بعد قرار المحكمة الأخير.. عقوبات رادعة تواجه صاحب واقعة تلحين القرآن| تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات ازدراء الأديان وذلك بعد قرار محكمة استئناف النزهة، تأجيل محاكمة صاحب واقعة تلحين القرآن الكريم على أنغام الموسيقى لاتهامه بازدراء الدين الإسلامي، من خلال تغيير شكل القرآن الكريم، وجعله شبيهاً بأغاني الغناء لجلسة 31 مارس فيما يلى:
عقوبة ازدراء الأديانتصدي قانون العقوبات المصرى لجرائم استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة تثير الفتنة عن طريق توقيع عقوبات صارمة تصل للحبس والغرامة.
حدد المشرع المادتين رقمى 98، و160، من قانون العقوبات، عقوبة لكل من يستغل الدين لأفكار متطرفة لإثارة الفتنة، أو ازدراء الأديان السماوية، وتصل للحبس والغرامة.
وتنص المادة رقم 98 من قانون العقوبات المصرى على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي".
كما تنص المادة رقم 160 من قانون العقوبات على :"مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.
فإذا كان الغرض من ارتكاب ذلك هو إحداث فتنة أو تهديد أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة سبع سنوات، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن خمس سنوات، إذا ارتكبت أى من الجرائم السابقة لغرض إرهابى".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات لا تقل
إقرأ أيضاً:
تصل لـ50 ألف جنيه غرامة.. ملاك العقارات يواجهون عقوبة حال ارتكابهم هذا الفعل
نص قانون البناء، على عدة إجراءات يتم اتخاذها لتأمين المباني ضد الحرائق، وأقر عقوبات رادعة لمخالفي تطبيق هذه الاشتراطات.
و نص القانون على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانىوذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
عقوبة المخالفين
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقم (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف.