منها عقوق الوالدين والظلم.. شيخ الأزهر يستعرض أهم الكبائر وحكم من يرتكبها (فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أكد الدكتور الإمام أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن مسالة مرتكب الكبيرة، موضحًا أن رأس الكبائر الشرك، وهي الكبيرة التي لا يغفرها الله.
شيخ الأزهر: كل الذنوب يغفرها الله ما عدا الشرك به شيخ الأزهر: لا يصح أن نقدس من يخرج عن حدود الله حتى لو كان بارعاوأضاف "الطيب"، خلال حواره ببرنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن الكبائر هي محددة وقليلة منها القتل والزنا وشرب الخمر والغصب والظلم والتولي يوم الزحف، وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وهناك كبائر متعلقة بالقلب، وهي آفات القلوب، وخير من كتب فيها علماء التصوف وفي مقدمتها الإمام الغزالي.
وتابع شيخ الأزهر الشريف، أن من يرتكب هذه الكبائر 3 طوائف، وهما الخوارج وكانوا منذ أيام سيدنا على بن أبي طالب، ومرتكب الكبيرة عندهم خارج، وأهل السنة لا يكفرونه ولكنه مرهون برحمة الله ومغفرته، وهذا المذهب الحق، والمعتزلة كانوا يسموا أنفسهم أهل العلم والتوحيد، وهما وقفوا في منتصف السكة، وقال أنه لا يمكن وصفه بالكافر لأنه لديه إيمان بالله ولديه أصل التوحيد، ولا يمكن وصفه بالمؤمن لأن ذنوبه سلبت هذا الإيمان، ويمكن أن يسمى الفاسق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإمام الطيب عقوق الوالدين الإمام أحمد الطيب أحمد الطيب شيخ الأزهر شيخ الأزهر الشريف فضائية dmc برنامج الإمام الطيب الإمام الغزالي الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر شیخ الأزهر
إقرأ أيضاً:
حكم إخفاء أغراض الآخرين بقصد المزاح.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا بقول صاحبه: ما حكم إخفاء أغراض الآخرين بقصد المزاح؟ حيث يقوم بعض الأصدقاء أحيانًا بإخفاء أغراض زملائهم بغرض المزاح وعمل ما يُسمَّى بـ (المقالب). فما حكم ذلك شرعًا؟
وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمي عن السؤال قائلة: يحرم المزاح المشتمل على ترويع الآخرين وإخافتهم وأخذ أموالهم وأمتعتهم وإخفائها على جهة المزاح؛ جاء في "مسند الإمام أحمد" عن عبد الله بن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهم، أنَّه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا، وَلَا جَادًّا».
المزاح من وسائل الترويح عن النفس
وأشارت الى أن المزاح من وسائل الترويح عن النفس التي يتناولها النَّاس في حياتهم من أجل تناسي الهموم، وتخفيف الضغوطات اليومية، والتسلية، والـتخلص من الملل، وإدخال السعادة والسرور على الآخرين.
ولأن المزاح مما ينشر السرور واللطف ويشيع البهجة في حياة الناس كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمزح مع أهله وأصحابه والأطفال الصغار؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَا ذَا الْأُذُنَيْنِ». قال أبو أسامة: يعني: يُمَازِحُهُ. رواه أبو داود والترمذي في "سننيهما" وأحمد في "مسنده".
قال الإمام شهاب الدين الرملي في "شرح سنن أبي داود" (19/ 160، ط. دار الفلاح): [قيل: إنَّ هذا من جملة مزحه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ولطيف أخلاقه؛ لأنَّ كل أَحد له أذنان تثنية أذن.. وعلى القول الأول أنّه من جملة مزحه، فيُحمل على أنَّه قاله لأنس في صغره قبل البلوغ؛ فإنَّه كان أكثر مزحه مع النساء والصبيان؛ تلطفًا بهم دون أكابر الصحابة رضي اللَّه عنهم] اهـ.
حكم إخفاء أغراض الآخرين بقصد المزاح
وأوضحت أنه يحرم المزاح المشتمل على ترويع الآخرين وإخافتهم وأخذ أموالهم وأمتعتهم وإخفائها على جهة المزاح؛ جاء في "مسند الإمام أحمد" عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنَّهم كانوا يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسيرٍ، فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى نَبْلٍ معه فأخذها، فلما استيقظ الرجل فزع، فضحك القوم، فقال: «مَا يُضْحِكُكُمْ؟»، فقالوا: لا، إلا أنا أخذنا نَبْلَ هذا ففزع، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا»، وعن عبد الله بن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهم، أنَّه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا، وَلَا جَادًّا».
قال الإمام ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" (10/ 287، ط. المكتبة التجارية): [إن ما يفعله الناس من أخذ المتاع على سبيل المزاح حرام؛ وقد جاء في الحديث: «لَا يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَاعِبًا جَادًّا» جعله لاعبًا من جهة أنه أخذه بنية رده، وجعله جادًّا؛ لأنه روع أخاه المسلم بفقد متاعه] اهـ.
وقال الإمام الشوكاني في "نيل الأوطار" (5/ 379، ط. دار الحديث): [قوله: (لَاعِبًا) فيه دليلٌ على عدم جواز أخذ متاع الإنسان على جهة المزح والهزل.. وقوله: (لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا) فيه دليلٌ على أنه لا يجوز ترويع المسلم ولو بما صورته صورة المزح] اهـ.
وقال الإمام المناوي في "فيض القدير" (6/ 447، ط. المكتبة التجارية): [(لا يحل لمسلم أن يروع) بالتشديد أي: يفزع (مسلمًا) وإن كان هازلًا؛ كإشارته بسيف أو حديدة أو أفعى أو أخذ متاعه فيفزع لفقده؛ لما فيه من إدخال الأذى والضرر عليه، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده] اهـ.