الحبس 4 سنوات عقوبة التلميحات الجنسية بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
وفر القانون الحقوق الكاملة للمرأة مع حمايتها، من التحرش والابتزاز، حيث وافق مجلس النواب نهائيا العام الماضي، على تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبات التحرش.
ونص القانون بعد التعديل على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير (تحرش بالغير) في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
ونص القانون بعد التعديل على أن تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليها/ـه.
وفي حالة توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المذكورة سابقًا يكون الحد الأدنى لعقوبة التحرش الحبس 4 سنوات، وعند العودة لارتكاب هذا الفعل تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحرش مجلس النواب عقوبات التحرش لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
إلزام أصحاب العمل بقيد العمال خلال 30 يومًا من توظيفهم وفقًا للقانون الجديد
أنشأ قانون العمل الجديد مجلسًا يُسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج"، يتبع الوزير المختص مباشرة، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المعنية، إلى جانب منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، بشكل يحقق التوازن بين أطراف سوق العمل.
ويُناط بالمجلس وضع السياسة العامة لتشغيل العمالة داخليًا وخارجيًا، وصياغة النظم والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، استنادًا إلى احتياجات أسواق العمل والاستعداد لوظائف المستقبل، بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤيتها التنموية.
وأكد القانون أن تشكيل المجلس ونظام عمله سيصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من بدء تطبيق القانون.
شروط جديدة لقيد وتشغيل العمالةوبموجب القانون، يُشترط على كل من يرغب في العمل أن يُسجّل اسمه لدى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الأساسية مثل السن، المؤهل، والخبرة، ويحصل على شهادة قيد مجانية تفيد تسجيله.
كما نص القانون على عدم جواز تشغيل أي عامل بدون هذه الشهادة، إلا إذا تم تسجيله خلال ثلاثين يومًا من مباشرة العمل. وتُمنح الأفضلية في التوظيف للمسجلين لدى الجهة المختصة وفقًا لأسبقية القيد.
وفي حالة مزاولة الحرف أو المهن المحددة بقرار من الوزير المختص، يجب على طالب العمل إرفاق شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة بطلب القيد.
التزام المنشآت بتحديث بيانات العمالةواشترط القانون على المنشآت، سواء القائمة أو الجديدة، إعادة شهادة القيد للجهة الإدارية خلال 45 يومًا من مباشرة العامل لمهامه، بعد التأكد من استيفاء البيانات. كما يجب تدوين رقم وتاريخ الشهادة بسجل العاملين داخل المنشأة.
هذا الإطار القانوني يمثل نقلة نوعية في إدارة منظومة العمل، ويمهّد الطريق لتخطيط أفضل للموارد البشرية في مصر، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل.