توفر تمويلاً بالعملة الأجنبية.. النواب يوافق على منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 53 لسنة 2024 بالموافقة على التعديل الثاني " لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
واستعرض وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب النائب طارق شكري، تفاصيل الاتفاق، مشيراً إلي أنه يهدف إلي إضافة مبلغ 7.5 مليون دولار أمريكي ليصل إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي إلى 72.119.611 دولار أمريكي، وكذا مد تاريخ استكمال المساعدة للمشروع حتى 30 سبتمبر 2027.
وأضاف شكري، أن اللجنة تري الموافقة علي الاتفاق نظراً لأنه يوفر تمويلاً بالعملة الأجنبية لدعم تنفيذ مشروعات توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للعديد من المناطق المحرومة في محافظات صعيد مصر، وكذلك فإن هذا التعديل يقدم الدعم الفني المطلوب للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بكافة محافظات الجمهورية وذلك من خلال تعاقد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع استشاري دولي لدراسة تأثير التغيرات المناخية الحالية على أداء المحطات والشبكات، وتحديد الأسباب الأكثر تأثرًا بهذه التغيرات وإبداء التوصيات والخطوات الواجب اتباعها لمواجهة هذه التغيرات على أداء منظومة مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفى جبالى الشئون الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يحدد شروط ترخيص مزاولة النشاط
تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والذي أقره مجلس النواب اليوم، تنظيمًا دقيقًا لتراخيص مزاولة الأنشطة المختلفة بالمرفق، وذلك عبر قواعد ملزمة تهدف لضمان جودة الخدمة وحماية حقوق المواطنين، مع التأكيد على دور الجهاز المنظم في منح التراخيص ومراقبة الأداء.
ويشترط القانون على مقدمي الخدمة الحصول على ترخيص مسبق من الجهاز المختص، وفقًا لأسس وضوابط محددة، كما يلزم بأن يتخذ مزاولو النشاط شكل الشخص الاعتباري، بما يعزز من التنظيم القانوني ويضمن وجود كيان قانوني يمكن مساءلته.
شروط ترخيص مزاولة النشاطيتطلب الحصول على الترخيص تقديم مستندات تُثبت القدرة الفنية والمالية لطالب الترخيص، إلى جانب المستندات القانونية اللازمة، مع التزام الجهاز بالبت في الطلبات خلال 60 يومًا. ويُعد عدم الرد خلال تلك المدة رفضًا ضمنيًا.
ويحدد القانون تفاصيل دقيقة لمحتوى الترخيص، تشمل نوع النشاط، مدته، والحدود الجغرافية، إلى جانب الرسوم المستحقة والتي تُحسب على أساس كمية المياه المنتجة أو المجمعة، مع سقف وحد أدنى للرسوم السنوية. ويبدأ العمل برسوم مخفضة بنسبة 1% خلال أول خمس سنوات، ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 2% كحد أقصى بعد عشر سنوات.
التزامات المرخصويلتزم المرخص له بمجموعة من الواجبات، أبرزها مراعاة معايير الجودة والبيئة والسلامة، مسك دفاتر حسابية منفصلة، الإسهام في البحث العلمي والتدريب، الالتزام بقواعد المنافسة، والتفاعل مع شكاوى المواطنين. كما يشترط عليه إعداد تقارير دورية وتوفير البيانات المطلوبة للجهاز المنظم.
وينظم القانون كذلك إجراءات التنازل عن الترخيص، حيث يشترط موافقة مسبقة من الجهاز وفقًا لشروط محددة، ويُجيز له فرض مقابل لا يتجاوز 2% من رسوم الترخيص.
وفي حال مخالفة شروط الترخيص، يخول القانون للجهاز توقيع مجموعة من الجزاءات، تبدأ بالإنذار، مرورًا بإزالة المخالفات ووقف الترخيص، وصولًا إلى الإلغاء الكامل وإدارة المنشأة المخالفة على نفقة صاحب الترخيص، مع ضمان استمرار الخدمة لمتلقيها.