والمعارضة تتحرك
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
تتواصل الاحتجاجات في إسرائيل اليوم الثلاثاء عقب إقرار قانون أمس يحد من صلاحيات المحكمة العليا اقترحته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسط اعتقال متظاهرين وإضراب بالقطاع الصحي ودعوة من المعارضة إلى الاستئناف ضد القانون.
فقد أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية اليوم اعتقال الشرطة 40 متظاهرا خلال الاحتجاجات، في حين قالت الشرطة الإسرائيلية إن 12 شرطيا من عناصرها أصيبوا خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد أمس الاثنين.
وكان متظاهرون اشتبكوا مع الشرطة الإسرائيلية بعد أن حاولت إجلاءهم من طريق سريع في تل أبيب باستخدام خراطيم المياه في ساعة متأخرة من أمس، بعد أن أغلق المتظاهرون الطريق لمدة 3 ساعات تقريبا.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها "تعتبر حق الاحتجاج بمثابة حجر أساس لدولة ديمقراطية، لكنها لن تتسامح مع العنف ضد عناصر الشرطة والمس برموز الحكم والسيادة، أو المس بالممتلكات والبنية التحتية، والقيام بأعمال شغب، والتحريض على العنف عبر الإنترنت".
إضراب في القطاع الصحيوفي سياق متصل، بدأ القطاع الصحي الإسرائيلي إضرابا عاما اليوم احتجاجا على إقرار الكنيست "البرلمان" قانون "الحد من المعقولية" الذي يحد سلطات المحكمة العليا تجاه قرارات الحكومة المُنتخَبة.
وقال رئيس نقابة الأطباء الإسرائيلية تسيون حاجاي إن الإضراب مقرر ليوم واحد، مضيفا أن "النقابة حذرت الجميع من أن الصياغة المتطرفة لتعديل القانون الأساسي للقضاء، فيما يتعلق بإلغاء سبب المعقولية، ستكون لها عواقب وخيمة على النظام الصحي والمرضى والأطباء".
وقانون "الحد من المعقولية" هو واحد من 8 مشاريع قوانين عرضتها الحكومة الإسرائيلية بغرض "إحداث توازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية"، ضمن خطة إصلاح القضاء التي تصفها المعارضة بالانقلاب وتتظاهر ضدها منذ حوالي 29 أسبوعا.
الصحف تحتج
واحتجت بعض الصحف الإسرائيلية على إقرار القانون بتغطية صفحاتها الأولى الصادرة اليوم باللون الأسود مع عبارة "يوم أسود للديمقراطية الإسرائيلية"، بإعلان ممول تبنته عبر تويتر مجموعة "احتجاج التكنولوجيا الفائقة".
وعرّفت المجموعة نفسها على أنها مجموعة من مئات شركات التكنولوجيا الفائقة من جميع أنحاء البلاد، وموظفين ورجال أعمال ومديرين تنفيذيين ومستثمرين "يقودون التكنولوجيا الإسرائيلية ويشعرون بالمهمة والمسؤولية تجاه مستقبل إسرائيل".
واحتج زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد على الإعلانات الممولة للصحف الإسرائيلية متسائلا عبر تويتر عن مصدر تمويلها.
وقال لبيد إن الاحتجاج الشعبي لا يشترى من الكيانات الأجنبية التي تمول المظاهرات والتي "اشترت الصفحات الأولى للصحف هذا الصباح".
واعترض لبيد أمس الاثنين على إقرار القانون، ويتوقع أن تستأنف المعارضة الإسرائيلية في المحكمة العليا اليوم ضد قانون "الحد من المعقولية" الذي أقره الكنيست.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
بعد ترويج منصة VSA لفرص استثمار وهمية.. كيف واجه القانون جرائم توظيف الأموال؟
تعرض عدد من المواطنين للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم، من خلال منصة تُدعى “VSA”، تروج لفرص استثمار وهمية بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر شبكة الإنترنت.
وتباشر نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات في عدة بلاغات واردة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية.
وكشفت التحقيقات عن هوية المتهمين، حيث تم ضبط ثلاثة وعشرين متهمًا، بحوزتهم هواتف محمولة.
النصب الإلكتروني
عاقب قانون مكافحة جرائم الإنترنت بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق أو غيرها يعاقب وفقا للقانون.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات.
ونصت المادة 336 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
جرائم توظيف الأموالجريمة "المستريح الإلكتروني" تدخل ضمن جرائم توظيف الأموال دون ترخيص، وهو ما يجعلها تخضع لنص المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، والتي تفرض عقوبات أكثر صرامة تصل إلى السجن لمدة 15 عامًا، بالإضافة إلى غرامات مالية قد تتجاوز ضعف الأموال المستولى عليها.
ورفعت المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988 العقوبة إلى السجن الذي تصل مدته الى 15 عاما فضلا عن غرامة تبدأ من 100 ألف جنيه، وتصل الى ضعفي الاموال التي تلقاها الجاني، مع الحكم برد الأموال المستحقة للمجني عليه، وهي اضافة لم يأتي بها نص المادة 336 من قانون العقوبات الخاص بتجريم جريمة النصب.